أُحِلَّ لَكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَحۡرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعٗا لَّكُمۡ وَلِلسَّيَّارَةِۖ وَحُرِّمَ عَلَيۡكُمۡ صَيۡدُ ٱلۡبَرِّ مَا دُمۡتُمۡ حُرُمٗاۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ إِلَيۡهِ تُحۡشَرُونَ ٩٦التفسير الميسرأحل الله لكم -أيها المسلمون- في حال إحرامكم صيد البحر، وهو ما يصاد منه حيًّا، وطعامه: وهو الميت منه؛ من أجل انتفاعكم به مقيمين أو مسافرين، وحرم عليكم صيد البَرِّ ما دمتم محرمين بحج أو عمرة. واخشوا الله ونفذوا جميع أوامِره، واجتنبوا جميع نواهيه؛ حتى تظفَروا بعظيم ثوابه، وتَسْلموا من أليم عقابه عندما تحشرون للحساب والجزاء.
تفسير السعديولما كان الصيد يشمل الصيد البري والبحري، استثنى تعالى الصيد البحري فقال: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ أي: أحل لكم -في حال إحرامكم- صيد البحر، وهو الحي من حيواناته، وطعامه، وهو الميت منها، فدل ذلك على حل ميتة البحر. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ أي: الفائدة في إباحته لكم أنه لأجل انتفاعكم وانتفاع رفقتكم الذين يسيرون معكم. وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ويؤخذ من لفظ "الصيد" أنه لا بد أن يكون وحشيا، لأن الإنسي ليس بصيد. ومأكولا، فإن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ أي: اتقوه بفعل ما أمر به، وترك ما نهى عنه، واستعينوا على تقواه بعلمكم أنكم إليه تحشرون. فيجازيكم، هل قمتم بتقواه فيثيبكم الثواب الجزيل، أم لم تقوموا بها فيعاقبكم؟.
تفسير ابن كثيرقال ابن أبي طلحة ، عن ابن عباس - في رواية عنه - وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ، وغيرهم في قوله : يعني : ما يصطاد منه طريا ) وطعامه ) ما يتزود منه مليحا يابسا .وقال ابن عباس في الرواية المشهورة عنه : صيده ما أخذ منه حيا ) وطعامه ) ما لفظه ميتا .وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري ، رضي الله عنهم . وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النخعي والحسن البصري .قال سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن عكرمة ، عن أبي بكر الصديق أنه قال : ( وطعامه ) كل ما فيه . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم .وقال ابن جرير : حدثنا ابن حميد ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن سماك قال : حدثت عن ابن عباس قال : خطب أبو بكر الناس فقال : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) وطعامه ما قذف .قال : وحدثنا يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن سليمان التيمي ، عن أبي مجلز ، عن ابن عباس في قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال ) وطعامه ) ما قذف .وقال عكرمة ، عن ابن عباس قال : ( وطعامه ) ما لفظ من ميتة . ورواه ابن جرير أيضا .وقال سعيد بن المسيب : طعامه ما لفظه حيا ، أو حسر عنه فمات . رواه ابن أبي حاتم .وقال ابن جرير : حدثنا ابن بشار ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب ، عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر فقال : إن البحر قد قذف حيتانا كثيرا ميتا أفنأكله؟ فقال : لا تأكلوه . فلما رجع عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة ، فأتى هذه الآية ( وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) فقال : اذهب فقل له فليأكله ، فإنه طعامه .وهكذا اختار ابن جرير أن المراد بطعامه ما مات فيه ، قال : وقد روي في ذلك خبر ، وإن بعضهم يرويه موقوفا .حدثنا هناد بن السري قال : حدثنا عبدة بن سليمان ، عن محمد بن عمرو ، حدثنا أبو سلمة ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ) قال : طعامه ما لفظه ميتا " .ثم قال : وقد وقف بعضهم هذا الحديث على أبي هريرة :حدثنا هناد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة في قوله : ( أحل لكم صيد البحر وطعامه ) قال : طعامه : ما لفظه ميتا .وقوله : ( متاعا لكم وللسيارة ) أي : منفعة وقوتا لكم أيها المخاطبون ) وللسيارة ) وهو جمع سيار . قال عكرمة : لمن كان بحضرة البحر ، وللسيارة : السفر .وقال غيره : الطري منه لمن يصطاده من حاضرة البحر ، و ) طعامه ) ما مات فيه أو اصطيد منه وملح وقدد زادا للمسافرين والنائين عن البحر .وقد روي نحوه عن ابن عباس ومجاهد والسدي وغيرهم . وقد استدل جمهور العلماء على حل ميتة البحر بهذه الآية الكريمة ، وبما رواه الإمام مالك بن أنس ، عن وهب بن كيسان ، عن جابر بن عبد الله قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل ، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ، وهم ثلاثمائة ، قال : وأنا فيهم . قال : فخرجنا ، حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد ، فأمر أبو عبيدة بأزواد ذلك الجيش ، فجمع ذلك كله ، فكان مزودي تمر ، قال : فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني ، فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة . فقلت : وما تغني تمرة؟ فقال : فقد وجدنا فقدها حين فنيت ، قال : ثم انتهينا إلى البحر ، فإذا حوت مثل الظرب ، فأكل منه ذلك الجيش ثماني عشرة ليلة . ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا ، ثم أمر براحلة فرحلت ، ومرت تحتهما فلم تصبهما .وهذا الحديث مخرج في الصحيحين وله طرق عن جابر .وفي صحيح مسلم من رواية أبي الزبير ، عن جابر : فإذا على ساحل البحر مثل الكثيب الضخم ، فأتيناه فإذا بدابة يقال لها : العنبر قال : قال أبو عبيدة : ميتة ، ثم قال : لا نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ، وقد اضطررتم فكلوا قال : فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا . ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن ، ونقتطع منه الفدر كالثور ، أو : كقدر الثور ، قال : ولقد أخذ منا أبو عبيدة ثلاثة عشر رجلا فأقعدهم في وقب عينه ، وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها ، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها ، وتزودنا من لحمه وشائق . فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم . فذكرنا ذلك له ، فقال : " هو رزق أخرجه الله لكم ، هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ " قال : فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله . وفي بعض روايات مسلم : أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين وجدوا هذه السمكة . فقال بعضهم : هي واقعة أخرى ، وقال بعضهم : بل هي قضية واحدة ، ولكن كانوا أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم بعثهم سرية مع أبي عبيدة ، فوجدوا هذه في سريتهم تلك مع أبي عبيدة ، والله أعلم .وقال مالك ، عن صفوان بن سليم ، عن سعيد بن سلمة - من آل ابن الأزرق : أن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره ، أنه سمع أبا هريرة يقول : سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إنا نركب البحر ، ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا ، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " .وقد روى هذا الحديث الإمامان الشافعي وأحمد بن حنبل ، وأهل السنن الأربعة ، وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن حبان ، وغيرهم . وقد روي عن جماعة من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه .وقد روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، من طرق ، عن حماد بن سلمة : حدثنا أبو المهزم - هو يزيد بن سفيان - سمعت أبا هريرة يقول : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج - أو عمرة - فاستقبلنا رجل جراد ، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن ، فأسقط في أيدينا ، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " لا بأس بصيد البحر "أبو المهزم ضعيف ، والله أعلم .وقال ابن ماجه : حدثنا هارون بن عبد الله الحمال ، حدثنا هاشم بن القاسم ، حدثنا زياد بن عبد الله عن علاثة ، عن موسى بن محمد بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال : " اللهم أهلك كباره ، واقتل صغاره ، وأفسد بيضه ، واقطع دابره ، وخذ بأفواهه عن معايشنا وأرزاقنا ، إنك سميع الدعاء " . فقال خالد : يا رسول الله ، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ فقال : " إن الجراد نثرة الحوت في البحر " . قال هاشم : قال زياد : فحدثني من رأى الحوت ينثره . تفرد به ابن ماجه .وقد روى الشافعي ، عن سعيد ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه أنكر على من يصيد الجراد في الحرم .وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من الفقهاء إلى أنه تؤكل دواب البحر ، ولم يستثن من ذلك شيئا . وقد تقدم عن الصديق أنه قال : ( طعامه ) كل ما فيه .وقد استثنى بعضهم الضفادع وأباح ما سواها ; لما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي من رواية ابن أبي ذئب ، عن سعيد بن خالد ، عن سعيد بن المسيب ، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " نهى عن قتل الضفدع " .وللنسائي ، عن عبد الله بن عمرو قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع ، وقال : نقيقها تسبيح .وقال آخرون : يؤكل من صيد البحر السمك ، ولا يؤكل الضفدع . واختلفوا فيما سواهما ، فقيل : يؤكل سائر ذلك ، وقيل : لا يؤكل . وقيل : ما أكل شبهه من البر أكل مثله في البحر ، وما لا يؤكل شبهه لا يؤكل . وهذه كلها وجوه في مذهب الشافعي ، رحمه الله .قال أبو حنيفة ، رحمه الله : لا يؤكل ما مات في البحر ، كما لا يؤكل ما مات في البر ; لعموم قوله : ( حرمت عليكم الميتة ) [ المائدة : 3 ] .وقد ورد حديث بنحو ذلك ، فقال ابن مردويه :حدثنا عبد الباقي - هو ابن قانع - حدثنا الحسين بن إسحاق التستري وعبد الله بن موسى بن أبي عثمان قالا : حدثنا الحسين بن زيد الطحان ، حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن أبي ذئب ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما صدتموه وهو حي فمات فكلوه ، وما ألقى البحر ميتا طافيا فلا تأكلوه " .ثم رواه من طريق إسماعيل بن أمية ويحيى بن أبي أنيسة ، عن أبي الزبير ، عن جابر به . وهو منكر .وقد احتج الجمهور من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل ، بحديث " العنبر " المتقدم ذكره ، وبحديث : " هو الطهور ماؤه الحل ميتته " ، وقد تقدم أيضا .وروى الإمام أبو عبد الله الشافعي ، عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان ، فأما الميتتان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .ورواه أحمد وابن ماجه والدارقطني والبيهقي . وله شواهد ، وروي موقوفا ، والله أعلم .وقوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) أي : في حال إحرامكم يحرم عليكم الاصطياد . ففيه دلالة على تحريم ذلك فإذا اصطاد المحرم الصيد متعمدا أثم وغرم ، أو مخطئا غرم وحرم عليه أكله ; لأنه في حقه كالميتة ، وكذا في حق غيره من المحرمين والمحلين عند مالك والشافعي - في أحد قوليه - وبه يقول عطاء والقاسم وسالم وأبو يوسف ومحمد بن الحسن ، وغيرهم . فإن أكله أو شيئا منه ، فهل يلزمه جزاء؟ فيه قولان للعلماء :أحدهما : نعم ، قال عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، قال : إن ذبحه ثم أكله فكفارتان ، وإليه ذهب طائفة .والثاني : لا جزاء عليه بأكله . نص عليه مالك بن أنس .قال أبو عمر بن عبد البر : وعلى هذا مذاهب فقهاء الأمصار ، وجمهور العلماء . ثم وجهه أبو عمر بما لو وطئ ثم وطئ ثم وطئ قبل أن يحد ، فإنما عليه حد واحد .وقال أبو حنيفة : عليه قيمة ما أكل .وقال أبو ثور : إذا قتل المحرم الصيد فعليه جزاؤه ، وحلال أكل ذلك الصيد ، إلا أنني أكرهه للذي قتله ، للخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " صيد البر لكم حلال ، ما لم تصيدوهأو يصد لكم " .وهذا الحديث سيأتي بيانه . وقوله بإباحته للقاتل غريب ، وأما لغيره ففيه خلاف . قد ذكرنا المنع عمن تقدم . وقال آخرون . بإباحته لغير القاتل ، سواء المحرمون والمحلون ; لهذا الحديث . والله أعلم .وأما إذا صاد حلال صيدا فأهداه إلى محرم ، فقد ذهب ذاهبون إلى إباحته مطلقا ، ولم يستفصلوا بين أن يكون قد صاده لأجله أم لا . حكى هذا القول أبو عمر بن عبد البر ، عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة والزبير بن العوام وكعب الأحبار ومجاهد وعطاء - في رواية - وسعيد بن جبير . قال : وبه قال الكوفيون .قال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، حدثنا بشر بن المفضل ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، أن سعيد بن المسيب حدثه ، عن أبي هريرة ; أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال ، أيأكله المحرم؟ قال : فأفتاهم بأكله . ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره ، فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك .وقال آخرون : لا يجوز أكل الصيد للمحرم بالكلية ، ومنعوا من ذلك مطلقا ; لعموم هذه الآية الكريمة .وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن ابن طاوس وعبد الكريم بن أبي أمية ، عن طاوس ، عن ابن عباس ; أنه كره أكل لحم الصيد للمحرم . وقال : هي مبهمة . يعني قوله : ( وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ) .قال : وأخبرني معمر ، عن الزهري ، عن ابن عمر ; أنه كان يكره للمحرم أن يأكل من لحم الصيد على كل حال .قال معمر : وأخبرني أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، مثله .قال ابن عبد البر : وبه قال طاوس وجابر بن زيد ، وإليه ذهب الثوري وإسحاق ابن راهويه - في رواية - وقد روي نحوه عن علي بن أبي طالب ، رواه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب : أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال .وقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه - في رواية - والجمهور : إن كان الحلال قد قصد المحرم بذلك الصيد ، لم يجز للمحرم أكله ; لحديث الصعب بن جثامة : أنه أهدى للنبي - صلى الله عليه وسلم - حمارا وحشيا ، وهو بالأبواء - أو : بودان - فرده عليه ، فلما رأى ما في وجهه قال : " إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم " .وهذا الحديث مخرج في الصحيحين ، وله ألفاظ كثيرة قالوا : فوجهه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ظن أن هذا إنما صاده من أجله ، فرده لذلك . فأما إذا لم يقصده بالاصطياد فإنه يجوز له الأكل منه ; لحديث أبي قتادة حين صاد حمار وحش ، كان حلالا لم يحرم ، وكان أصحابه محرمين ، فتوقفوا في أكله . ثم سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " هل كان منكم أحد أشار إليها ، أو أعان في قتلها؟ " قالوا : لا . قال : " فكلوا " . وأكل منها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .وهذه القصة ثابتة أيضا في الصحيحين بألفاظ كثيرة .وقال الإمام أحمد : حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قالا حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ، عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله - - صلى الله عليه وسلم - - وقال قتيبة في حديثه : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - يقول : " صيد البر لكم حلال - قال سعيد : وأنتم حرم - ما لم تصيدوه أو يصد لكم " .وكذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي جميعا ، عن قتيبة . وقال الترمذي : لا نعرف للمطلب سماعا من جابر .ورواه الإمام محمد بن إدريس الشافعي ، من طريق عمرو بن أبي عمرو ، عن مولاه المطلب ، عن جابر ثم قال : وهذا أحسن حديث روي في هذا الباب وأقيس .وقال مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال : رأيت عثمان بن عفان بالعرج ، وهو محرم في يوم صائف ، قد غطى وجهه بقطيفة أرجوان ، ثم أتي بلحم صيد فقال لأصحابه : كلوا ، فقالوا : أولا تأكل أنت؟ فقال : إني لست كهيئتكم ، إنما صيد من أجلي .
تفسير القرطبيأُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِهذا حكم بتحليل صيد البحر , وهو كل ما صيد من حيتانه والصيد هنا يراد به المصيد , وأضيف إلى البحر لما كان منه بسبب , وقد مضى القول في البحر في " البقرة " والحمد لله .و " متاعا " نصب على المصدر أي متعتم به متاعا .وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْالطعام لفظ مشترك يطلق على كل ما يطعم , ويطلق على مطعوم خاص كالماء وحده , والبر وحده , والتمر وحده , واللبن وحده , وقد يطلق على النوم كما تقدم ; وهو هنا عبارة عما قذف به البحر وطفا عليه ; أسند الدارقطني عن ابن عباس في قول الله عز وجل : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة " الآية صيده ما صيد وطعامه ما لفظ البحر , وروي عن أبي هريرة مثله ; وهو قول جماعة كثيرة من الصحابة والتابعين , وروي عن ابن عباس ميتته وهو في ذلك المعنى , وروي عنه أنه قال : طعامه ما ملح منه وبقي ; وقاله معه جماعة , وقال قوم : طعامه ملحه الذي ينعقد من مائه وسائر ما فيه من نبات وغيره .قال أبو حنيفة : لا يؤكل السمك الطافي ويؤكل ما سواه من السمك , ولا يؤكل شيء من حيوان البحر إلا السمك وهو قول الثوري في رواية أبي إسحاق الفزاري عنه , وكره الحسن أكل الطافي من السمك .وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كرهه , وروي عنه أيضا أنه كره أكل الجري وروي عنه أكل ذلك كله وهو أصح ; ذكره عبد الرزاق عن الثوري عن جعفر بن محمد عن علي قال : الجراد والحيتان ذكي ; فعلي مختلف عنه في أكل الطافي من السمك ولم يختلف عن جابر أنه كرهه , وهو قول طاوس ومحمد بن سيرين وجابر بن زيد , واحتجوا بعموم قوله تعالى : " حرمت عليكم الميتة " [ المائدة : 3 ] , وبما رواه أبو داود والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( كلوا ما حسر عنه البحر وما ألقاه وما وجدتموه ميتا أو طافيا فوق الماء فلا تأكلوه ) .قال الدارقطني : تفرد به عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر , وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به .وروى سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ; قال الدارقطني : لم يسنده عن الثوري غير أبي أحمد الزبيري وخالفه وكيع والعدنيان , وعبد الرزاق ومؤمل وأبو عاصم وغيرهم ; رووه عن الثوري موقوفا وهو الصواب , وكذلك رواه أيوب السختياني , وعبيد الله بن عمر وابن جريج , وزهير وحماد بن سلمة وغيرهم عن أبي الزبير موقوفا قال أبو داود : وقد أسند هذا الحديث من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم , قال الدارقطني : وروي عن إسماعيل بن أمية وابن أبي ذئب عن أبي الزبير مرفوعا , ولا يصح رفعه , رفعه يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية ووقفه غيره , وقال مالك والشافعي وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري في رواية الأشجعي : يؤكل كل ما في البحر من السمك والدواب , وسائر ما في البحر من الحيوان , وسواء اصطيد أو وجد ميتا , واحتج مالك ومن تابعه بقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) وأصح ما في هذا الباب من جهة الإسناد حديث جابر في الحوت الذي يقال له : ( العنبر ) وهو من أثبت الأحاديث خرجه الصحيحان , وفيه : فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال : ( هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا ) فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله ; لفظ مسلم وأسند الدارقطني عن ابن عباس أنه قال أشهد على أبي بكر أنه قال : السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها , وأسند عنه أيضا أنه قال : أشهد على أبي بكر أنه أكل السمك الطافي على الماء , وأسند عن أبي أيوب أنه ركب البحر في رهط من أصحابه , فوجدوا سمكة طافية على الماء فسألوه عنها فقال : أطيبة هي لم تتغير ؟ قالوا : نعم قال : فكلوها وارفعوا نصيبي منها ; وكان صائما , وأسند عن جبلة بن عطية أن أصحاب أبي طلحة أصابوا سمكة طافية فسألوا عنها أبا طلحة فقال : أهدوها إلي , وقال عمر بن الخطاب : الحوت ذكي والجراد ذكي كله ; رواه عنه الدارقطني فهذه الآثار ترد قول من كره ذلك وتخصص عموم الآية , وهو حجة للجمهور ; إلا أن مالكا كان يكره خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه وقال : أنتم تقولون خنزيرا ! وقال الشافعي : لا بأس بخنزير الماء وقال الليث : ليس بميتة البحر بأس .قال : وكذلك كلب الماء وفرس الماء .قال : ولا يؤكل إنسان الماء ولا خنزير الماء .اختلف العلماء في الحيوان الذي يكون في البر والبحر هل يحل صيده للمحرم أم لا ؟ فقال مالك وأبو مجلز وعطاء وسعيد بن جبير وغيرهم : كل ما يعيش في البر وله فيه حياة فهو صيد البر , إن قتله المحرم وداه , وزاد أبو مجلز في ذلك الضفادع والسلاحف والسرطان .الضفادع وأجناسها حرام عند أبي حنيفة ولا خلاف عن الشافعي في أنه لا يجوز أكل الضفدع , واختلف قوله فيما له شبه في البر مما لا يؤكل كالخنزير والكلب وغير ذلك , والصحيح أكل ذلك كله ; لأنه نص على الخنزير في جواز أكله , وهو له شبه في البر مما لا يؤكل , ولا يؤكل عنده التمساح ولا القرش والدلفين , وكل ما له ناب لنهيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب .قال ابن عطية : ومن هذه أنواع لا زوال لها من الماء فهي لا محالة من صيد البحر , وعلى هذا خرج جواب مالك في الضفادع في " المدونة " فإنه قال : الضفادع من صيد البحر , وروي عن عطاء بن أبي رباح خلاف ما ذكرناه , وهو أنه يراعى أكثر عيش الحيوان ; سئل عن ابن الماء أصيد بر هو أم صيد بحر ؟ فقال : حيث يكون أكثر فهو منه , وحيث يفرخ فهو منه ; وهو قول أبي حنيفة , والصواب في ابن الماء أنه صيد بر يرعى ويأكل الحب .قال ابن العربي : الصحيح في الحيوان الذي يكون في البر والبحر منعه ; لأنه تعارض فيه دليلان , دليل تحليل ودليل تحريم , فيغلب دليل التحريم احتياطا , والله أعلم .وَلِلسَّيَّارَةِفيه قولان : أحدهما للمقيم والمسافر كما جاء في حديث أبي عبيدة أنهم أكلوه وهم مسافرون وأكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم , فبين الله تعالى أنه حلال لمن أقام , كما أحله لمن سافر .الثاني : أن السيارة هم الذين يركبونه , كما جاء في حديث مالك والنسائي : أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء , فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) قال ابن العربي قاله علماؤنا : فلو قال له النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم ) لما جاز الوضوء به إلا عند خوف العطش ; لأن الجواب مرتبط بالسؤال , فكان يكون محالا عليه , ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ تأسيس القاعدة , وبيان الشرع فقال : ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) .قلت : وكان يكون الجواب مقصورا عليهم لا يتعدى لغيرهم , لولا ما تقرر من حكم الشريعة أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع , إلا ما نص بالتخصيص عليه , كقوله لأبي بردة في العناق : ( ضح بها ولن تجزئ عن أحد غيرك ) .وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًافيه سبع مسائل : الأولى : التحريم ليس صفة للأعيان , إنما يتعلق بالأفعال فمعنى قوله : " وحرم عليكم صيد البر " أي فعله الصيد , وهو المنع من الاصطياد , أو يكون الصيد بمعنى المصيد , على معنى تسمية المفعول بالفعل كما تقدم , وهو الأظهر لإجماع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم قبول صيد وهب له , ولا يجوز له شراؤه ولا اصطياده ولا استحداث ملكه بوجه من الوجوه , ولا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك ; لعموم قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ولحديث الصعب بن جثامة على ما يأتي .الثانية : اختلف العلماء فيما يأكله المحرم من الصيد فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وروي عن إسحاق , وهو الصحيح عن عثمان بن عفان : إنه لا بأس بأكل المحرم الصيد إذا لم يصد له , ولا من أجله , لما رواه الترمذي والنسائي والدارقطني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يصد لكم ) قال أبو عيسى : هذا أحسن حديث في الباب ; وقال النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث , وإن كان قد روى عنه مالك .فإن أكل من صيد صيد من أجله فداه , وبه قال الحسن بن صالح والأوزاعي , واختلف قول مالك فيما صيد لمحرم بعينه , والمشهور من مذهبه عند أصحابه أن المحرم لا يأكل مما صيد لمحرم معين أو غير معين ولم يأخذ بقول عثمان لأصحابه حين أتي بلحم صيد وهو محرم : كلوا فلستم مثلي لأنه صيد من أجلي ; وبه قالت طائفة من أهل المدينة , وروي عن مالك , وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل الصيد للمحرم جائز على كل حال إذا اصطاده الحلال , سواء صيد من أجله أو لم يصد لظاهر قوله تعالى : " لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم " فحرم صيده وقتله على المحرمين , دون ما صاده غيرهم .واحتجوا بحديث البهزي - واسمه زيد بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في حمار الوحش العقير أنه أمر أبا بكر فقسمه في الرفاق , من حديث مالك وغيره .وبحديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ( إنما هي طعمة أطعمكموها الله ) , وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في رواية عنه , وأبي هريرة والزبير بن العوام ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير , وروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر أنه لا يجوز للمحرم أكل صيد على حال من الأحوال , سواء صيد من أجله أو لم يصد ; لعموم قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " .قال ابن عباس : هي مبهمة وبه قال طاوس وجابر بن زيد أبو الشعثاء وروي ذلك عن الثوري وبه قال إسحاق .واحتجوا بحديث الصعب بن جثامة الليثي , أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا , وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ; قال : فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال : ( إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم ) خرجه الأئمة واللفظ لمالك .قال أبو عمر : وروى ابن عباس من حديث سعيد بن جبير ومقسم وعطاء وطاوس عنه , أن الصعب بن جثامة أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حمار وحش ; وقال سعيد بن جبير في حديثه : عجز حمار وحش فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت ; وقال مقسم في حديثه رجل حمار وحش .وقال عطاء في حديثه : أهدى له عضد صيد فلم يقبله وقال : ( إنا حرم ) وقال طاوس في حديثه : عضدا من لحم صيد ; حدث به إسماعيل عن علي بن المديني , عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج , عن الحسن بن مسلم , عن طاوس , عن ابن عباس , إلا أن منهم من يجعله عن ابن عباس عن زيد بن أرقم .قال إسماعيل : سمعت سليمان بن حرب يتأول هذا الحديث على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم , ولولا ذلك لكان أكله جائزا ; قال سليمان : ومما يدل على أنه صيد من أجل النبي صلى الله عليه وسلم قولهم في الحديث : فرده يقطر دما كأنه صيد في ذلك الوقت .قال إسماعيل : إنما تأول سليمان هذا الحديث لأنه يحتاج إلى تأويل ; فأما رواية مالك فلا تحتاج إلى التأويل ; لأن المحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا حيا ولا يذكيه ; قال إسماعيل : وعلى تأويل سليمان بن حرب تكون الأحاديث المرفوعة كلها غير مختلفة فيها إن شاء الله تعالى .الثالثة : إذا أحرم وبيده صيد أو في بيته عند أهله فقال مالك : إن كان في يده فعليه إرساله , وإن كان في أهله فليس عليه إرساله , وهو قول أبي حنيفة وأحمد بن حنبل , وقال الشافعي في أحد قوليه : سواء كان في يده أو في بيته ليس عليه أن يرسله , وبه قال أبو ثور , وروي عن مجاهد وعبد الله بن الحارث مثله وروي عن مالك , وقال ابن أبي ليلى والثوري والشافعي في القول الآخر : عليه أن يرسله , سواء كان في بيته أو في يده فإن لم يرسله ضمن , وجه القول بإرساله قوله تعالى : " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " وهذا عام في الملك والتصرف كله , ووجه القول بإمساكه : أنه معنى لا يمنع من ابتداء الإحرام فلا يمنع من استدامة ملكه , أصله النكاح .الرابعة : فإن صاده الحلال في الحل فأدخله الحرم جاز له التصرف فيه بكل نوع من ذبحه , وأكل لحمه , وقال أبو حنيفة : لا يجوز .ودليلنا أنه معنى يفعل في الصيد فجاز في الحرم للحلال , كالإمساك والشراء ولا خلاف فيها .الخامسة : إذا دل المحرم حلا على صيد فقتله الحلال اختلف فيه , فقال مالك والشافعي وأبو ثور : لا شيء عليه , وهو قول ابن الماجشون , وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة والتابعين : عليه الجزاء ; لأن المحرم التزم بإحرامه ترك التعرض ; فيضمن بالدلالة كالمودع إذا دل سارقا على سرقة .السادسة : واختلفوا في المحرم إذا دل محرما آخر ; فذهب الكوفيون وأشهب من أصحابنا إلى أن على كل واحد منهما جزاء , وقال مالك والشافعي وأبو ثور : الجزاء على المحرم القاتل ; لقوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا " فعلق وجوب الجزاء بالقتل , فدل على انتفائه بغيره ; ولأنه دال فلم يلزمه بدلالته غرم كما لو دل الحلال في الحرم على صيد في الحرم , وتعلق الكوفيون وأشهب بقوله عليه السلام في حديث أبي قتادة : ( هل أشرتم أو أعنتم ) ؟ وهذا يدل على وجوب الجزاء , والأول أصح , والله أعلم .السابعة : إذا كانت شجرة نابتة في الحل وفرعها في الحرم فأصيب ما عليه من الصيد ففيه الجزاء ; لأنه أخذ في الحرم وإن كان أصلها في الحرم وفرعها في الحل فاختلف علماؤنا فيما أخذ عليه على قولين : الجزاء نظرا إلى الأصل , ونفيه نظرا إلى الفرع .وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَتشديد وتنبيه عقب هذا التحليل والتحريم , ثم ذكر بأمر الحشر والقيامة مبالغة في التحذير , والله أعلم .
تفسير الطبريأحل لكم صيد البحرالقول في تأويل قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر يقول تعالى ذكره : أحل لكم أيها المؤمنون صيد البحر وهو ما صيد طريا . كما : 9876 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا عمر بن أبي سلمة , عن أبيه , عن أبي هريرة , قال : قال عمر بن الخطاب في قوله : أحل لكم صيد البحر قال : صيده : ما صيد منه . 9877 - حدثني ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن سماك , قال : حدثت , عن ابن عباس , قال : خطب أبو بكر الناس , فقال : أحل لكم صيد البحر . قال : فصيده : ما أخذ . 9878 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , في قوله : أحل لكم صيد البحر قال : صيده : ما صيد منه . 9879 - حدثنا سليمان بن عمر بن خالد البرقي , قال : ثنا محمد بن سلمة الحراني , عن خصيف , عن عكرمة , عن ابن عباس , في قوله : أحل لكم صيد البحر قال : صيده الطري . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا الهذيل بن بلال , قال : ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير , عن ابن عباس , في قوله : أحل لكم صيد البحر قال : صيده : ما صيد . * - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس أحل لك صيد البحر قال : الطري . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا الحسن بن عكرمة بن الجعفي - أو الحسين , شك أبو جعفر - عن الحكم بن أبان , عن عكرمة , قال : كان ابن عباس يقول : صيد البحر : ما اصطاده . 9880 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير : أحل لك صيد البحر قال : الطري . 9881 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عنبسة , عن الحجاج , عن العلاء بن بدر , عن أبي سلمة , قال : صيد البحر : ما صيد . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير : أحل لكم صيد البحر قال : الطري . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن , عن سفيان , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير مثله . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن بن مهدي , قال : ثنا سفيان , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير : أحل لكم صيد البحر قال : السمك الطري . 9882 - حدثنا محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : أحل لكم صيد البحر أما صيد البحر : فهو السمك الطري , هي الحيتان . 9883 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا أبو سفيان , عن معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , قال : صيده : ما اصطدته طريا . قال معمر : وقال قتادة : صيده : ما اصطدته . 9884 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : أحل لك صيد البحر قال : حيتانه . 9885 - حدثنا ابن البرقي , قال : ثنا عمر بن أبي سلمة , قال : سئل سعيد عن صيد البحر , فقال : قال مكحول : قال زيد بن ثابت : صيده : ما اصطدت . 9886 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن ليث , عن مجاهد , في قوله : أحل لك صيد البحر وطعامه متاعا لك وللسيارة قال : يصطاد المحرم والمحل من البحر , ويأكل من صيده . 9887 - حدثنا عمرو بن عبد الحميد , قال : ثنا ابن عيينة , عن عمرو , عن عكرمة , قال : قال أبو بكر : طعام البحر : كل ما فيه . وقال جابر بن عبد الله : ما حسر عنه فكل . وقال : كل ما فيه ; يعني : جميع ما صيد . 9888 - حدثنا سعيد بن الربيع , قال : ثنا سفيان , عن عمرو , سمع عكرمة يقول : قال أبو بكر : وطعامه متاعا لك وللسيارة قال : هو كل ما فيه . وعنى بالبحر في هذا الموضع : الأنهار كلها ; والعرب تسمي الأنهار بحارا , كما قال تعالى ذكره : ظهر الفساد في البر والبحر . فتأويل الكلام : أحل لكم أيها المؤمنون طري سمك الأنهار الذي صدتموه في حال حلكم وحرمكم , وما لم تصيدوه من طعامه الذي قتله ثم رمى به إلى ساحله .وطعامهواختلف أهل التأويل في معنى قوله : وطعامه فقال بعضهم : عنى بذلك : ما قذف به إلى ساحله ميتا , نحو الذي قلنا في ذلك . ذكر من قال ذلك : 9889 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن سماك , قال : حدثت , عن ابن عباس , قال : خطب أبو بكر الناس , فقال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم , وطعامه : ما قذف . 9890 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا عمر بن أبي سلمة , عن أبيه , عن أبي هريرة , قال : كنت بالبحرين , فسألوني عما قذف البحر , قال : فأفتيتهم أن يأكلوا . فلما قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه , ذكرت ذلك له , فقال لي : بم أفتيتهم ؟ قال : قلت : أفتيتهم أن يأكلوا , قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة . قال : ثم قال : إن الله تعالى قال في كتابه : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم فصيده : ما صيد منه , وطعامه : ما قذف . 9891 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا حصين , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : ما قذف . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن سليمان التيمي , عن أبي مجلز , عن ابن عباس , في قوله : أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : طعامه : ما قذف . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد الأحمر , عن سليمان التيمي , عن أبي مجلز , عن ابن عباس , مثله . 9892 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا حسين بن علي , عن زائدة , عن سماك , عن عكرمة , عن ابن عباس قال : طعامه : كل ما ألقاه البحر . 9893 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا الحسن بن علي - أو الحسين بن على الجعفي , شك أبو جعفر - عن الحكم بن أبان , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : طعامه : ما لفظ من ميتته . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا الهذيل بن بلال . قال : ثنا عبد الله بن عبيد بن عمير , عن ابن عباس : أحل لكم صيد البحر وطعامه قال . طعامه : ما وجد على الساحل ميتا . * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن سليمان التيمي , عن أبي مجلز , عن ابن عباس , قال : طعامه : ما قذف به . 9894 - حدثنا سعيد بن الربيع , قال : ثنا سفيان , عن عمرو , سمع عكرمة يقول : قال أبو بكر رضي الله عنه : وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : هو كل ما فيه . 9895 - حدثني محمد بن المثنى , قال : ثنا الضحاك بن مخلد , عن ابن جريج , قال : أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة مولى ابن عباس , قال : قال أبو بكر : وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : ميتته . قال عمرو : وسمع أبا الشعثاء يقول : ما كنت أحسب طعامه إلا مالحه . * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثني الضحاك بن مخلد , عن ابن جريج , قال : أخبرني أبو بكر بن حفص بن عمر بن سعد , عن عكرمة , عن ابن عباس , في قوله : . وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : ميتته . 9896 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , عن عثمان , عن عكرمة : وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : ما قذف . 9897 - حدثنا بن عبد الأعلى , قال : ثنا معمر بن سليمان , قال : سمعت عبيد الله , عن نافع , قال : جاء عبد الرحمن إلى عبد الله , فقال : البحر قد ألقى حيتانا كثيرة ؟ قال : فنهاه عن أكلها , ثم قال : يا نافع هات المصحف ! فأتيته به , فقرأ هذه الآية : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : قلت : طعامه : هو الذي ألقاه . قال : فالحقه , فمره بأكله . * - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا أيوب , عن نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر , فقال : إن البحر قذف حيتانا كثيرة ميتة أفنأكلها ؟ قال : لا تأكلوها ! فلما رجع عبد الله إلى أهله , أخذ المصحف , فقرأ سورة المائدة , فأتى على هذه الآية : وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال : اذهب , فقل له فليأكله , فإنه طعامه . * - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : أخبرنا أيوب , عن نافع , عن ابن عمر , بنحوه . * - حدثني المثنى , قال : ثنا الضحاك بن مخلد , عن ابن جريج , قال : أخبرني عمرو بن دينار , عن عكرمة , مولى ابن عباس , قال : قال أبو بكر رضي الله عنه : وطعامه متاعا لكم قال : ميتته , قال عمرو : سمعت أبا الشعثاء يقول : ما كنت أحسب طعامه : إلا مالحه . * - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا الضحاك بن مخلد , عن ابن جريج , قال : أخبرنا نافع أن عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل ابن عمر عن حيتان كثيرة ألقاها البحر , أميتة هي ؟ قال : نعم ! فنهاه عنها . ثم دخل البيت , فدعا بالمصحف , فقرأ تلك الآية : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : كل شيء أخرج منه فكله فليس به بأس , وكل شيء فيه يؤكل ميتا أو بساحله . 9898 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا أبو سفيان , عن معمر , قال قتادة : طعامه : ما قذف منه . 9899 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبو خالد , عن ليث , عن شهر , عن أبي أيوب , قال : ما لفظ البحر فهو طعامه , وإن كان ميتا . 9900 - حدثنا هناد , قال : ثنا أبو الأحوص , عن ليث , عن شهر , قال : سئل أبو أيوب عن قول الله تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا قال : هو ما لفظ البحر . وقال آخرون : عنى بقوله : وطعامه المليح من السمك . فيكون تأويل الكلام على ذلك من تأويلهم : أحل لكم سمك البحر ومليحه في كل حال , إحلالكم وإحرامكم . ذكر من قال ذلك : 9901 - حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد البرقي , قال : ثنا محمد بن سلمة , عن خصيف , عن عكرمة , عن ابن عباس : وطعامه قال : طعامه المالح منه . * - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : وطعامه متاعا لكم يعني بطعامه : مالحه , وما قذف البحر من مالحه . * - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : وطعامه متاعا لك وهو المالح . 9902 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن مجمع التيمي , عن عكرمة , في قوله : متاعا لكم قال : المليح . 9903 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن سالم الأفطس وأبي حصين , عن سعيد بن جبير , قال : المليح . 9904 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن منصور , عن إبراهيم : وطعامه متاعا لكم قال : المليح وما لفظ . 9905 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام , عن عنبسة , عن سالم , عن سعيد بن جبير , في قوله : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : يأتي الرجل أهل البحر فيقول : " أطعموني " , فإن قال : " غريضا " , ألقوا شبكتهم فصادوا له , وإن قال : " أطعموني من طعامكم " , أطعموه من سمكهم المالح . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن فضيل : عن عطاء , عن سعيد : أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : المنبوذ , السمك المالح . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير : وطعامه قال : المالح . * - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن سفيان , عن منصور , عن إبراهيم : وطعامه قال : هو مالحه . ثم قال : ما قذف . 9906 - حدثنا ابن معاذ , قال : ثنا جامع بن حماد , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : وطعامه قال : مملوح السمك . * - حدثنا هناد , قال : ثنا ابن أبي زائدة , قال : أخبرني الثوري , عن منصور , قال : كان إبراهيم يقول : طعامه : السمك المليح . ثم قال بعد : ما قذف به . * - حدثنا هناد , قال : ثنا ابن أبي زائدة , قال : أخبرنا الثوري , عن أبي حصين , عن سعيد بن جبير , قال : طعامه المليح . 9907 - حدثنا هناد , قال : ثنا ابن أبي زائدة , قال : أخبرنا إسرائيل , عن عبد الكريم , عن مجاهد , قال : طعامه السمك المليح . 9908 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير في هذه الآية : وطعامه متاعا لكم قال : الصير . قال شعبة : فقلت لأبي بشر : ما الصير ؟ قال : المالح . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا هشام بن الوليد , قال : ثنا شعبة , عن أبي بشر , عن جعفر بن أبي وحشية , عن سعيد بن جبير , قوله : وطعامه متاعا لكم قال : الصير . قال : قلت : ما الصير ؟ قال : المالح . 9909 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : وطعامه متاعا لكم قال : أما طعامه فهو المالح . 9910 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثنا أبو سفيان , عن معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب : وطعامه متاعا لكم قال : طعامه : ما تزودت مملوحا في سفرك . 9911 - حدثنا عمرو بن عبد الحميد وسعيد بن الربيع الرازي , قالا : ثنا سفيان عن عمرو , قال : قال جابر بن زيد : كنا نتحدث أن طعامه مليحه , ونكره الطافي منه . وقال آخرون : طعامه ما فيه ذكر من قال ذلك : 9912 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا ابن عيينة , عن عمرو , عن عكرمة , قال : طعام البحر : ما فيه . 9913 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن حريث , عن عكرمة : وطعامه متاعا لكم قال : ما جاء به البحر بوجه . 9914 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا حميد بن عبد الرحمن , عن حسن بن صالح , عن ليث , عن مجاهد , قال : طعامه : كل ما صيد منه . وأولى هذه الأقوال بالصواب عندنا , قول من قال : طعامه : ما قذفه البحر أو حسر عنه فوجد ميتا على ساحله . وذلك أن الله تعالى ذكر قبله صيد الذي يصاد , فقال : أحل لكم صيد البحر فالذي يجب أن يعطف عليه في المفهوم ما لم يصد منه , فقال : أحل لكم صيد ما صدتموه من البحر وما لم تصيدوه منه . وأما المليح , فإنه ما كان منه ملح بعد الاصطياد , فقد دخل في جملة قوله : أحل لكم صيد البحر فلا وجه لتكريره , إذ لا فائدة فيه . وقد أعلم عباده تعالى إحلاله ما صيد من البحر بقوله أحل لكم صيد البحر فلا فائدة أن يقال لهم بعد ذلك : ومليحه الذي صيد حلال لكم ; لأن ما صيد منه فقد بين تحليله طريا كان أو مليحا بقوله : أحل لكم صيد البحر والله يتعالى عن أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به فائدة . وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو الذي قلنا خبر , وإن كان بعض نقلته يقف به على ناقله عنه من الصحابة , وذلك ما : 9915 - حدثنا هناد بن السري , قال : ثنا عبدة بن سليمان , عن محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو سلمة , عن أبي هريرة , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : " طعامه : ما لفظه ميتا فهو طعامه " . وقد وقف هذا الحديث بعضهم على أبي هريرة . 9916 - حدثنا هناد , قال : ثنا ابن أبي زائدة , عن محمد بن عمرو , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة في قوله : أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : طعامه : ما لفظه ميتا .متاعا لكم وللسيارةالقول في تأويل قوله تعالى : متاعا لكم وللسيارة يعني تعالى ذكره بقوله : متاعا لكم منفعة لمن كان منكم مقيما أو حاضرا في بلده يستمتع بأكله وينتفع به . وللسيارة يقول : ومنفعة أيضا ومتعة للسائرين من أرض إلى أرض , ومسافرين يتزودونه في سفرهم مليحا . والسيارة : جمع سيار . وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل . ذكر من قال ذلك : 9917 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرني أبو إسحاق , عن عكرمة , أنه قال في قوله : متاعا لكم وللسيارة قال : لمن كان بحضرة البحر , وللسيارة السفر . 9918 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة , في قوله : وطعامه متاعا لكم وللسيارة ما قذف البحر , وما يتزودون في أسفارهم من هذا المالح . يتأولها على هذا . * - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا جامع عن حماد , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : وطعامه متاعا لكم وللسيارة مملوح السمك ما يتزودون في أسفارهم . 9919 - حدثنا سليمان بن عمرو بن خالد البرقي , قال : ثنا مسكين بن بكير , قال : ثنا عبد السلام بن حبيب النجاري , عن الحسن في قوله : وللسيارة قال : هم المحرمون . 9920 - حدثني محمد بن الحسين , قال : ثنا أحمد بن مفضل , قال : ثنا أسباط , عن السدي : وطعامه متاعا لكم وللسيارة أما طعامه : فهو المالح منه , بلاغ يأكل منه السيارة في الأسفار . 9921 - حدثنا المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس : وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال : طعامه : مالحه وما قذف البحر منه يتزوده المسافر . وقال مرة أخرى : مالحه وما قذف البحر , فمالحه يتزوده المسافر . 9922 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : وطعامه متاعا لكم وللسيارة يعني المالح فيتزوده . وكان مجاهد يقول في ذلك بما : 9923 - حدثني محمد بن عمر , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : وطعامه متاعا لكم قال : أهل القرى , وللسيارة أهل الأمصار . * - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , قوله : متاعا لكم قال لأهل القرى , وللسيارة قال : أهل الأمصار وأجناس الناس كلهم . وهذا الذي قاله مجاهد من أن السيارة هم أهل الأمصار لا وجه له مفهوم , إلا أن يكون أراد بقوله هم أهل الأمصار : هم المسافرون من أهل الأمصار , فيجب أن يدخل في ذلك كل سيارة من أهل الأمصار كانوا أو من أهل القرى , فأما السيارة فلا يشمل المقيمين في أمصارهم .وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماالقول في تأويل قوله تعالى : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني تعالى ذكره : وحرم عليكم أيها المؤمنون صيد البر ما دمتم حرما , يقول : ما كنتم محرمين لم تحلوا من إحرامكم . ثم اختلف أهل العلم في المعنى الذي عنى الله تعالى ذكره بقوله : وحرم عليكم صيد البر فقال بعضهم : عنى بذلك : أنه حرم علينا كل معاني صيد البر من اصطياد وأكل وقتل وبيع وشراء وإمساك وتملك . ذكر من قال ذلك : 9924 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , عن يزيد بن أبي زياد , عن عبد الله بن الحارث , عن نوفل , عن أبيه , قال : حج عثمان بن عفان , فحج علي معه . قال : فأتي عثمان بلحم صيد صاده حلال , فأكل منه ولم يأكل علي , فقال عثمان : والله ما صدنا ولا أمرنا ولا أشرنا ! فقال علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . 9925 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون بن المغيرة , عن عمرو بن أبي قيس , عن سماك , عن صبيح بن عبيد الله العبسي , قال : بعث عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض , فنزل قديدا , فمر به رجل من أهل الشام معه باز وصقر , فاستعاره منه , فاصطاد به من اليعاقيب , فجعلهن في حظيرة . فلما مر به عثمان طبخهن , ثم قدمهن إليه , فقال عثمان : كلوا ! فقال بعضهم : حتى يجيء علي بن أبي طالب . فلما جاء فرأى ما بين أيديهم , قال علي : إنا لن نأكل منه ! فقال عثمان : مالك لا تأكل ؟ فقال : هو صيد , ولا يحل أكله وأنا محرم . فقال عثمان : بين لنا ! فقال علي : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فقال عثمان : أونحن قتلناه ؟ فقرأ عليه : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما . 9926 - حدثنا تميم بن المنتصر وعبد الحميد بن بيان القناد , قالا : أخبرنا أبو إسحاق الأزرق , عن شريك , عن سماك بن حرب , عن صبيح بن عبيد الله العبسي , قال : استعمل عثمان بن عفان أبا سفيان بن الحارث على العروض . ثم ذكر نحوه , وزاد فيه : . قال : فمكث عثمان ما شاء الله أن يمكث , ثم أتى فقيل له بمكة : هل لك في ابن أبي طالب أهدي له صفيف حمار فهو يأكل منه ! فأرسل إليه عثمان وسأله عن أكل الصفيف , فقال : أما أنت فتأكل , وأما نحن فتنهانا ؟ فقال : إنه صيد عام أول , وأنا حلال , فليس علي بأكله بأس , وصيد ذلك - يعني اليعاقيب - وأنا محرم , وذبحن وأنا حرام . 9927 - حدثنا عمران بن موسى القزاز , قال : ثنا عبد الوارث بن سعيد , قال : ثنا يونس , عن الحسن : أن عمر بن الخطاب لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم , وكرهه علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 9928 - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب : أن عليا كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . 9929 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن يزيد بن أبي زياد , عن عبد الله بن الحارث : أنه شهد عثمان وعليا أتيا بلحم , فأكل عثمان ولم يأكل علي , فقال عثمان : أنحن صدنا أو صيد لنا ؟ فقرأ علي هذه الآية : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما . 9930 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا عمر بن أبي سلمة , عن أبيه , قال : حج عثمان بن عفان , فحج معه علي , فأتي بلحم صيد صاده حلال , فأكل منه وهو محرم , ولم يأكل منه علي , فقال عثمان : إنه صيد قبل أن نحرم . فقال له علي : ونحن قد بدا لنا وأهالينا لنا حلال , أفيحللن لنا اليوم . 9931 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون , عن عمرو , عن عبد الكريم , عن مجاهد , عن عبد الله بن الحارث بن نوفل : أن عليا أتي بشق عجز حمار وهو محرم , فقال : إني محرم . 9932 - حدثنا ابن بزيع , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا سعيد , عن يعلى بن حكيم , عن عكرمة , عن ابن عباس : أنه كان يكرهه على كل حال ما كان محرما . 9933 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا ابن جريج , قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر كان يكره كل شيء من الصيد وهو حرام , أخذ له أو لم يؤخذ له , وشيقة وغيرها . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا يحيى بن سعيد القطان , عن عبد الله , قال : أخبرني نافع : أن ابن عمر كان لا يأكل الصيد وهو محرم وإن صاده الحلال . 9934 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : أخبرنا ابن جريج , قال : أخبرني الحسن بن مسلم بن يناق : أن طاوسا كان ينهى الحرام عن أكل الصيد وشيقة وغيرها صيد له أو لم يصد له . 9935 - حدثنا عبد الأعلى , قال : ثنا خالد بن الحارث , قال : ثنا الأشعث , قال : قال الحسن : إذا صاد الصيد ثم أحرم لم يأكل من لحمه حتى يحل . فإن أكل منه وهو محرم لم ير الحسن عليه شيئا . 9936 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا حكام وهارون عن عنبسة , عن سالم , قال : سألت سعيد بن جبير , عن الصيد يصيده الحلال , أيأكل منه المحرم ؟ فقال : سأذكر لك من ذلك , إن الله تعالى قال : يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم فنهى عن قتله , ثم قال : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ثم قال تعالى : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة قال : يأتي الرجل أهل البحر فيقول : أطعموني ! فإن قال : " غريضا " , ألقوا شبكتهم فصادوا له , وإن قال : أطعموني من طعامكم ! أطعموه من سمكهم المالح . ثم قال : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهو عليك حرام , صدته أو صاده حلال . وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما ما استحدث المحرم صيده في حال إحرامه أو ذبحه , أو استحدث له ذلك في تلك الحال . فأما ما ذبحه حلال وللحلال فلا بأس بأكله للمحرم , وكذلك ما كان في ملكه قبل حال إحرامه فغير محرم عليه إمساكه . ذكر من قال ذلك : 9937 - حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا سعيد , قال : ثنا قتادة , أن سعيد بن المسيب حدثه , عن أبي هريرة , أنه سئل عن صيد صاده حلال أيأكله المحرم ؟ قال : فأفتاه هو بأكله , ثم لقي عمر بن الخطاب فأخبره بما كان من أمره , فقال : لو أفتيتهم بغير هذا لأوجعت لك رأسك ! 9938 - حدثنا أحمد بن عبدة الضبي , قال : ثنا أبو عوانة , عن عمر بن أبي سلمة , عن أبيه , قال : نزل عثمان بن عفان العرج وهو محرم , فأهدى صاحب العرج له قطا , قال : فقال لأصحابه : كلوا فإنه إنما اصطيد على اسمي ! قال : فأكلوا ولم يأكل . 9939 - حدثنا ابن بشار وابن المثنى , قالا : ثنا ابن أبي عدي , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب : أن أبا هريرة كان بالربذة , فسألوه عن لحم صيد صاده حلال . ثم ذكر نحو حديث ابن بزيع عن بشر . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة , عن عمر , نحوه . 9940 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة , عن أبي إسحاق , عن أبي الشعثاء , قال : سألت ابن عمر عن لحم صيد يهديه الحلال إلى الحرام , فقال : أكله عمر , وكان لا يرى به بأسا . قال : قلت : تأكله ؟ قال : عمر خير مني . * - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا يحيى بن سعيد , عن شعبة , قال : ثنا أبو إسحاق . عن أبي الشعثاء , قال : سألت ابن عمر عن صيد صاده حلال يأكل منه حرام ؟ قال : كان عمر يأكله . قال : قلت : فأنت ؟ قال : كان عمر خيرا مني . 9941 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن هشام , عن يحيى , عن أبي سلمة , عن أبي هريرة , قال : استفتاني رجل من أهل الشام في لحم صيد أصابه وهو محرم , فأمرته أن يأكله . فأتيت عمر بن الخطاب فقلت له : إن رجلا من أهل الشام استفتاني في لحم صيد أصابه وهو محرم . قال : فما أفتيته ؟ قال : قلت : أفتيته أن يأكله . قال : فوالذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك لعلوتك بالدرة ! وقال عمر : إنما نهيت أن تصطاده . 9942 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا مصعب بن المقدام , قال : ثنا خارجة عن زيد بن أسلم , عن عطاء , عن كعب , قال : أقبلت في أناس محرمين , فأصبنا لحم حمار وحش , فسألني الناس عن أكله , فأفتيتهم بأكله وهم محرمون . فقدمنا على عمر , فأخبروه أني أفتيتهم بأكل حمار الوحش وهم محرمون , فقال عمر : قد أمرته عليكم حتى ترجعوا . 9943 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا يحيى بن سعيد , عن سعيد بن المسيب , عن أبي هريرة , قال : مررت بالربذة , فسألني أهلها عن المحرم يأكل ما صاده الحلال , فأفتيتهم أن يأكلوه . فلقيت عمر بن الخطاب , فذكرت ذلك له , قال : فبم أفتيتهم ؟ قال : أفتيتهم أن يأكلوا . قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لخالفتك . 9944 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , عن يونس , عن أبي الشعثاء الكندي , قال : قلت لابن عمر : كيف ترى في قوم حرام لقوا قوما حلالا ومعهم لحم صيد , فإما باعوهم وإما أطعموهم ؟ فقال : حلال . 9945 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي , قال : ثنا محمد بن سعيد , قال : ثنا هشام , يعني ابن عروة , قال : ثنا عروة , عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب , أن عبد الرحمن حدثه : أنه اعتمر مع عثمان بن عفان في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى نزلوا بالروحاء , فقرب إليهم طير وهم محرمون , فقال لهم عثمان : كلوا فإني غير آكله ! فقال عمرو بن العاص : أتأمرنا بما لست آكلا ؟ فقال عثمان : إني لولا أظن أنه صيد من أجلي لأكلت . فأكل القوم . 9946 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن هشام بن عروة , عن أبيه : أن الزبير كان يتزود لحوم الوحش وهو محرم . 9947 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال : أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن سماك بن حرب , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : ما صيد أو ذبح وأنت حلال فهو لك حلال , وما صيد أو ذبح وأنت حرام فهو عليك حرام . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون , عن عمرو , عن سماك , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : ما صيد من شيء وأنت حرام فهو عليك حرام , وما صيد من شيء وأنت حلال فهو لك حلال . 9948 - حدثني محمد بن سعد , قال : ثني أبي , قال : ثني عمي , قال : ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فجعل الصيد حراما على المحرم صيده وأكله ما دام حراما , وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال , وإن صاده حرام لحلال فلا يحل له أكله . 9949 - حدثني يعقوب , قال : ثنا هشيم , قال : سألت أبا بشر عن المحرم يأكل مما صاده الحلال , قال : كان سعيد بن جبير ومجاهد يقولان : ما صيد قبل أن يحرم أكل منه , وما صيد بعد ما أحرم لم يأكل منه . 9950 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا ابن جريج , قال : كان عطاء يقول إذا سئل في العلانية أيأكل الحرام الوشيقة والشيء اليابس ؟ يقول بيني وبينه : لا أستطيع أن أبين لك في مجلس , إن ذبح قبل أن يحرم فكل , وإلا فلا تبع لحمه ولا تبتع . وقال آخرون : إنما عنى الله تعالى بقوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وحرم عليكم اصطياده . قالوا : فأما شراؤه من مالك يملكه وذبحه وأكله بعد أن يكون ملكه إياه على غير وجه الاصطياد له وبيعه وشراؤه جائز . قالوا : والنهي من الله تعالى عن صيده في حال الإحرام دون سائر المعاني ذكر من قال ذلك : 9951 - حدثني عبد الله بن أحمد بن شبوية , قال : ثنا ابن أبي مريم , قال : ثنا يحيى بن أيوب , قال : أخبرني يحيى , أن أبا سلمة اشترى قطا وهو بالعرج وهو محرم ومعه محمد بن المنكدر , فأكله . فعاب عليه ذلك الناس . والصواب في ذلك من القول عندنا أن يقال : إن الله تعالى عم تحريم كل معاني صيد البر على المحرم في حال إحرامه من غير أن يخص من ذلك شيئا دون شيء , فكل معاني الصيد حرام على المحرم ما دام حراما بيعه وشراؤه واصطياده وقتله وغير ذلك من معانيه , إلا أن يجده مذبوحا قد ذبحه حلال لحلال , فيحل له حينئذ أكله , للثابت من الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , الذي : 9952 - حدثناه يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا يحيى بن سعيد , عن ابن جريج . وحدثني عبد الله بن أبي زياد , قال : ثنا مكي بن إبراهيم , قال : ثنا عبد الملك بن جريج , قال : أخبرني محمد بن المنكدر , عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان , عن أبيه عبد الرحمن بن عثمان , قال : كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم , فأهدي لنا طائر , فمنا من أكل ومنا من تورع فلم يأكل . فلما استيقظ طلحة وفق من أكل , وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن قال قائل : فما أنت قائل فيما روي عن الصعب بن جثامة : أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش يقطر دما , فرده فقال : " إنا حرم " . وفيما روي عن عائشة : " أن وشيقة ظبي أهديت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم , فردها " , وما أشبه ذلك من الأخبار ؟ قيل : إنه ليس في واحد من هذه الأخبار التي جاءت بهذا المعنى بيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد من ذلك ما رد وقد ذبحه الذابح إذ ذبحه , وهو حلال لحلال , ثم أهداه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام فرده وقال : إنه لا يحل لنا لأنا حرم ; وإنما ذكر فيه أنه أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم لحم صيد فرده , وقد يجوز أن يكون رده ذلك من أجل أن ذابحه ذبحه أو صائده صاده من أجله صلى الله عليه وسلم وهو محرم , وقد بين خبر جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " لحم صيد البر للمحرم حلال , إلا ما صاد أو صيد له " . معنى ذلك كله . فإن كان كلا الخبرين صحيحا مخرجهما , فواجب التصديق بهما وتوجيه كل واحد منهما إلى الصحيح من وجه , وأن يقال رده ما رد من ذلك من أجل أنه كان صيد من أجله , وإذنه في كل ما أذن في أكله منه من أجل أنه لم يكن صيد لمحرم ولا صاده محرم , فيصح معنى الخبرين كليهما . واختلفوا في صفة الصيد الذي عنى الله تعالى بالتحريم في قوله : وحرم عليك صيد البر ما دمتم حرما فقال بعضهم : صيد البر : كل ما كان يعيش في البر والبحر ; وإنما صيد البحر ما كان يعيش في الماء دون البر ويأوي إليه ذكر من قال ذلك : 9953 - حدثنا هناد بن السري , قال : ثنا وكيع , وحدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن عمران بن حدير , عن أبي مجلز : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال : ما كان يعيش في البر والبحر لا يصيده , وما كان حياته في الماء فذاك 34 . 9954 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا الحجاج , عن عطاء , قال : ما كان يعيش في البر فأصابه المحرم فعليه جزاؤه , نحو السلحفاة والسرطان والضفادع . * - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا هارون بن المغيرة , عن عمرو بن أبي قيس , عن الحجاج , عن عطاء , قال : كل شيء عاش في البر والبحر , فأصابه المحرم فعليه الكفارة . 9955 - حدثنا أبو كريب وأبو السائب , قالا : ثنا ابن إدريس , قال : ثنا يزيد بن أبي زياد , عن عبد الملك , عن سعيد بن جبير , قال : خرجنا حجاجا معنا رجل من أهل السواد معه شصوص طير ماء , فقال له أبي حين أحرمنا : اعزل هذا عنا ! 9956 - وحدثنا به أبو كريب مرة أخرى , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سمعت يزيد بن أبي زياد , قال : ثنا حجاج , عن عطاء : أنه كره للمحرم أن يذبح الدجاج الزنجي ; لأن له أصلا في البر . وقال بعضهم : صيد البر ما كان كونه في البر أكثر من كونه في البحر ذكر من قال ذلك : 9957 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال ابن جريج : أخبرناه , قال : سألت عطاء عن ابن الماء , أصيد بر , أم بحر ؟ وعن أشباهه , فقال : حيث يكون أكثر فهو صيده . 9958 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : ثني وكيع , عن سفيان , عن رجل , عن عطاء بن أبي رباح , قال : أكثر ما يكون حيث يفرخ , فهو منه .واتقوا الله الذي إليه تحشرونالقول في تأويل قوله تعالى : واتقوا الله الذي إليه تحشرون وهذا تقدم من الله تعالى ذكره إلى خلقه بالحذر من عقابه على معاصيه , يقول تعالى : واخشوا الله أيها الناس , واحذروه بطاعته فيما أمركم به من فرائضه وفيما نهاكم عنه في هذه الآيات التي أنزلها على نبيكم صلى الله عليه وسلم من النهي عن الخمر والميسر والأنصاب والأزلام , وعن إصابة صيد البر وقتله في حال إحرامكم , وفي غيرها , فإن لله مصيركم ومرجعكم فيعاقبكم بمعصيتكم إياه , ومجازيكم فمثيبكم على طاعتكم له .
مَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنۢ بَحِيرَةٖ وَلَا سَآئِبَةٖ وَلَا وَصِيلَةٖ وَلَا حَامٖ وَلَٰكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَۖ وَأَكۡثَرُهُمۡ لَا يَعۡقِلُونَ ١٠٣التفسير الميسرما شرع الله للمشركين ما ابتدعوه في بهيمة الأنعام مِن تَرْك الانتفاع ببعضها وجعلها للأصنام، وهي: البَحيرة التي تُقطع أذنها إذا ولدت عددًا من البطون، والسائبة وهي التي تُترك للأصنام، والوصيلة وهي التي تتصل ولادتها بأنثى بعد أنثى، والحامي وهو الذكر من الإبل إذا وُلد من صلبه عدد من الإبل، ولكن الكفار نسبوا ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه، وأكثر الكافرين لا يميزون الحق من الباطل.
تفسير السعديهذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وحرموا ما أحله الله، فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئا من مواشيهم محرما، على حسب اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل الله فقال: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وهي: ناقة يشقون أذنها، ثم يحرمون ركوبها ويرونها محترمة. وَلَا سَائِبَةٍ وهي: ناقة، أو بقرة، أو شاة، إذا بلغت شيئا اصطلحوا عليه، سيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها ولا تؤكل، وبعضهم ينذر شيئا من ماله يجعله سائبة. وَلَا حَامٍ أي: جمل يحمى ظهره عن الركوب والحمل، إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم. فكل هذه مما جعلها المشركون محرمة بغير دليل ولا برهان. وإنما ذلك افتراء على الله، وصادرة من جهلهم وعدم عقلهم، ولهذا قال: وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ فلا نقل فيها ولا عقل، ومع هذا فقد أعجبوا بآرائهم التي بنيت على الجهالة والظلم.
تفسير ابن كثيرقال البخاري : حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا إبراهيم بن سعد ، عن صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال : " البحيرة " : التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحلبها أحد من الناس . و " السائبة " : كانوا يسيبونها لآلهتهم ، لا يحمل عليها شيء - قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار ، كان أول من سيب السوائب " - و " الوصيلة " : الناقة البكر ، تبكر في أول نتاج الإبل ، ثم تثني بعد بأنثى ، وكانوا يسيبونها لطواغيتهم ، إن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر . و " الحام " : فحل الإبل يضرب الضراب المعدود ، فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت ، وأعفوه عن الحمل ، فلم يحمل عليه شيء ، وسموه الحامي .وكذا رواه مسلم والنسائي ، من حديث إبراهيم بن سعد ، به .ثم قال البخاري : وقال لي أبو اليمان : أخبرنا شعيب ، عن الزهري قال : سمعت سعيدا يخبر بهذا . وقال أبو هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه . ورواه ابن الهاد ، عن ابن شهاب ، عن سعيد ، عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - .قال الحاكم : أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت ، عن الزهري . كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزني في " الأطراف " وسكت ولم ينبه عليه . وفيما قاله الحاكم نظر ، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد ، عن ابن الهاد ، عن الزهري نفسه . والله أعلم .ثم قال البخاري : حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني ، حدثنا حسان بن إبراهيم ، حدثنا يونس ، عن الزهري ، عن عروة ; أن عائشة قالت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا ، ورأيت عمرا يجر قصبه ، وهو أول من سيب السوائب " . تفرد به البخاري .وقال ابن جرير : حدثنا هناد ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لأكثم بن الجون : " يا أكثم ، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار ، فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ، ولا به منك " . فقال أكثم : تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا إنك مؤمن وهو كافر ، إنه أول من غير دين إبراهيم ، وبحر البحيرة ، وسيب السائبة ، وحمى الحامي " . ثم رواه عن هناد ، عن عبدة ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، بنحوه أو مثله .ليس هذان الطريقان في الكتب .وقال الإمام أحمد : حدثنا عمرو بن مجمع ، حدثنا إبراهيم الهجري ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله بن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " إن أول من سيب السوائب ، وعبد الأصنام ، أبو خزاعة عمرو بن عامر ، وإني رأيته يجر أمعاءه في النار " . تفرد به أحمد من هذا الوجه .وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأعرف أول من سيب السوائب ، وأول من غير دين إبراهيم - عليه السلام - " . قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : " عمرو بن لحي أخو بني كعب ، لقد رأيته يجر قصبه في النار ، يؤذي ريحه أهل النار . وإني لأعرف أول من بحر البحائر " . قالوا : من هو يا رسول الله؟ قال : " رجل من بني مدلج ، كانت له ناقتان ، فجدع آذانهما ، وحرم ألبانهما ، ثم شرب ألبانهما بعد ذلك ، فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويخبطانه بأخفافهما " .فعمرو هذا هو ابن لحي بن قمعة ، أحد رؤساء خزاعة ، الذين ولوا البيت بعد جرهم . وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل ، فأدخل الأصنام إلى الحجاز ، ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها ، وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها ، كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام ، عند قوله تعالى : ( وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا ) [ الأنعام : 136 ] إلى آخر الآيات في ذلك .فأما البحيرة ، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : هي الناقة إذا نتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس ، فإن كان ذكرا ذبحوه ، فأكله الرجال دون النساء . وإن كان أنثى جدعوا آذانها ، فقالوا : هذه بحيرة .وذكر السدي وغيره قريبا من هذا .وأما السائبة ، فقال مجاهد : هي من الغنم نحو ما فسر من البحيرة ، إلا أنها ما ولدت من ولد كان بينها وبين ستة أولاد كان على هيئتها ، فإذا ولدت السابع ذكرا أو ذكرين ، ذبحوه ، فأكله رجالهم دون نسائهم .وقال محمد بن إسحاق : السائبة : هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد ليس بينهن ذكر ، سيبت فلم تركب ، ولم يجز وبرها ، ولم يحلب لبنها إلا الضيف .وقال أبو روق : السائبة : كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته ، سيب من ماله ناقة أو غيرها ، فجعلها للطواغيت . فما ولدت من شيء كان لها .وقال السدي : كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله سيب شيئا من ماله للأوثان ، فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا .وأما الوصيلة ، فقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : هي الشاة إذا نتجت سبعة أبطن نظروا إلى السابع ، فإن كان ذكرا أو أنثى وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء ، وإن كان أنثى استحيوها ، وإن كان ذكرا وأنثى في بطن استحيوهما وقالوا : وصلته أخته فحرمته علينا . رواه ابن أبي حاتم .وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : ( ولا وصيلة ) قال : فالوصيلة من الإبل ، كانت الناقة تبتكر بأنثى ، ثم تثنى بأنثى ، فسموها الوصيلة ، ويقولون : وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر ، فكانوا يجدعونها لطواغيتهم .وكذا روي عن الإمام مالك بن أنس ، رحمه الله .وقال محمد بن إسحاق : الوصيلة من الغنم : إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن ، توأمين توأمين في كل بطن ، سميت الوصيلة وتركت ، فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى ، جعلت للذكور دون الإناث . وإن كانت ميتة اشتركوا فيها .وأما الحام ، فقال العوفي عن ابن عباس قال : كان الرجل إذا لقح فحله عشرا ، قيل حام ، فاتركوه .وكذا قال أبو روق وقتادة . وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : وأما الحام فالفحل من الإبل ، إذا ولد لولده قالوا : حمى هذا ظهره ، فلا يحملون عليه شيئا ، ولا يجزون له وبرا ، ولا يمنعونه من حمى رعي ، ومن حوض يشرب منه ، وإن كان الحوض لغير صاحبه .وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل ، فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه .وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية . وقد ورد في ذلك حديث رواه ابن أبي حاتم ، من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص الجشمي ، عن أبيه مالك بن نضلة قال : أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - في خلقان من الثياب ، فقال لي : " هل لك من مال؟ " قلت نعم . قال : " من أي المال؟ " قال : فقلت : من كل المال ، من الإبل والغنم والخيل والرقيق . قال : " فإذا آتاك الله مالا فلير عليك " . ثم قال : " تنتج إبلك وافية آذانها؟ " قال : قلت : نعم . قال : " وهل تنتج الإبل إلا كذلك؟ " قال : " فلعلك تأخذ الموسى فتقطع آذان طائفة منها وتقول : هذه بحير ، وتشق آذان طائفة منها ، وتقول : هذه حرم؟ " قلت : نعم . قال : " فلا تفعل ، إن كل ما آتاك الله لك حل " ، ثم قال : ( ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ) أما البحيرة : فهي التي يجدعون آذانها ، فلا تنتفع امرأته ولا بناته ولا أحد من أهل بيته بصوفها ولا أوبارها ولا أشعارها ولا ألبانها ، فإذا ماتت اشتركوا فيها . وأما السائبة : فهي التي يسيبون لآلهتهم ، ويذهبون إلى آلهتهم فيسيبونها ، وأما الوصيلة : فالشاة تلد ستة أبطن ، فإذا ولدت السابع جدعت وقطع قرنها ، فيقولون : قد وصلت ، فلا يذبحونها ولا تضرب ولا تمنع مهما وردت على حوض . هكذا يذكر تفسير ذلك مدرجا في الحديث . وقد روي من وجه آخر عن أبي إسحاق ، عن أبي الأحوص عوف بن مالك ، من قوله ، وهو أشبه .وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزعراء عمرو بن عمرو ، عن عمه أبي الأحوص عوف بن مالك بن نضلة ، عن أبيه ، به . وليس فيه تفسير هذه والله أعلم .وقوله : ( أي : ما شرع الله هذه الأشياء ولا هي عنده قربة ، ولكن المشركين افتروا ذلك وجعلوه شرعا لهم وقربة يتقربون بها إليه . وليس ذلك بحاصل لهم ، بل هو وبال عليهم .
تفسير القرطبيقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلونفيه سبع مسائل :الأولى : قوله تعالى : ما جعل الله جعل هنا بمعنى سمى ، كما قال تعالى : إنا جعلناه قرآنا عربيا : أي : سميناه ، والمعنى في هذه الآية ما سمى الله ، ولا سن ذلك حكما ، ولا تعبد به شرعا ، بيد أنه قضى به علما ، وأوجده بقدرته وإرادته خلقا ; فإن الله خالق كل شيء من خير وشر ، ونفع وضر ، وطاعة ومعصية .الثانية : قوله تعالى : من بحيرة ولا سائبة من زائدة ، والبحيرة فعيلة بمعنى مفعولة ، وهي على وزن النطيحة والذبيحة ، وفي الصحيح عن سعيد بن المسيب : البحيرة هي التي يمنع درها للطواغيت ، فلا يحتلبها أحد من الناس ، وأما السائبة فهي التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ، وقيل : البحيرة لغة هي الناقة المشقوقة الأذن ; يقال : بحرت أذن الناقة أي : شققتها شقا واسعا ، والناقة بحيرة ومبحورة ، وكان البحر علامة التخلية . قال ابن سيده : يقال البحيرة هي التي خليت بلا راع ، ويقال للناقة الغزيرة بحيرة . قال ابن إسحاق : البحيرة هي ابنة السائبة ، والسائبة هي الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر ، لم يركب ظهرها ولم وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف ، فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ، وخلي سبيلها مع أمها ، فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها ; فهي البحيرة ابنة السائبة ، وقال الشافعي : إذا نتجت الناقة خمسة أبطن إناثا بحرت أذنها فحرمت ; قال :محرمة لا يطعم الناس لحمها ولا نحن في شيء كذاك البحائروقال ابن عزيز : البحيرة الناقة إذا نتجت خمسة أبطن فإذا كان الخامس ذكرا نحروه فأكله الرجال والنساء ، وإن كان الخامس أنثى بحروا أذنها - أي : شقوه - وكانت حراما على النساء لحمها ولبنها - وقاله عكرمة - فإذا ماتت حلت للنساء . والسائبة البعير يسيب بنذر يكون على الرجل إن سلمه الله من مرض ، أو بلغه منزله أن يفعل ذلك ، فلا تحبس عن رعي ولا ماء ، ولا يركبها أحد ; وقال به أبو عبيد ; قال الشاعر :وسائبة لله تنمن تشكرا إن الله عافى عامرا أو مجاشعاوقد يسيبون غير الناقة ، وكانوا إذا سيبوا العبد لم يكن عليه ولاء ، وقيل : السائبة هي المخلاة لا قيد عليها ، ولا راعي لها ; فاعل بمعنى مفعول ، نحو عيشة راضية أي : مرضية . من سابت الحية وانسابت ; قال الشاعر :عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقابوأما الوصيلة والحام ; فقال ابن وهب ، قال مالك : كان أهل الجاهلية يعتقون الإبل والغنم يسيبونها ; فأما الحام فمن الإبل ; كان الفحل إذا انقضى ضرابه جعلوا عليه من ريش الطواويس وسيبوه ; وأما الوصيلة فمن الغنم إذا ولدت أنثى بعد أنثى سيبوها ، وقال ابن عزيز : الوصيلة في الغنم ; قال : كانوا إذا ولدت الشاة سبعة أبطن نظروا ; فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء ، وإن كان أنثى تركت في الغنم ، وإن كان ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فلم تذبح لمكانها ، وكان لحمها حراما على النساء ، ولبن الأنثى حراما على النساء إلا أن يموت منهما شيء فيأكله الرجال والنساء . والحامي الفحل إذا ركب ولد ولده . قال :حماها أبو قابوس في عز ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلويقال : إذا نتج من صلبه عشرة أبطن قالوا : قد حمى ظهره فلا يركب ولا يمنع من كلاء ولا ماء ، وقال ابن إسحاق : الوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر ، قالوا : وصلت ; فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث ، إلا أن يموت شيء منها فيشترك في أكله ذكورهم وإناثهم .الثالثة : روى مسلم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب وفي رواية عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أخا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار ، وروى أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون : رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك فقال أكثم : أخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله ; قال : لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من غير دين إسماعيل وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي وفي رواية : رأيته رجلا قصيرا أشعر له وفرة يجر قصبه في النار . وفي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إنه يؤذي أهل النار بريحه . مرسل ذكره ابن العربي ، وقيل : إن أول من ابتدع ذلك جنادة بن عوف ، والله أعلم ، وفي الصحيح كفاية ، وروى ابن إسحاق : أن سبب نصب الأوثان ، وتغيير دين إبراهيم عليه السلام عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام ، فلما قدم مآب من أرض البلقاء ، وبها يومئذ العماليق أولاد عمليق - ويقال عملاق - بن لاوذ بن سام بن نوح ، رآهم يعبدون الأصنام فقال لهم : ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون ؟ قالوا : هذه أصنام نستمطر بها فنمطر ، ونستنصر بها فننصر ; فقال لهم : أفلا تعطوني منها صنما أسير به إلى أرض العرب فيعبدونه ؟ فأعطوه صنما يقال له : ( هبل ) فقدم به مكة فنصبه ، وأخذ الناس بعبادته وتعظيمه ; فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يعني من قريش وخزاعة ومشركي العرب يفترون على الله الكذب بقولهم : إن الله أمر بتحريمها ، ويزعمون أنهم يفعلون ذلك لرضا ربهم في طاعة الله ، وطاعة الله إنما تعلم من قوله ، ولم يكن عندهم من الله بذلك قول ، فكان ذلك مما يفترونه على الله ، وقالوا : ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا يعني من الولد والألبان ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة يعني إن وضعته ميتا اشترك فيه الرجال والنساء ; فذلك قوله عز وجل : فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم أي : بكذبهم العذاب في الآخرة إنه حكيم عليم أي : بالتحريم والتحليل . وأنزل عليه : قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون وأنزل عليه : ثمانية أزواج وأنزل عليه : وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه الآية .الرابعة : تعلق أبو حنيفة رضي الله عنه في منعه الأحباس ورده الأوقاف ; بأن الله تعالى عاب على العرب ما كانت تفعله من تسييب البهائم وحمايتها وحبس أنفاسها عنها ، وقاس على البحيرة والسائبة والفرق بين ، ولو عمد رجل إلى ضيعة له فقال : هذه تكون حبسا ، لا يجتنى ثمرها ، ولا تزرع أرضها ، ولا ينتفع منها بنفع ، لجاز أن يشبه هذا بالبحيرة والسائبة ، وقد قال علقمة لمن سأله عن هذه الأشياء : ما تريد إلى شيء كان من عمل أهل الجاهلية وقد ذهب ، وقال نحوه ابن زيد ، وجمهور العلماء على القول بجواز الأحباس والأوقاف ما عدا أبا حنيفة وأبا يوسف وزفر ; وهو قول شريح إلا أن أبا يوسف رجع عن قول أبي حنيفة في ذلك لما حدثه ابن علية عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يتصدق بسهمه بخيبر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : احبس الأصل وسبل الثمرة ، وبه يحتج كل من أجاز الأحباس ; وهو حديث صحيح قاله أبو عمر . وأيضا فإن المسألة إجماع من الصحابة وذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا وعائشة وفاطمة وعمرو بن العاص وابن الزبير وجابرا كلهم وقفوا الأوقاف ، وأوقافهم بمكة والمدينة معروفة مشهورة ، وروي أن أبا يوسف قال لمالك بحضرة الرشيد : إن الحبس لا يجوز ; فقال له مالك : هذه الأحباس أحباس رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر وفدك وأحباس أصحابه ، وأما ما احتج به أبو حنيفة من الآية فلا حجة فيه ; لأن الله سبحانه إنما عاب عليهم أن تصرفوا بعقولهم بغير شرع توجه إليهم ، أو تكليف فرض عليهم في قطع طريق الانتفاع وإذهاب نعمة الله تعالى ، وإزالة المصلحة التي للعباد في تلك الإبل ، وبهذا فارقت هذه الأمور الأحباس والأوقاف ، ومما احتج به أبو حنيفة وزفر ما رواه عطاء عن ابن المسيب قال : سألت شريحا عن رجل جعل داره حبسا على الآخر من ولده فقال : لا حبس عن فرائض الله ; قالوا : فهذا شريح قاضي عمر وعثمان وعلي الخلفاء الراشدين حكم بذلك . واحتج أيضا بما رواه ابن لهيعة عن أخيه عيسى ، عن عكرمة عن ابن عباس ، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما أنزلت سورة " النساء " وأنزل الله فيها الفرائض : ينهى عن الحبس . قال الطبري : الصدقة التي يمضيها المتصدق في حياته على ما أذن الله به على لسان نبيه وعمل به الأئمة الراشدون رضي الله عنهم ليس من الحبس عن فرائض الله ; ولا حجة في قول شريح ولا في قول أحد يخالف السنة ، وعمل الصحابة الذين هم الحجة على جميع الخلق ; وأما حديث ابن عباس فرواه ابن لهيعة ، وهو رجل اختلط عقله في آخر عمره ، وأخوه غير معروف فلا حجة فيه ; قاله ابن القصار .فإن قيل : كيف يجوز أن تخرج الأرض بالوقف عن ملك أربابها لا إلى ملك مالك ؟ قال الطحاوي يقال لهم : وما ينكر من هذا وقد اتفقت أنت وخصمك على الأرض يجعلها صاحبها مسجدا للمسلمين ، ويخلي بينهم وبينها ، وقد خرجت بذلك من ملك إلى غير مالك ، ولكن إلى الله تعالى ; وكذلك السقايات والجسور والقناطر ، فما ألزمت مخالفك في حجتك عليه يلزمك في هذا كله . والله أعلم .الخامسة : اختلف المجيزون للحبس فيما للمحبس من التصرف ; فقال الشافعي : ويحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد ، إلا أنه جائز له أن يتولى صدقته ، وتكون بيده ليفرقها ويسبلها فيما أخرجها فيه ; لأن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يزل يلي صدقته - فيما بلغنا - حتى قبضه الله عز وجل . قال : وكذلك علي وفاطمة رضي الله عنهما كانا يليان صدقاتهما ; وبه قال أبو يوسف ، وقال مالك : من حبس أرضا أو نخلا أو دارا على المساكين وكانت بيده يقوم بها ويكريها ويقسمها في المساكين حتى مات والحبس في يديه ، أنه ليس بحبس ما لم يجزه غيره وهو ميراث ; والربع عنده والحوائط والأرض لا ينفذ حبسها ، ولا يتم حوزها ، حتى يتولاه غير من حبسه ، بخلاف الخيل والسلاح ، هذا محصل مذهبه عند جماعة أصحابه ; وبه قال ابن أبي ليلى .السادسة : لا يجوز للواقف أن ينتفع بوقفه ; لأنه أخرجه لله وقطعه عن ملكه ، فانتفاعه بشيء منه رجوع في صدقته ; وإنما يجوز له الانتفاع إن شرط ذلك في الوقف ، أو أن يفتقر المحبس ، أو ورثته فيجوز لهم الأكل منه . ذكر ابن حبيب عن مالك قال : من حبس أصلا تجري غلته على المساكين فإن ولده يعطون منه إذا افتقروا - كانوا يوم حبس أغنياء أو فقراء - غير أنهم لا يعطون جميع الغلة مخافة أن يندرس الحبس ، ولكن يبقى منه سهم للمساكين ليبقى عليه اسم الحبس ; ويكتب على الولد كتاب أنهم إنما يعطون منه ما أعطوا على سبيل المسكنة ، وليس على حق لهم دون المساكين .السابعة : عتق السائبة جائز ; وهو أن يقول السيد لعبده أنت حر وينوي العتق ، أو يقول : أعتقتك سائبة ; فالمشهور من مذهب مالك عند جماعة أصحابه أن ولاءه لجماعة المسلمين ، وعتقه نافذ ; هكذا روى عنه ابن القاسم وابن عبد الحكم وأشهب وغيرهم ، وبه قال ابن وهب ; وروى ابن وهب عن مالك قال : لا يعتق أحد سائبة ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته ; قال ابن عبد البر : وهذا عند كل من ذهب مذهبه إنما هو محمول على كراهة عتق السائبة لا غير ; فإن وقع نفذ وكان الحكم فيه ما ذكرناه ، وروى ابن وهب أيضا وابن القاسم عن مالك أنه قال : أنا أكره عتق السائبة وأنهى عنه ; فإن وقع نفذ وكان ميراثا لجماعة المسلمين ، وعقله عليهم ، وقال أصبغ : لا بأس بعتق السائبة ابتداء ; ذهب إلى المشهور من مذهب مالك ; وله احتج إسماعيل القاضي ابن إسحاق وإياه تقلد ، ومن حجته في ذلك أن عتق السائبة مستفيض بالمدينة لا ينكره عالم ، وأن عبد الله بن عمر وغيره من السلف أعتقوا سائبة . وروي عن ابن شهاب وربيعة وأبي الزناد وهو قول عمر بن عبد العزيز وأبي العالية وعطاء وعمرو بن دينار وغيرهم .قلت : أبو العالية الرياحي البصري التميمي - رضي الله عنه - ممن أعتق سائبة ; أعتقته مولاة له من بني رياح سائبة لوجه الله تعالى ، وطافت به على حلق المسجد ، واسمه رفيع بن مهران ، وقال ابن نافع : لا سائبة اليوم في الإسلام ، ومن أعتق سائبة كان ولاؤه له ; وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وابن الماجشون ، ومال إليه ابن العربي ; واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم : من أعتق سائبة فولاؤه له وبقوله : إنما الولاء لمن أعتق . فنفى أن يكون الولاء لغير معتق ، واحتجوا بقوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة وبالحديث لا سائبة في الإسلام وبما رواه أبو قيس عن هزيل بن شرحبيل قال : قال رجل لعبد الله : إني أعتقت غلاما لي سائبة فماذا ترى فيه ؟ فقال عبد الله : إن أهل الإسلام لا يسيبون ، إنما كانت تسيب الجاهلية ; أنت وارثه وولي نعمته .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ وَلا وَصِيلَةٍ وَلا حَامٍقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: ما بحر الله بحيرة, ولا سيَّب سائبة, ولا وصل وصيلة, ولا حَمَى حاميًا = ولكنكم الذين فعلتم ذلك، أيها الكفرة, فحرَّمتموه افتراء على ربكم، كالذي:-12819 - حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال ، حدثني أبي وشعيب بن الليث, عن الليث, عن ابن الهاد = وحدثني يونس قال ، حدثنا عبد الله بن يوسف قال ، حدثني الليث قال ، حدثني ابن الهاد =، عن ابن شهاب, عن سعيد بن المسيب, عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجرُّ قُصْبَه في النار, وكان أول من سيَّب السُّيَّب ". (149)12820 - حدثنا هناد بن السري قال ، حدثنا يونس بن بكير قال ، حدثنا محمد بن إسحاق قال ، حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث, عن أبي صالح, عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون: يا أكثم, رأيتُ عمرو بن لُحيّ بن قَمَعَة بن خِنْدف يجرّ قُصْبه في النار, فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به، ولا به منك! فقال أكثم: عسَى أن يضرّني شبهه، يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا إنك مؤمن وهو كافر, إنه أوّل من غيَّر دين إسماعيل، وبحر البحيرة, وسيَّب السائبة, وحمى الحامي". (150)12821 - حدثنا هناد قال ، حدثنا يونس قال ، حدثني هشام بن سعد, عن زيد بن أسلم, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد عرفت أوّلَ من بَحَر البحائر، رجلٌ من مُدْلج كانت له ناقتان, فجدَع آذانهما، وحرّم ألبانهما وظهورَهما، وقال: هاتان لله! ثم احتاج إليهما، فشرب ألبانهما، وركب ظهورهما. قال: فلقد رأيته في النار يؤذِي أهل النار ريح قُصْبه. (151)12822 - حدثنا هناد قال، حدثنا عَبْدة, عن محمد بن عمرو, عن أبي سلمة, عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عُرِضت عليَّ النار، فرأيت فيها عمرو بن فلان بن فلان بن خندف يجرّ قصْبه في النار, وهو أوّل من غيَّر دين إبراهيم، وسيب السائبة, وأشبه من رأيت به أكثم بن الجون! فقال أكثم: يا رسول الله, أيضرني شبهه؟ قال: " لا لأنك مُسلم, وإنه كافر ". (152)12823 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال : رأيت عمرو بن عامر الخزاعيّ يجرّ قُصْبه في النار, وهو أوّل من سيّب السوائب. (153)12824 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر, عن زيد بن أسلم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف أوّل من سيب السوائب، وأوّل من غيَّر عهد إبراهيم! قالوا: من هو، يا رسول الله؟ قال: عمرو بن لُحَيّ أخو بني كعب, لقد رأيته يجرّ قُصْبه في النار, يؤذي ريحه أهل النار. وإني لأعرف أوّل من بحر البحائر! قالوا: من هو، يا رسول الله؟ قال: رجل من بني مدلج، كانت له ناقتان, فجدع آذانهما، وحرّم ألبانهما, ثم شرب ألبانهما بعدَ ذلك, فلقد رأيته في النار هو، وهما يعضّانه بأفواههما, ويخبطانه بأخفافهما. (154)و " البحيرة " الفعيلة من قول القائل: " بَحَرْت أُذن هذه الناقة "، إذا شقها," أبحرُها بحرًا ", والناقة " مبحورة ", ثم تصرف " المفعولة " إلى " فعيلة ", فيقال: " هي بحيرة ". وأما " البَحِرُ" من الإبل فهو الذي قد أصابه داءٌ من كثرة شرب الماء, يقال منه: " بَحِر البعيرُ يبحر بَحَرًا "، (155) ومنه قول الشاعر: (156)لأعْلِطَنَّهُ وَسْمًا لا يُفَارَقُهُكَمَا يُحَزُّ بِحَمْيِ المِيسَمِ البَحِرُ (157)وبنحو الذي قلنا في معنى " البحيرة ", جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.12825 - حدثنا عبد الحميد بن بيان قال ، أخبرنا محمد بن يزيد, عن إسماعيل بن أبي خالد, عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص, عن أبيه قال : دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (158) أرأيت إبلك ألست تنتجها مسلَّمةً آذانُها, فتأخذ الموسى فتجْدَعها، تقول: " هذه بحيرة ", وتشق آذانها، تقولون: " هذه صَرْم "؟ قال: نعم! قال : فإن ساعدَ الله أشدّ, وموسَى الله أحدَ! كلّ مالك لك حلالٌ، لا يحرَّم عليك منه شيء. (159)12826- حدثنا محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر قال ، حدثنا شعبة, عن أبي إسحاق قال ، سمعت أبا الأحوص, عن أبيه قال أتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل تُنتَجُ إبل قومك صحاحًا آذانُها، فتعمد إلى الموسَى فتقطع آذانها فتقول: " هذه بُحْرٌ", وتشقها أو تشق جلودها فتقول: " هذه صُرُمٌ", فتحرّمها عليك وعلى أهلك؟ قال: نعم! قال: فإن ما آتاك الله لك حِلّ, وساعد الله أشدّ, وموسى الله أحدّ = وربما قال: ساعدُ الله أشد من ساعدك, وموسى الله أحدّ من موساك. (160)وأما " السائبة ": فإنها المسيَّبة المخلاة. وكانت الجاهلية يفعل ذلك أحدهم ببعض مواشيه, فيحرِّم الانتفاع به على نفسه, كما كان بعض أهل الإسلام يعتق عبدَه سائبةً ، فلا ينتفع به ولا بولائه. (161) وأخرجت " المسيَّبة " بلفظ " السائبة ", كما قيل: " عيشة راضية ", بمعنى: مرضية.* * *وأما " الوصيلة ", فإن الأنثى من نَعَمهم في الجاهلية كانت إذا أتأمت بطنًا بذكر وأنثى, قيل: " قد وصلت الأنثى أخاها ", بدفعها عنه الذبح, فسمَّوها " وَصيلة ".* * *وأما " الحامي"، فإنه الفحل من النعم يُحْمَى ظهره من الركوب والانتفاع، بسبب تتابُعِ أولادٍ تحدُث من فِحْلته.* * *وقد اختلف أهل التأويل في صفات المسميات بهذه الأسماء، وما السبب الذي من أجله كانت تفعل ذلك.* ذكر الرواية بما قيل في ذلك:12827 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة بن الفضل, عن ابن إسحاق، (162) عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ: أن أبا صالح السمان حدّثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم بن الجون الخزاعيّ: يا أكثم، رأيت عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف يجرّ قُصْبه في النار, فما رأيت من رجل أشبه برجل منك به، ولا به منك! (163) فقال أكثم: أيضرّني شبهه يا نبيّ الله؟ قال: لا إنك مؤمن وهو كافر، (164) وإنه كان أوّل من غيَّر دين إسماعيل، ونصب الأوثان, وسيَّب السائبَ فيهم. (165)= وذلك أن الناقة إذا تابعت بين عشرإناث ليس فيها ذكر، (166) سُيِّبت فلم يركب ظهرها، ولم يجزَّ وبرها، ولم يشرَب لبنها إلا ضيف. فما نتجت بعد ذلك من أنثى شُقّ أذنها، ثم خلّى سبيلها مع أمها في الإبل, فلم يركب ظهرها، ولم يجزّ وبرها، ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها، فهي" البحيرة " ابنة " السائبة ".و " الوصيلة "، أن الشاة إذا نَتَجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر، جعلت " وصيلة "، قالوا: " وصلت ", فكان ما وَلدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم، (167) إلا أن يموت منها شيء فيشتركون في أكله، ذكورُهم وإناثهم (168) .و " الحامي" أنّ الفحل إذا نُتِج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكرٌ، حمي ظهره ولم يركب, ولم يجزّ وبره, ويخلَّى في إبله يضرب فيها, لا ينتفع به بغير ذلك. يقول الله تعالى ذكره: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " إلى قوله: " ولا يهتدون ".12828 - حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان, عن الأعمش, عن أبي الضحى, عن مسروق في هذه الآية: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " = قال أبو جعفر: سقط عليّ فيما أظنّ كلام منه = قال: فأتيت علقمة فسألتُه, فقال: ما تريد إلى شيء كانت يَصنعه أهل الجاهلية. (169)12829 - حدثني يحيى بن إبراهيم المسعوديّ قال ، حدثنا أبي, عن أبيه, عن جده, عن الأعمش, عن مسلم قال : أتيت علقمة, فسألته عن قول الله تعالى: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامٍ"، فقال: وما تصنع بهذا؟ إنما هذا شيء من فعل الجاهلية! قال: فأتيت مسروقًا فسألته, فقال: " البحيرة "، كانت الناقة إذا ولدت بطنًا خمسًا أو سبعًا, شقوا أذنها، وقالوا: " هذه بحيرة " = قال: " ولا سائبة " ، قال: كان الرجل يأخذ بعضَ ماله فيقول: " هذه سائبة " = قال: " ولا وصيلة "، قال: كانوا إذا ولدت الناقة الذكر أكله الذكور دون الإناث, وإذا ولدت ذكرًا وأنثى في بطن قالوا: " وصلت أخاها ", فلا يأكلونهما. قال: فإذا مات الذكر أكله الذكور دون الإناث = قال: " ولا حام "، قال : كان البعير إذا وَلد وولد ولده، قالوا: " قد قضى هذا الذي عليه ", فلم ينتفعوا بظهره. قالوا: " هذا حمًى ". (170)12830 - حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن عبيد، عن الأعمش, عن مسلم بن صبيح قال : سألت علقمة عن قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة " ، قال: ما تصنع بهذا؟ هذا شيء كان يفعله أهل الجاهلية.12831 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا يحيى بن يمان، ويحيى بن آدم, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي الأحوص: " ما جعل الله من بحيرة " ، قال: البحيرة: التي قد ولت خمسة أبطن ثم تركت.12832 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير بن عبد الحميد, عن مغيرة, عن الشعبي: " ما جعل الله من بحيرة ". قال: البحيرة، المخضرمة (171) " ولا سائبة "، والسائبة: ما سُيِّب للعِدَى (172) = و " الوصيلة "، إذا ولدت بعد أربعة أبطن = فيما يرى جرير = ثم ولدت الخامس ذكرًا وأنثى، وصلتْ أخاها = و " الحام "، الذي قد ضرب أولادُ أولاده في الإبل.12833- حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا جرير, عن مغيرة, عن الشعبي، بنحوه = إلا أنه قال: و " الوصيلة " التي ولدت بعد أربعة أبطن ذكرًا وأنثى، قالوا: " وصلت أخاها "، وسائر الحديث مثل حديث ابن حميد.12834 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا إسحاق الأزرق, عن زكريا, عن الشعبي: أنه سئل عن " البحيرة ", فقال: هي التي تجدع آذانها. وسئل عن " السائبة ", فقال: كانوا يهدون لآلهتهم الإبل والغنم فيتركونها عند آلهتهم، فتذهب فتختلطُ بغنم الناس، (173) فلا يشرب ألبانها إلا الرجال, فإذا مات منها شيء أكله الرجال والنساء جميعًا.12835 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره: " ما جعل الله من بحيرة " وما معها: " البحيرة "، من الإبل يحرّم أهل الجاهلية وَبرها وظهرها ولحمها ولبنها إلا على الرجال, فما ولدت من ذكر وأنثى فهو على هيئتها, وإن ماتت اشترك الرجال والنساء في أكل لحمها. فإذا ضَرَب الجمل من ولد البحيرة، (174) فهو " الحامي". و " الحامي"، اسمٌ. (175) و " السائبة " من الغنم على نحو ذلك، إلا أنها ما ولدت من ولد بينها وبين ستة أولاد، كان على هيئتها. فإذا ولدت في السابع ذكرًا أو أنثى أو ذكرين, ذبحوه، فأكله رجالهم دون نسائهم. وإن توأمت أنثى وذكرًا فهي" وصيلة "، (176) لترك ذبح الذكر بالأنثى. (177) وإن كانتا أنثيين تركتا.12836 - حدثني محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة " ، فالبحيرة، الناقة, كان الرجل إذا ولدت خمسة أبطن, فيعمد إلى الخامسة, ما لم تكن سَقْبًا، (178) فيبتك آذانها, ولا يجزّ لها وبرًا, ولا يذوق لها لبنًا, فتلك " البحيرة " =" ولا سائبة " ، كان الرجل يسيِّب من ماله ما شاء =" ولا وصيلة " ، فهي الشاة إذا ولدت سبعًا, عمد إلى السابع, فإن كان ذكرًا ذبح, وإن كانت أنثى تركت, وإن كان في بطنها اثنان ذكر وأنثى فولدتهما، قالوا: " وصلت أخاها ", فيتركان جميعًا لا يذبحان. فتلك " الوصيلة " = وقوله: " ولا حام " ، كان الرجل يكون له الفحل، فإذا لقح عشرًا قيل: " حام, فاتركوه " .12837 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا معاوية بن صالح, عن علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة " ، ليسيِّبوها لأصنامهم =" ولا وصيلة "، يقول: الشاة =" ولا حام " يقول: الفحلُ من الإبل.12838 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام "، تشديدٌ شدّده الشيطانُ على أهل الجاهلية في أموالهم, وتغليظ عليهم, فكانت " البحيرة " من الإبل، (179) إذا نتج الرجلُ خمسًا من إبله، نظر البطن الخامس, فإن كانت سقبًا ذبح فأكله الرجال دون النساء, وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرُهم وأنثاهم, وإن كانت حائلا = وهي الأنثى = تركت، فبتكت أذنها, فلم يجزّ لها وَبرٌ، ولم يشرب لها لبن، ولم يركب لها ظهرٌ، ولم يذكر لله عليها اسم. وكانت " السائبة "، يسيبون ما بدا لهم من أموالهم, فلا تُمنع من حوض أن تشرع فيه، (180) ولا من حمًى أن ترتع فيه = وكانت " الوصيلة " من الشاء، من البطن السابع, إذا كان جديًا ذبح فأكله الرجال دون النساء. وإن كان ميتة اشترك فيه ذكرهم وأنثاهم. وإن جاءت بذكر وأنثى قيل: " وصلت أخاها فمنعته الذبح " = و " الحام "، كان الفحل إذا ركب من بني بنيه عشرة، أو ولد ولده, قيل: " حام حمى ظهره ", فلم يزَمَّ ولم يخطم ولم يركب.12839- حدثني محمد بن الحسين قال ، حدثنا أحمد بن مفضل قال ، حدثنا أسباط, عن السدي: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " ، فالبحيرة من الإبل، كانت الناقة إذا نتجت خمسة أبطن, إن كان الخامس سقبًا ذبحوه فأهدوه إلى آلهتهم، وكانت أمه من عُرْض الإبل. وإن كانت رُبَعة استحيوها, (181) وشقوا أذن أمِّها, وجزّوا وبرها, وخلوها في البطحاء, فلم تجُزْ لهم في دية, ولم يحلبوا لها لبنًا, ولم يجزّوا لها وبرًا, ولم يحملوا على ظهرها, وهي من الأنعام التي حرمت ظهورها = وأما " السائبة "، فهو الرجل يسيِّب من ماله ما شاء على وجه الشكر إن كثر ماله أو برأ من وَجع, أو ركب ناقة فأنجح, فإنه يسمي" السائبة " (182) يرسلها فلا يعرض لها أحدٌ من العرب إلا أصابته عقوبة في الدنيا = وأما " الوصيلة ", فمن الغنم, هي الشاة إذا ولدت ثلاثة أبطن أو خمسة, فكان آخر ذلك جديًا، ذبحوه وأهدوه لبيت الآلهة, وإن كانت عناقًا استحيوها, (183) وإن كانت جديًا وعناقًا استحيوا الجدي من أجل العَناق, فإنها وصيلة وصلت أخاها = وأما " الحام "، فالفحل يضرب في الإبل عشرَ سنين = ويقال: إذا ضرب ولد ولده = قيل: " قد حمى ظهره ", فيتركونه لا يمسُّ ولا ينحرُ أبدًا, ولا يمنع من كلأ يريده, وهو من الأنعام التي حُرِّمت ظهورها.12840 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر, عن الزهري, عن ابن المسيب في قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام "، قال: " البحيرة " من الإبل، التي يمنح درّها للطواغيت (184) = و " السائبة " من الإبل، كانوا يسيِّبونها لطواغيتهم = و " الوصيلة "، من الإبل، كانت الناقة تبتكر بأنثى, ثم تثنى بأنثى, (185) فيسمونها " الوصيلة ", يقولون: " وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر ", فكانوا يجدعونها لطواغيتهم = أو: يذبحونها, الشك من أبي جعفر= و " الحام "، الفحل من الإبل, كان يضربُ. الضرابَ المعدودة. (186) فإذا بلغ ذلك قالوا: " هذا حام, قد حمى ظهره "، فترك, فسموه " الحام "= قال معمر قال قتادة، إذا ضرب عشرة.12841- حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر, عن قتادة قال : " البحيرة " من الإبل، كانت الناقة إذا نُتِجت خمسة أبطن, فإن كان الخامس ذكرًا، (187) كان للرجال دون النساء, وإن كانت أنثى، بتكوا آذانها ثم أرسلوها, فلم ينحروا لها ولدًا، ولم يشربوا لها لبنًا, ولم يركبوا لها ظهرًا = وأما " السائبة ", فإنهم كانوا يسيِّبون بعض إبلهم, فلا تُمنع حوضًا أن تشرع فيه, ولا مرعًى أن ترتع فيه =" والوصيلة "، الشاة كانت إذا ولدت سبعة أبطن, فإن كان السابع ذكرًا، ذبح وأكله الرجال دون النساء, وإن كانت أنثى تركت.12842 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ الفضل بن خالد قال ، حدثنا عبيد بن سلمان, عن الضحاك: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام " ، أما " البحيرة " فكانت الناقة إذا نَتَجُوها خمسة أبطن نحروا الخامس إن كان سقبًا, وإن كان رُبَعة شقُّوا أُذنها واستحيوها, وهي" بحيرة "، وأما السَّقب فلا يأكل نساؤهم منه, وهو خالص لرجالهم, فإن ماتت الناقة أو نَتَجوها ميْتًا، فرجالهم ونساؤهم فيه سواءٌ، يأكلون منه = وأما " السائبة "، فكان يسيِّب الرجل من ماله من الأنعام, فيُهْمَل في الحمى، فلا ينتفع بظهره ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره ولا بصوفه = وأما " الوصيلة ", فكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن ذبحُوا السابع إذا كان جديًا, وإن كان عناقًا استحيوه, وإن كان جديًا وعناقًا استحيوهما كليهما, وقالوا: " إن الجدي وصلته أخته, فحرَّمته علينا " = وأما " الحامي"، فالفحل إذا ركبوا أولاد ولده قالوا: " قد حمى هذا ظهره, وأحرزه أولاد ولده "، (188) فلا يركبونه, ولا يمنعونه من حِمى شجر, ولا حوض مَا شرع فيه, وإن لم يكن الحوض لصاحبه. وكانت من إبلهم طائفة لا يذكرون اسم الله عليها في شيء من شأنهم: لا إن ركبوا, ولا إن حملوا, ولا إن حلبوا, ولا إن نتجوا, ولا إن باعوا. ففي ذلك أنزل الله تعالى ذكره: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة "، إلى قوله: " وأكثرهم لا يعقلون " .12843 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد, في قوله: " ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام "، قال: هذا شيء كان يعمل به أهل الجاهلية, (189) وقد ذهب. قال: " البحيرة "، كان الرجل يجدع أذني ناقته، ثم يعتقها كما يعتق جاريته وغلامه, لا تحلب ولا تركب = و " السائبة "، يسيبها بغير تجديع = و " الحام " إذا نتج له سبع إناث متواليات, قد حمي ظهره, ولا يركب, ولا يعمل عليه = و " الوصيلة "، من الغنم: إذا ولدت سبع إناث متواليات، حمت لحمها أن يؤكل.12844- حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، حدثنا عبد الله بن يوسف قال ، حدثنا الليث بن سعد قال ، حدثني ابن الهاد, عن ابن شهاب قال ، قال سعيد بن المسيب: " السائبة " التي كانت تسيَّب فلا يحمل عليها شيء = و " البحيرة "، التي يمنح دَرُّها للطواغيت فلا يحلبها أحد (190) = و " الوصيلة "، الناقة البكر تبتكر أوّل نتاج الإبل بأنثى, (191) ثم تثني بعد بأنثى, وكانوا يسمُّونها للطواغيت, يدعونها " الوصيلة ", أنْ وصلت أخواتها إحداهما بالأخرى (192) =" والحامي"، فحل الإبل، يضرب العَشْر من الإبل. فإذا نقضَ ضِرابه (193) يدعونه للطواغيت, وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا, وسموه " الحامي".* * *قال أبو جعفر: وهذه أمور كانت في الجاهلية فأبطلها الإسلام, فلا نعرف قومًا يعملون بها اليوم.فإذا كان ذلك كذلك= وكانَ ما كانت الجاهلية تعمل به لا يوصل إلى علمه (194) = إذ لم يكن له في الإسلام اليوم أثر, ولا في الشرك، نعرفه = إلا بخبر, (195) وكانت الأخبار عما كانوا يفعلون من ذلك مختلفة الاختلافَ الذي ذكرنا، فالصواب من القول في ذلك أن يقال: أما معاني هذه الأسماء, فما بيّنا في ابتداء القول في تأويل هذه الآية، وأما كيفية عمل القوم في ذلك, فما لا علم لنا به. وقد وردت الأخبار بوصف عملهم ذلك على ما قد حكينا, وغير ضائرٍ الجهلُ بذلك إذا كان المرادُ من علمه المحتاجُ إليه, موصلا إلى حقيقته, (196) وهو أن القوم كانوا يحرِّمون من أنعامهم على أنفسهم ما لم يحرمه الله، (197)اتباعًا منهم خطوات الشيطان, فوبَّخهم الله تعالى ذكره بذلك, وأخبرهم أن كل ذلك حلال. فالحرام من كل شيء عندنا ما حرَّم الله تعالى ذكره ورسوله صلى الله عليه وسلم, بنصٍّ أو دليل، والحلال منه ما حلله الله ورسوله كذلك. (198)* * *القول في تأويل قوله : وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ (103)قال أبو جعفر: اختلف أهل التأويل في المعنيّ ب " الذين كفروا " في هذا الموضع، والمراد بقوله: " وأكثرهم لا يعقلون " .فقال بعضهم: المعنيّ ب " الذين كفروا " اليهود, وب " الذين لا يعقلون "، أهل الأوثان.* ذكر من قال ذلك:12845 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبو أسامة, عن سفيان, عن دواد بن أبي هند, عن محمد بن أبي موسى: " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب "، قال: أهل الكتاب =" وأكثرهم لا يعقلون " ، قال: أهل الأوثان. (199)* * *وقال آخرون: بل هم أهل ملّة واحدة, ولكن " المفترين "، المتبوعون و " الذين لا يعقلون "، الأتباع.* ذكر من قال ذلك:12846 - حدثت عن الحسين بن الفرج قال ، سمعت أبا معاذ قال ، حدثنا خارجة, عن داود بن أبي هند, عن الشعبي في قوله: " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون "، هم الأتباع = وأما " الذين افتروا ", فعقلوا أنهم افتروا. (200)* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن المعنيين بقوله: " ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب " ، الذين بحروا البحائر, وسيَّبوا السوائب, ووصلوا الوصائل, وحموا الحوامي، مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سنّ لأهل الشرك السنن الرديئة، وغيَّر دين الله دين الحق، (201) وأضافوا إلى الله تعالى ذكره: أنه هو الذي حرّم ما حرّموا، وأحلَّ ما أحلوا, افتراءً على الله الكذب وهم يعلمون, واختلاقًا عليه الإفك وهم يفهمون، (202) فكذبهم الله تعالى ذكره في قيلهم ذلك, وإضافتهم إليه ما أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرموا, فقال تعالى ذكره: ما جعلت من بحيرة ولا سائبة, ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك، ويفترون على الله الكذب.= (203) وأن يقال، إن المعنيين بقوله: " وأكثرهم لا يعقلون " ، هم أتباع من سنّ لهم هذه السنن من جهلة المشركين, فهم لا شك أنهم أكثر من الذين لهم سنوا ذلك لهم، فوصفهم الله تعالى بأنهم لا يعقلون, لأنهم لم يكونوا يعقلون أن الذين سنوا لهم تلك السنن وأخبروهم أنها من عند الله، كذبةٌ في إخبارهم، أفَكَةٌ, بل ظنوا أنهم فيما يقولون محقُّون، وفي إخبارهم صادقون. وإنما معنى الكلام: وأكثرهم لا يعقلون أن ذلك التحريم الذي حرَّمه هؤلاء المشركون وأضافوه إلى الله تعالى ذكره كذب وباطل. (204) وهذا القول الذي قلنا في ذلك، نظير قول الشعبي الذي ذكرنا قبلُ. (205) ولا معنى لقول من قال: " عني بالذي كفروا أهل الكتاب ", وذلك أن النكير في ابتداء الآية من الله تعالى ذكره على مشركي العرب, فالختم بهم أولى من غيرهم, إذ لم يكن عرض في الكلام ما يُصرف من أجله عنهم إلى غيرهم.* * *وبنحو ذلك كان يقول قتادة:12847 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: " وأكثرهم لا يعقلون " ، يقول: تحريمُ الشيطان الذي حرّم عليهم, (206) إنما كان من الشيطان، ولا يعقلون.* * *---------------(149) الأثر: 12819- رواه أبو جعفر بإسنادين: أولهما"محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين المصري" ، ثقة مضى برقم: 2377.وأبوه: "عبد الله بن عبد الحكم بن أعين" ، الفقيه المصري ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، و"شعيب بن الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي المصري" ، ثقة ، مضى برقم: 3034 ، 5314وأبوه"الليث بن سعد" الإمام الجليل القدر ، مضى برقم: 186 ، 187 ، 2072 ، 2584 ، 9507.و"ابن الهاد" هو: "يزيد بن الهاد" منسوبا إلى جده ، وهو: "يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد" ثقة ، مضى برقم: 2031 ، 3034 ، 4314.وأما الإسناد الثاني فتفسيره:"يونس" هو"يونس بن عبد الأعلى الصدفي" ثقة مضى برقم: 1679 ، 3503 وغيرها.و"عبد الله بن يوسف التنيسي الكلاعي" ثقة من شيوخ البخاري. مترجم في التهذيب.وخبر أبي هريره هذا ، من طريق الليث بن سعد ، عن يزيد بن الهاد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة رواه أحمد في المسند رقم: 8773 ، وأشار إليه البخاري في صحيحه (الفتح 8: 214) وقد رواه قبل من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهاب ، عن سعيد ، ورواه أحمد قبل ذلك منقطعا رقم: 7696 ، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي هريرة وقد استوفى أخي السيد أحمد في شرحه بيان ذلك. وأما مسلم فقد رواه في صحيحه 17: 189 من طريق صالح بن كيسان ، عن ابن شهاب عن سعيد.وذكره ابن كثير في تفسيره 3: 253 ، وذكر رواية البخاري الآنفة: "قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت ، عن الزهري هكذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف ، وسكت ولم ينبه عليه= قال ابن كثير: وفيما قاله الحاكم نظر ، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه ، والله أعلم". وتفسير كلام ابن كثير أن ابن الهاد قد ثبت سماعه من الزهري. ولم يبين هو ما أراد أبو الحجاج بما قال ولم يفسره. ولم يشر الحافظ ابن حجر في الفتح (8: 214) إلى شيء مما قاله المزي.وأما "القصب" (بضم فسكون): هي الأمعاء كلها. وأما قوله: "سيب السيب" فإن"سيب الدابة أو الناقة أو الشيء": تركه يسيب حيث شاء ، أي يذهب حيث شاء. وأما "السيب" (بضم السين وتشديد الياء المفتوحة) فهو جمع"سائبة" على مثال"نائحة ونوح" و"نائم ونوم" كما سلف في تعليقي على الأثر رقم: 10447 ، وشاهده رواه ابن هشام في سيرته هذا البيت (1: 93):حَوْلَ الوَصَائِل فِي شُرَيْفٍحِقَّةٌ وَالحَامِيَاتُ ظُهُورُهاوَالسُّيَّبُ وتجمع"سائبة" أيضًا على"سوائب" وهو القياس. وقد جاء في إحدى روايتي صحيح مسلم (17: 189): "أول من سيب السيوب" (بضم السين والياء) وقال القاضي عياض في مشارق الأنوار: "أول من سيب السوائب ، وفي الرواية الأخرى: أول من سيب السيوب" ، ولم يبين ذلك. وبيانه أن"السيوب" جمع"سيب" (بفتح فسكون) مصدر سميت به"السائبة" وقد جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف في يوم الشورى: "وإن الحيلة بالنطق أبلغ من السيوب في الكلم" وفسروه تفسيرين ، الأول ما في لسان العرب: "السيوب: ما سيب وخلى فساب أي ذهب" والآخر ما قاله الزمخشري في الفائق: "السيوب مصدر: ساب كان قياسا جمع"سائب" و"سائبة" على"سيوب" فإن ما جاء مصدره على"فعول" كان جمع"فاعل" منه على"فعول" مثل"شاهد وشهود" و"قاعد وقعود" و"حاضر وحضور" وقد ذكرت ذلك في تعليق سالف وانظر شرح الشافية 2: 158. فهذا تفسير ما أغفله القاضي عياض ، والنووي في شرح صحيح مسلم.وكان في المطبوعة: "أول من سيب السائبة" ، غير ما في المخطوطة وهو اطراح سيئ لأمانة العلم!! وكتبه محمود محمد شاكر.(150) الأثر: 12820-"محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي" روى له أصحاب الكتب الستة ، تابعي ثقة كثير الحديث مضى برقم: 4249.و"أبو صالح" هو: "ذكوان السمان" ، تابعي ثقة. مضى مرارًا.وأما "محمد بن إسحق" ، صاحب السيرة ، فقد مضى توثيق أخي السيد أحمد له في رقم: 221 وفي غيره من كتبه.وهذا الخبر ساقه ابن كثير في تفسيره 3: 254 ، هو ورقم: 12822 ، وفي البداية والنهاية 2: 189 ، ثم قال"وليس هذان الطريقان في الكتب من هذا الوجه" يعني الصحاح وإلا فإن هذا الخبر ثابت بإسناد محمد بن إسحق في سيرة ابن هشام 1: 78 ، 79 وذكره ابن عبد البر في الاستيعاب بغير إسناد ص: 55 وذكره ابن الأثير بإسناده 1: 123 ، 124 ، وابن حجر في الإصابة (ترجمة: أكثم بن الجون) ونسبه لابن أبي عروبة وابن مندة من طريق ابن إسحق وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 338 فخلط في تخريجه تخليطا شديدا فقال: "أخرج ابن أبي شيبة ، وابن جرير وابن مردويه والحاكم وصححه" وإنما ذلك رقم: 12822 ، الآتي بعد. وسيأتي هذا الخبر مطولا من طريق أخرى رقم: 12827 ، وهو إسناد أبي جعفر الثاني في رواية سيرة ابن إسحق.وقوله: "عسى أن يضرني شبهه" يعني: لعله يضرني شبهه ، يتخوف أن يكون ذلك. وفي المطبوعة: "أخشى أن يضرني شبهه" وهو مخالف للرواية ، وإنما اختلط عليه خط ناسخ المخطوطة إذ كتبها مختلطة: "تحتي" كأنه أراد أن يكتب شيئًا ، ثم عاد عليه حتى صار"عسى" منقوطة وبمثل ما في المطبوعة ، جاءني في الدر المنثور. وكثرة مثل ذلك دلتني على أن هذه النسخة المخطوطة التي ننشرها هي التي وقعت في يد السيوطي ، والصواب ما أثبته من السيرة ، ومن نقل عنها.وكان في المخطوطة أيضًا: "وحمى الحمى" ، وهو خطأ محض ، صوابه من مراجع هذا الخبر.(151) الأثر: 12821-"هشام بن سعد المدني""يتيم زيد بن أسلم" كان من أوثق الناس عن زيد وهو ثقة ، وتكلم فيه بعضهم مضى برقم: 5490. وهذا خبر مرسل.وسيأتي من طريق معمر ، عن زيد بن أسلم برقم: 12824.(152) الأثر: 12822-"عبدة" هو"عبدة بن سليمان الكلابي" ثقة مضى قريبا برقم: 12729. وكان في المطبوعة والمخطوطة: "عبيدة" وهو خطأ صوابه في تفسير ابن كثير.و"محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي" و"أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف" مضيا أيضًا في مثل هذا الإسناد رقم: 12729 وهذا إسناد رجاله ثقات.وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك 4: 605 ، من طريق أبي حاتم الرازي ، عن محمد ابن عبد الله الأنصاري عن محمد بن عمرو وفيه"فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف" مصرحا ثم قال: "وهذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه" ووافقه الذهبي.وقد مر بك أن ابن كثير قال في تفسيره 3: 254 والبداية والنهاية 2: 189 ، أنه ليس في الكتب يعني الصحاح ولم يزد.وأما الحافظ ابن حجر فخرجه في الإصابة (ترجمة أكثم بن الجون) من طريق أحمد بن حنبل ، عن محمد بن بشر العبدي ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، بمثله ثم أشار إلى طريق الحاكم في المستدرك. ولكن أعياني أن أجد خبر أحمد في المسند.وأما الإمام الحافظ أبو محمد بن حزم فقد رواه في كتاب جمهرة الأنساب ص: 223 من طريق علي بن عمر الدارقطني عن الحسين بن إسمعيل القاضي المحاملي عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه عن محمد بن عمرو. ثم قال أبو محمد بعد سياقه أحاديث البخاري ومسلم وهذا الحديث وهي أربعة هذا ثالثها: "أما الحديث الأول والثالث والرابع ، ففي غاية الصحة والثبات" فحكم لهذا الخبر بالصحة.وفي المطبوعة هنا: "عمرو بن فلان بن فلان بن فلان بن خندف""فلان" ثلاث مرات وهو مخالف لما في المخطوطة ، وخطأ بعد ذلك فإن ما بين"عمرو" و"خندف" اثنان لا ثلاثة. وهكذا في المخطوطة والمطبوعة: "لا لأنك مسلم" ولولا اتفاقهما لرجحت أن تكون: "لا إنك مسلم" كما في رواية غيره.(153) الأثر: 12823- هذا خبر مرسل كما ترى ، لم يرفعه عبد الرزاق.(154) الأثر: 12824- هذا أيضًا خبر مرسل ، وهو طريق أخرى للخبر السالف رقم: 12821. وقد ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (8: 214 ، 215) ثم قال: "والأول أصح" ، يعني ذكر هذا الرجل من بني مدلج ، أنه أول من بحر البحائر ، وأن الصواب ما جاء في الأخبار الصحاح قبل ، أنه عمرو بن لحي.و"بنو مدلج" هم بنو مدلج بن مرة بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن اليأس ابن مضر بن نزار بن معد ليسوا من قريش. وكانت فيهم القيافة والعيافة ، منهم"مجزز المدلجي" الذي سر النبي صلى الله عليه وسلم بقيافته (جمهرة الأنساب: 176 ، 177).(155) هذه على وزن"فرح يفرح فرحًا".(156) أعياني أن أجد قائله.(157) سيأتي في التفسير 29: 19 (بولاق) لسان العرب (بحر)."علط البعير يعلطه علطًا" وسمه بالعلاط. و"العلاط" (بكسر العين): سمة في عرض عنق البعير ، فإذا كان في طول العنق فهو"السطاع" (بكسر السين). هذا تفسير اللغة أنه في العنق وأما أبو جعفر الطبري فقد قال في تفسيره (29: 19)"والعرب تقول: والله لأسمنك وسما لا يفارقك يريدون الأنف" ثم ذكر البيت وقال: "والنجر": داء يأخذ الإبل فتكوى على أنوفها. وذكر هناك بالنون والجيم كما أثبته وله وجه سيأتي إلا أني أخشى أن يكون الصواب هناك ، كما هو هنا بالباء والحاء ، وقوله: "بحمى الميسم". يقال: "حمى المسمار حميا وحموا": سخن في النار و"أحميت المسمار في النار إحماء". و"الميسم" المكواة التي يوسم بها الدواب. وأما "البحر" فقد فسره أبو جعفر ولكن الأزهري قال: "الداء الذي يصيب البعير فلا يروى من الماء هو النجر بالنون والجيم ، والبجر بالباء والجيم وأما البحر: فهو داء يورث السل".وهذا البيت في هجاء رجل وإيعاده بالشر شرا يبقى أثره.وكان في المطبوعة: "لأعطنك" بالكاف في آخره والصواب من المخطوطة ومما سيأتي في المطبوعة من التفسير (29: 19) ومن لسان العرب.(158) في المطبوعة ، أسقط"له" وهي ثابته في المخطوطة: وهي صواب.(159) الأثر: 12825- هذا الخبر رواه أبو جعفر بإسنادين هذا والذي يليه."عبد الحميد بن بيان القناد" شيخ أبي جعفر ، مضى مرارا.و"محمد بن يزيد الكلاعي" الواسطي وثقه أحمد وهو من شيوخه مضى برقم: 11408.و"إسمعيل بن أبي خالد الأحمسي" ثقة مضى برقم: 5694 ، 5777.و"أبو إسحق" هو السبيعي الإمام. مضى مرارا.و"أبو الأحوص" هو: "عوف بن مالك بن نضلة الجشمي" تابعي ثقة ، مضى برقم: 6172.وأبوه: "مالك بن نضلة بن خديج الجشمي" ويقال: "مالك بن عوف بن نضلة" وبهذا ترجمه ابن سعد في الطبقات 6: 17. وأما في التاريخ الكبير للبخاري 4/1/303 ، فإني رأيت فيه: "مالك بن يقظة الخزاعي والد أبي الأحوص له صحبة". و"أبو الأحوص" المشهور هو"عوف بن مالك بن نضلة" فظني أن الذي في التاريخ خطأ فإني لم أجد هذا الاسم في الصحابة فيكون فيه خطأ في"يقظة" وهو"نضلة" وفي"الخزاعي" وهو: "الجشمي" والله أعلم.وهذا الخبر جاء في المخطوطة كما أثبته وفي المطبوعة: "وتشق آذانها وتقول" بالإفراد فأثبت ما في المخطوطة.وقوله: "مسلمة آذانها" أي: سليمة صحاحًا. وسأشرح ألفاظه في آخر الخبر الآتي وما كان من الخطأ في المطبوعة والمخطوطة في"صرم" بعد تخريجه هناك.(160) الأثر: 12826- هذا الخبر ، مكرر الذي قبله.•رواه من طريق شعبة ، عن أبي إسحق مطولا أبو داود الطيالسي في مسنده: 184 رقم: 1303.•ورواه أحمد في المسند عن طريق محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحق= ثم من طريق عفان عن شعبة في المسند 3: 473.•ورواه البيهقي في السنن الكبرى 10: 10 من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحق.•وخرجه ابن كثير في تفسيره من رواية ابن أبي حاتم 3: 256 مطولا ولم ينسبه إلى غيره.•وخرجه السيوطي في الدر المنثور 2: 337 مطولا جدًا ونسبه إلى أحمد ، وعبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات. أما لفظه عند السيوطي فلا أدري لفظ من يكون ، فإنه ليس لفظ من ذكرت آنفا تخريج الخبر من كتبهم.•ثم رواه أحمد في المسند 4: 136 ، 137 من طريق سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء عمرو ابن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه بلفظ آخر مختلف كل الاختلاف.•وهذا شرح غريب هذين الخبرين."نتج الناقة ينتجها نتجا" (على وزن: ضرب): إذا تولى نتاجها أي ولادها. وأما قوله في الخبر الثاني: "هل تنتج إبل قومك" فهو بالبناء للمجهول. يقال: "نتجت الناقة تنتج" (بالبناء للمجهول): إذا ولدت.•و"جدع الأنف والأذن والشفة": إذا قطع بعض ذلك. وأما قوله: "هذه صرم" فقد كتبت في المخطوطة والمطبوعة في الخبرين"حرم" بالحاء وكذلك وقع في تفسير ابن كثير ، والصواب من المراجع التي ذكرتها ومن بيان كتب اللغة في تفسير هذا الخبر.•وتقرأ"صرم" في الخبر الأول بفتح فسكون و"الصرم" القطع سماها المصرومة بالمصدر كما يدل على صواب ذلك من قراءته ما جاء في شرح اللفظ في لسان العرب مادة (صرب). وأما في الخبر الثاني فإن قوله: "هذه بحر" (بضم الباء والحاء) جمع"بحيرة" وقوله: "هذه صرم" (بضم الصاد والراء) جمع"صريمة" وهي التي قطعت أذنها وصرمت. وهذا صريح ما قاله صاحب اللسان في مادتي"صرم" و"صرب" والزمخشري في الفائق"صرب" وروى أحمد في المسند 4: 136 ، 137: "صرماء" ولم تشر إليها كتب اللغة. وأما الومخشري وصاحب اللسان فقد رويا: "وتقول: صربى" (على وزن سكرى). وقال في تفسيرها: كانوا إذا جدعوا البحيرة أعفوها من الحلب إلا للضيف فيجتمع اللبن في ضرعها من قولهم: "صرب اللبن في الضرع": إذا حقنه لا يحلبه. ورويا أنه يقال إن الباء مبدلة من الميم كقولهم"ضربة لازم ، ولازب" ، وأنه أصح التفسيرين.(161) انظر تفسير"السائبة" فيما سلف 3: 386 تعليق: 1.(162) في المطبوعة والمخطوطة: "عن أبي إسحق" وهو خطأ محض كما ترى في تخريجه.(163) مضى في الأثر: 12820 ، "فما رأيت رجلا" وهذه رواية أخرى.(164) في المطبوعة: "لا لأنك مسلم" غيرها وهي في المخطوطة وابن هشام كما أثبتها.(165) في المطبوعة: "سيب السوائب فيهم" وأثبت ما في المخطوطة وإن كان الناسخ كتب"السائب فيهم" وصوابه من سيرة ابن هشام.وهذا الشطر من الخبر هو حديث أبي هريرة وقد مضى آنفًا برقم: 12820 ومضى تخريجه هناك. أما الشطر الثاني الذي وضعته في أول السطر فإنه من كلام ابن إسحق نفسه ، كما سترى في التخريج.(166) في المطبوعة والمخطوطة: "إذاتابعت ثنتي عشرة إناثا ليس فيهما ذكر" إلا أن في المخطوطة: "ليس فيهم" وهما خطأ محض ، وصواب هذه العبارة هو ما أثبته من سيرة ابن هشام وغيرها إلا أنني جعلت"فيهن" مكان"بينهن" في سيرة ابن هشام لما سيأتي بعد في الخبر"فيهن" مكان"بينهن" فيما يقابلها من سيرة ابن هشام.(167) الأثر: 12827- صدر هذا الخبر إلى قوله: "سيب السائب فيهم" هو حديث أبي هريرة السالف رقم: 12820 ، وهو في سيرة ابن هشام 1: 78 ، 79 ، وقد خرجته هناك.وأما الشطر الثاني إلى آخر الخبر ، فهو من كلام ابن إسحق وهو في سيرة ابن هشام 1: 91 ، 92.(168) في المطبوعة: لذكورهم دون إناثهم ، وفي المخطوطة: لذكورهم بينهم ، غير منقوطة والصواب من سيرة ابن هشام.(169) في المطبوعة: "كانت تصنعه" والصواب من المخطوطة.(170) الأثر: 12829-"يحيى بن إبراهيم المسعودي" شيخ الطبري هو: "يحيى ابن إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي" مضى برقم: 84 ، 5379 ، 8811 ، 9744.وأبوه: "إبراهيم بن محمد بن أبي عبيدة المسعودي" مضى برقم: 84 ، 5379 ، 8811 ، 9744.وأبوه"محمد بن أبي عبيدة المسعودي" مضى في ذلك أيضا.وجده"أبو عبيدة بن معن المسعودي" مضى أيضًا.وكان في المطبوعة هنا: "هذا حام" وأثبت ما في المخطوطة.(171) "المخضرمة" من النوق والشاء المقطوعة نصف الأذن أو طرف الأذن أو المقطوعة إحدى الأذنين وهي سمة الجاهلية. وفي الحديث: "خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة مخضرمة".(172) "العدي" (بكسر العين ودال مفتوحة): الغرباء يعني الأضياف كما جاء في سائر الأخبار. هكذا هي في المخطوطة"العدي" أما المطبوعة ففيها: "للهدي" وهو تحريف وخطأ محض. ولو كان في كتابة الناسخ خطأ فأقرب ذلك أن تكون"للمعتري" يقال: "عراه يعروه واعتراه" إذا غشيه طالبا معروفه. ويقال: "فلان تعروه الأضياف وتعتريه" أي تغشاه وبذلك فسروا قول النابغة:أَتَيْتُكَ عَارِيًا خَلَقًا ثِيَابِيْعَلَى خَوْفٍ تُظَنَّ بِيَ الظُّنُونأي: ضيفًا طالبًا لرفدك.(173) في المطبوعة: "... عند آلهتهم لتذبح فتخلط بغنم الناس" غير ما في المخطوطة فأفسد الكلام إفسادًا. وقوله: "فتذهب فتختلط" ذكرت في 7: 457 تعليق: 6 أن العرب تجعل"ذهب" من ألفاظ الاستعانة التي تدخل على الكلام طلبا لتصوير حركة أو بيان فعل مثل قولهم: "قعد فلان لا يمر به أحد إلا سبه" لا يراد بهما معنى"الذهاب" و"القعود" ومثلهما كثير في كلامهم ثم انظر هذا ص: 250ن 251 ، تعليق: 1.(174) "ضرب" من"الضراب" (بكسر الضاد) وهو سفاد الجمل الناقة ونزوه عليها.(175) في المطبوعة حذف قوله: "والحامي اسم" لظنه أنه زيادة لا معنى لها. ولكنه أراد أن"الحامي" اسم لهذا الجمل من ولد البحيرة ، وليس باسم فاعل.(176) قوله: "توأمت" هكذا جاء في المطبوعة والمخطوطة ولم أجدهم قالوا في ذلك المعنى إلا: "أتأمت المرأة وكل حامل": إذا ولدت اثنين في بطن واحد. فهذا حرف لا أدري ما أقول فيه إلا أنه هكذا جاء هنا.(177) في المطبوعة والمخطوطة: "ترك" بغير لام ، والذي أثبته أشبه عندي بالصواب.(178) في المطبوعة والمخطوطة: "فما لم يكن سقبا" وصواب ذلك ما أثبت. و"السقب" الذكر من ولد الناقة. قال الأصمعي: إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه"سليل" قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى. فإذا علم فإن كان ذكرا فهو"سقب".(179) في المطبوعة والمخطوطة: "مثل الإبل" وهو خطأ لا شك فيه.(180) في المطبوعة والمخطوطة: "فلا تمتنع" ، والصواب ما أثبت.(181) "الربع" (بضم الراء وفتح الباء): الفصيل الذي ينتح في الربيع ، وهو أول النتاح ، والأنثى"ربعة".(182) هكذا في المخطوطة والمطبوعة: "يسمى السائبة" ، وأرجح أن الصواب: "يسيب السائبة" ،(183) "العناق" (بفتح العين): الأنثى من ولد المعز.(184) في المطبوعة والمخطوطة: "يمنع" بالعين ، وصوابه بالحاء.(185) في المطبوعة: "تبكر" ، والصواب من المخطوطة. ويقال: "ابتكرت الحامل" ، إذا ولدت بكرها ، و"أثنت" في الثاني ، و"ثلثت" في الثالث.(186) في المطبوعة: "المعدود" بغير تاء في آخره ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب.(187) في المطبوعة: "فإن كان الخامس" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب.(188) في المطبوعة: "وأحرز أولاد ولده" ، صوابه من المخطوطة."أحرزه": صانه وحفظه ووقاه.(189) في المطبوعة: "كانت تعمل به" ، وأثبت ما في المخطوطة.(190) في المطبوعة والمخطوطة: "يمنع درها" ، والصواب ما أثبت.(191) في المطبوعة والمخطوطة هنا"تبكر" ، وانظر ما سلف ص: 131 تعليق2.(192) حذف في المطبوعة: "أخواتها" ، ولا ضرورة لحذفها ، فالكلام مستقيم.(193) في المطبوعة والمخطوطة: "نقص ضرابه" ، وهو لا معنى له ، والصواب: "نفض" بالنون والفاء والضاد. يقال"نفضت الإبل وأنفضت": نتجت كلها. قال ذو الرمة:كِلاَ كَفْأَتَيهْا تُنْفِضَانِ، وَلَمْ يَجِدْلَهَا ثِيلَ سَقْبٍ في النِّتَاجَيْنِ لاَ مِسُيعني: أن كل واحد من الكفأتين (يعني النتاجين) تلقى ما في بطنها من أجنتها ، فتوجد إناثًا ليس فيها ذكر. وقوله: "نفض ضرابه" ، لم تذكر كتب اللغة هذه العبارة ، ولكن هذا هو تفسيرها: أن تلد النوق التي ضربها إناثًا متتابعات ليس بينهن ذكر ، كما سلف في الآثار التي رواها أبو جعفر.(194) كان في المطبوعة: "لا توصل إلى عمله" ، وهو خطأ ، صوابه من المخطوطة.(195) السياق: "لا يوصل إلى عمله. . . إلا بخبر".(196) في المطبوعة: "موصلا إلى حقيقته" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب المعنى.(197) في المطبوعة: "كانوا محرمين من أنعامهم" ، والجيد من المخطوطة.(198) في المطبوعة: "ما أحله الله" ، وأثبت ما في المخطوطة.(199) الأثر: 12845 -"محمد بن أبي موسى" ، مضى برقم: 10556.(200) في المطبوعة: "يعقلون أنهم افتروا" ، وأثبت ما في المخطوطة.(201) في المطبوعة: "ممن سنوا لأهل الشرك ، . . . وغيروا" بالجمع ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو صواب محض ، لا يرده أنه قال بعده"وأضافوا" بالجمع.(202) في المطبوعة: "وهم يعمهون" ، وأثبت ما في المخطوطة ، وهو الصواب.(203) قوله: "وأن يقال" ، معطوف على قوله في أول الفقرة: "وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال. . .".(204) انظر تفسير"افترى" فيما سلف 6: 292/8: 451.(205) في المطبوعة ، أسقط"قبل" ، لسوء كتابتهافي المخطوطة.(206) في المطبوعة: "يقول: لا يعقلون تحريم الشيطان الذي يحرم عليهم" ، زاد وغير ، فأفسد الجملة إفسادًا ، وهو يظن أنه يصلحها.