الأربعاء، ١١ مارس ٢٠٢٦
الأربعاء، ١١ مارس ٢٠٢٦
facebookinstagramtwitter

عرض بالصفحات

Basmala
سُورَةُ التَّوۡبَةِ
بَرَآءَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ  ١فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ  ٢وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  ٣إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ  ٤فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ٥وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ  ٦
تفسير سُورَةُ التَّوۡبَةِ
بَرَآءَةٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ  ١
التفسير الميسرهذه براءة من الله ورسوله، وإعلان بالتخلي عن العهود التي كانت بين المسلمين والمشركين.
تفسير السعديتفسير الآيتين 1و2 : أي‏:‏ هذه براءة من اللّه ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، ولا ميثاق‏.‏ وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر، فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد‏.‏ ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا اللّه ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له‏.‏
تفسير ابن كثير[ بسم الله الرحمن الرحيم ، وبه أستعين وهو حسبي ونعم الوكيل ] تفسير سورة التوبة ، مدنية .هذه السورة الكريمة من أواخر ما نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما قال البخاري .حدثنا [ أبو ] الوليد ، حدثنا شعبة ، عن أبي إسحاق قال : سمعت البراء يقول : آخر آية نزلت : ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) [ النساء : 176 ] وآخر سورة نزلت براءة .وإنما لا يبسمل في أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة في أولها في المصحف الإمام ، والاقتداء في ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه وأرضاه - كما قال الترمذي :حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا يحيى بن سعد ، ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ، وسهل بن يوسف قالوا : حدثنا عوف بن أبي جميلة أخبرني يزيد الفارسي ، أخبرني ابن عباس قال : قلت لعثمان بن عفان : ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال ، وهي من المثاني ، وإلى براءة وهي من المئين ، فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا بينهما سطر ) بسم الله الرحمن الرحيم ) ووضعتموها في السبع الطول ، ما حملكم على ذلك ؟ فقال عثمان : كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد ، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب ، فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، فإذا نزلت عليه الآية فيقول : ضعوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا ، وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة ، وكانت براءة من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها وحسبت أنها منها ، وقبض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولم يبين لنا أنها منها ، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ، ولم أكتب بينهما سطر ) بسم الله الرحمن الرحيم ) فوضعتها في السبع الطول .وكذا رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن حبان في صحيحه ، والحاكم في مستدركه ، من طرق أخر ، عن عوف الأعرابي ، به ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه .وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج ، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك ، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم ، فبعث أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - أميرا على الحج هذه السنة ، ليقيم للناس مناسكهم ، ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا ، وأن ينادي في الناس ببراءة ، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لكونه عصبة له ، كما سيأتي بيانه .فقوله : ( براءة من الله ورسوله ) أي : هذه براءة ، أي : تبرؤ من الله ورسوله ( إلى الذين عاهدتم من المشركين
تفسير القرطبيسورة ( براءة ) مدنية باتفاق .براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركينفيه خمس مسائل :الأولى : في أسمائهاقال سعيد بن جبير : سألت ابن عباس رضي الله عنه عن سورة ( براءة ) فقال : تلك الفاضحة ما زال ينزل : ومنهم ومنهم ، حتى خفنا ألا تدع أحدا . قال القشيري أبو نصر عبد الحميد : هذه السورة نزلت في غزوة تبوك ونزلت بعدها . وفي أولها نبذ عهود الكفار إليهم . وفي السورة كشف أسرار المنافقين . وتسمى الفاضحة والبحوث ؛ لأنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة ، والبعثرة : البحث .الثانية : واختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أول هذه السورة على أقوال خمسة :الأول : أنه قيل : كان من شأن العرب في زمانها في الجاهلية ، إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة ؛ فلما نزلت سورة ( براءة ) بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقرأها عليهم في الموسم ، ولم يبسمل في ذلك على ما جرت به عادتهم في نقض العهد من ترك البسملة .وقول ثان : روى النسائي قال : حدثنا أحمد قال : حدثنا محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد قال : حدثنا عوف قال : حدثنا يزيد الرقاشي قال : قال لنا ابن عباس : قلت لعثمان ما حملكم إلى أن عمدتم إلى ( الأنفال ) وهي من المثاني وإلى ( براءة ) وهي من المئين فقرنتم بينهما ، ولم تكتبوا سطر " بسم الله الرحمن الرحيم " ، ووضعتموها في السبع الطول فما حملكم على ذلك ؟ قال عثمان : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول : ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا . وتنزل عليه الآيات فيقول : ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا . وكانت ( الأنفال ) من أوائل ما أنزل ، و ( براءة ) من آخر القرآن ، وكانت قصتها شبيهة بقصتها ، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها ؛ فظننت أنها منها ؛ فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر " بسم الله الرحمن الرحيم " . وخرجه أبو عيسى الترمذي وقال : هذا حديث حسن .وقول ثالث : روي عن عثمان أيضا . وقال مالك فيما رواه ابن وهب وابن القاسم وابن عبد الحكم : إنه لما سقط أولها سقط " بسم الله الرحمن الرحيم " معه . وروي ذلك عن ابن عجلان أنه بلغه أن سورة ( براءة ) كانت تعدل البقرة أو قربها فذهب منها ؛ فلذلك لم يكتب بينهما " بسم الله الرحمن الرحيم " . وقال سعيد بن جبير : كانت مثل سورة البقرة .وقول رابع : قاله خارجة وأبو عصمة وغيرهما . قالوا : لما كتبوا المصحف في خلافة عثمان اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال بعضهم : ( براءة ) والأنفال سورة واحدة . وقال بعضهم : هما سورتان . فتركت بينهما فرجة لقول من قال : إنهما سورتان وتركت " بسم الله الرحمن الرحيم " لقول من قال : هما سورة واحدة فرضي الفريقان معا وثبتت حجتهما في المصحف .وقول خامس قال عبد الله بن عباس : سألت علي بن أبي طالب : لم لم يكتب في ( براءة ) " بسم الله الرحمن الرحيم " ؟ قال : لأن " بسم الله الرحمن الرحيم " أمان و ( براءة ) نزلت بالسيف ليس فيها أمان . وروي معناه عن المبرد قال : ولذلك لم يجمع بينهما فإن " بسم الله الرحمن الرحيم " رحمة و ( براءة ) نزلت سخطة . ومثله عن سفيان . قال سفيان بن عيينة : إنما لم تكتب في صدر هذه السورة " بسم الله الرحمن الرحيم " لأن التسمية رحمة ، والرحمة أمان ، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ؛ ولا أمان للمنافقين . والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة ، قاله القشيري . وفي قول عثمان : قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها دليل على أن السور كلها انتظمت بقوله وتبيينه وأن ( براءة ) وحدها ضمت إلى الأنفال من غير عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لما عاجله من الحمام قبل تبيينه ذلك . وكانتا تدعيان القرينتين فوجب أن تجمعا وتضم إحداهما إلى الأخرى للوصف الذي لزمهما من الاقتران ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي .الثالثة : قال ابن العربي : هذا دليل على أن القياس أصل في الدين ؛ ألا ترى إلى عثمان وأعيان الصحابة كيف لجئوا إلى قياس الشبه عند عدم النص ، ورأوا أن قصة ( براءة ) شبيهة بقصة ( الأنفال ) فألحقوها بها ؟ فإذا كان الله تعالى قد بين دخول القياس في تأليف القرآن ، فما ظنك بسائر الأحكام ؟ .الرابعة : قوله تعالى براءة تقول : برئت من الشيء أبرأ براءة فأنا منه بريء إذا أزلته عن نفسك وقطعت سبب ما بينك وبينه . و براءة رفع على خبر ابتداء مضمر تقديره هذه براءة . ويصح أن ترفع بالابتداء . والخبر في قوله : إلى الذين . وجاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة فتعرفت تعريفا ما وجاز الإخبار عنها . وقرأ عيسى بن عمر " براءة " بالنصب على تقدير التزموا براءة ، ففيها معنى الإغراء . وهي مصدر على فعالة كالشناءة والدناءة .الخامسة : قوله تعالى إلى الذين عاهدتم من المشركين ، يعني إلى الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان المتولي للعقود ، وأصحابه بذلك كلهم راضون فكأنهم عاقدوا وعاهدوا ؛ فنسب العقد إليهم . وكذلك ما عقده أئمة الكفر على قومهم ؛ منسوب إليهم ، محسوب عليهم ، يؤاخذون به إذ لا يمكن غير ذلك ؛ فإن تحصيل الرضا من الجميع متعذر ، فإذا عقد الإمام لما يراه من المصلحة أمرا لزم جميع الرعايا .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1)قال أبو جعفر: يعني بقوله جل ثناؤه: (براءة من الله ورسوله)، هذه براءة من الله ورسوله.ف " براءة "، مرفوعة بمحذوف, وهو " هذه ", كما قوله: سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا ، [سورة النور: 1]، مرفوعة بمحذوف هو " هذه ". ولو قال قائل: " براءة " مرفوعة بالعائد من ذكرها في قوله: (إلى الذين عاهدتم)، وجعلها كالمعرفة ترفع ما بعدها, إذ كانت قد صارت بصلتها وهي قوله: (من الله ورسوله)، كالمعرفة, وصار معنى الكلام: البراءة من الله ورسوله، إلى الذين عاهدتم من المشركين (1) = كان مذهبًا غير مدفوعة صحته, وإن كان القول الأول أعجبَ إليّ, لأن من شأن العرب أن يضمروا لكلِّ معاين نكرةً كان أو معرفةً ذلك المعاين, " هذا " و " هذه ", فيقولون عند معاينتهم الشيء الحسنَ: " حسن والله ", والقبيحَ: " قبيح والله ", يريدون: هذا حسن والله, وهذا قبيح والله، فلذلك اخترت القول الأول.وقال: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم)، والمعنى: إلى الذين عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشركين، لأن العهود بين المسلمين والمشركين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتولى عقدها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من يعقدها بأمره, ولكنه خاطب المؤمنين بذلك لعلمهم بمعناه, وأن عقودَ النبي صلى الله عليه وسلم على أمته كانت عقودهم, لأنهم كانوا لكل أفعاله فيهم راضين, ولعقوده عليهم مسلِّمين, فصار عقده عليهم كعقودهم على أنفسهم, فلذلك قال: (إلى الذين عاهدتم من المشركين)، لما كان من عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده.* * *وقد اختلف أهل التأويل فيمن بَرِئَ الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين، فأذن له في السياحة في الأرض أربعة أشهر.فقال بعضهم: هم صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ من أربعة أشهر, وأمْهِل بالسياحة أربعة أشهر = والآخر منهما: كانت مدة عهده بغير أجل محدود، فقُصِر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه, ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسَرُ، إلا أن يتوب.* ذكر من قال ذلك:16356- حدثنا ابن حميد قال: حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق قال، بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضى الله عنه أميرًا على الحاجّ من سنة تسع، ليقيم للناس حجهم, والناسُ من أهل الشرك على منازلهم من حجهم. فخرج أبو بكر ومن معه من المسلمين, ونزلت " سورة براءة " في نقض ما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين المشركين من العهد الذي كانوا عليه فيما بينه وبينهم: أن لا يُصَدَّ عن البيت أحد جاءه, وأن لا يُخَاف أحد في الشهر الحرام. وكان ذلك عهدًا عامًّا بينه وبين الناس من أهل الشرك. وكانت بين ذلك عهود بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قبائل من العرب خصائصَ إلى أجل مسمًّى, (2) فنزلت فيه وفيمن تخلف عنه من المنافقين في تبوك، وفي قول من قال منهم, فكشف الله فيها سرائر أقوام كانوا يستخفون بغير ما يظهرون, منهم من سُمِّي لنا, ومنهم من لم يُسَمَّ لنا, فقال: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، أي: لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب =(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، إلى قوله: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، أي: بعد هذه الحجة. (3)* * *وقال آخرون: بل كان إمهالُ الله عز وجل بسياحة أربعة أشهر، مَنْ كان من المشركين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد, فأما من لم يكن له من رسول الله عهد، فإنما كان أجله خمسين ليلة, وذلك عشرون من ذي الحجة والمحرم كله. قالوا: وإنما كان ذلك كذلك, لأن أجَل الذين لا عهد لهم كان إلى انسلاخ الأشهر الحرم, كما قال الله: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، الآية [سورة التوبة: 5]. قالوا: والنداء ببراءة، كان يوم الحج الأكبر, وذلك يوم النحر في قول قوم، وفي قول آخرين يوم عرفة، وذلك خمسون يوما. قالوا: وأما تأجيل الأشهر الأربعة, فإنما كان لأهل العهد بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم نزلت " براءة ". قالوا: ونزلت في أول شوّال, فكان انقضاء مدة أجلهم، انسلاخ الأشهر الحرم. وقد كان بعض من يقول هذه المقالة يقول: ابتداء التأجيل كان للفريقين واحدًا = أعني الذي له العهد، والذي لا عهد له = غير أن أجل الذي كان له عهد كان أربعة أشهر, والذي لا عهد له انسلاخ الأشهر الحرم, وذلك انقضاء المحرم.* ذكر من قال ذلك:16357- حدثنا المثنى قال، حدثنا عبد الله بن صالح قال، حدثني معاوية, عن علي, عن ابن عباس في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين * فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، قال: حدّ الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر، يسيحون فيها حيثما شاؤوا, وحدّ أجل من ليس له عهد، انسلاخَ الأشهر الحرم من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم, فذلك خمسون ليلة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، أمره بأن يضع السيف فيمن عاهد.16358- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس, قال: لما نزلت (براءة من الله)، إلى: (وأن الله مخزي الكافرين)، يقول: براءة من المشركين الذين كان لهم عهد يوم نزلت " براءة "، فجعل مدة من كان له عهد قبل أن تنزل " براءة "، أربعة أشهر, وأمرهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وجعل مدة المشركين الذين لم يكن لهم عهد قبل أن تنزل " براءة "، انسلاخ الأشهر الحرم, وانسلاخ الأشهر الحرم من يوم أذن ببراءة إلى انسلاخ المحرّم، وهي خمسون ليلة: عشرون من ذي الحجة, وثلاثون من المحرم = فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ إلى قوله: وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ، يقول: لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة منذ نزلت " براءة " وانسلخ الأشهر الحرم, ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل " براءة "، أربعة أشهر من يوم أذّن ببراءة، إلى عشر من أول ربيع الآخر, فذلك أربعة أشهر.16359- حدثت عن الحسين بن الفرج قال، سمعت أبا معاذ قال، حدثنا عبيد بن سليمان قال، سمعت الضحاك يقول في قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين). قبل أن تنزل " براءة "، عاهد ناسًا من المشركين من أهل مكة وغيرهم, فنزلت: براءة من الله إلى كل أحد ممن كان عاهدك من المشركين، فإني أنقض العهد الذي بينك وبينهم, فأؤجلهم أربعة أشهر يسيحون حيث شاؤوا من الأرض آمنين. وأجَّل من لم يكن بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد انسلاخَ الأشهر الحرم، من يوم أذِّن ببراءة، وأذن بها يوم النحر, فكان عشرين من ذي الحجة والمحرم ثلاثين, فذلك خمسون ليلة. فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبين نبي الله صلى الله عليه وسلم عهد، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. وأمر بمن كان له عهد إذا انسلخ أربعةٌ من يوم النحر، أن يضع فيهم السيف أيضًا، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام. فكانت مدة من لا عهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة من يوم النحر, ومدة من كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، أربعة أشهر: من يوم النحر، إلى عشر يخلُون من شهر ربيع الآخر.16360- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (براءة من الله ورسوله)، إلى قوله: وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ، قال: ذكر لنا أن عليًّا نادى بالأذان, وأُمِّر على الحاجّ أبو بكر رحمة الله عليهما. وكان العامَ الذي حج فيه المسلمون والمشركون, ولم يحج المشركون بعد ذلك العام = قوله: (الذين عاهدتم من المشركين)، إلى قوله: إِلَى مُدَّتِهِمْ ، قال: هم مشركو قريش، الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمنَ الحديبية, وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر، وأمر الله نبيه أن يوفِّي بعهدهم إلى مدتهم، ومن لا عهد له انسلاخَ المحرّم, ونبذ إلى كل ذي عهد عهده, وأمر بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله, ولا يقبل منهم إلا ذلك.* * *وقال آخرون: كان ابتداء تأخير المشركين أربعة أشهر وانقضاء ذلك لجميعهم، وقتًا واحدًا. قالوا: وكان ابتداؤه يوم الحج الأكبر, وانقضاؤه انقضاء عشر من ربيع الآخر.* ذكر من قال ذلك:16361- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، قال: لما نزلت هذه الآية. برئ من عهد كل مشرك, ولم يعاهد بعدها إلا من كان عاهد, وأجرى لكلّ مدتهم =(فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، لمن دخل عهده فيها، من عشر ذي الحجة والمحرم, وصفر، وشهر ربيع الأول, وعشر من ربيع الآخر.16362- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا أبو معشر قال، حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أميرًا على الموسم سنة تسع, وبعث عليّ بن أبي طالب، رضي الله عنهما، بثلاثين أو أربعين آية من " براءة ", فقرأها على الناس، يؤجِّل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض, فقرأ عليهم " براءة " يوم عرفة، أجَّل المشركين عشرين من ذي الحجة, والمحرم, وصفر, وشهر ربيع الأول, وعشرًا من ربيع الآخر, وقرأها عليهم في منازلهم, وقال: لا يحجنّ بعد عامنا هذا مشرك، ولا يطوفنّ بالبيت عُريان.16363- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن قتادة: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، عشرون من ذي الحجة, والمحرم, وصفر, وربيع الأول, وعشر من ربيع الآخر. كان ذلك عهدَهم الذي بينهم.16364- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (براءة من الله ورسوله)، إلى أهل العهد: خزاعة, ومُدْلج, ومن كان له عهد منهم أو غيرهم. (4) أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ, فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجَّ, ثم قال: إنه يحضر المشركون فيطوفون عُرَاةً, فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًّا رحمة الله عليهما فطافا بالناس بذي المجاز، وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالمواسم كلها, فآذنوا أصحابَ العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر, فهي الأشهر المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر, ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلها بالقتال إلا أن يؤمنوا.16365- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد قوله: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين)، قال: أهل العهد: مدلج, والعرب الذين عاهدهم, ومن كان له عهد. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك حين فرغ منها وأراد الحج, ثم قال: إنه يحضر البيت مشركون يطوفون عراة فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. فأرسل أبا بكر وعليًّا رحمة الله عليهما, فطافا بالناس بذي المجاز, وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها، وبالموسم كله, وآذنوا أصحابَ العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر, فهي الأشهر الحرم المنسلخات المتواليات: عشرون من آخر ذي الحجة إلى عشر يخلون من شهر ربيع الآخر, ثم لا عهد لهم. وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا. فآمن الناس أجمعون حينئذ، ولم يَسِحْ أحد. وقال: حين رجع من الطائف، مضى من فوره ذلك, فغزا تبوك، بعد إذ جاء إلى المدينة.* * *وقال آخرون ممن قال: " ابتداء الأجل لجميع المشركين وانقضاؤه كان واحدًا ". كان ابتداؤه يوم نزلت " براءة ", وانقضاء الأشهر الحرم, وذلك انقضاء المحرم.* ذكر من قال ذلك:16366- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، قال: نزلت في شوال, فهذه الأربعة الأشهر: شوال, وذو القعدة, وذو الحجة، والمحرم.* * *وقال آخرون: إنما كان تأجيلُ الله الأشهرَ الأربعة المشركين في السياحة، لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد مدته أقل من أربعة أشهر. أما من كان له عهد مدته أكثر من أربعة أشهر، فإنه أمر صلى الله عليه وسلم أن يُتمّ له عهده إلى مدته.* ذكر من قال ذلك:16367- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر قال: قال الكلبي: إنما كان الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون الأربعة الأشهر, فأتم له الأربعة. ومن كان له عهد أكثر من أربعة أشهر، فهو الذي أمر أن يتم له عهده, وقال: فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ، [سورة التوبة: 4].* * *قال أبو جعفر رحمه الله: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب، قولُ من قال: الأجلُ الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين، وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته. فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه, فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته بقوله: إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، [سورة التوبة: 4]فإن ظنّ ظانٌّ أن قول الله تعالى ذكره: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، [سورة التوبة: 5]، يدلُّ على خلاف ما قلنا في ذلك, إذ كان ذلك ينبئ على أن الفرض على المؤمنين كان بعد انقضاء الأشهر الحرم، (5) قتْلَ كل مشرك, فإن الأمر في ذلك بخلاف ما ظن, وذلك أن الآية التي تتلو ذلك تبين عن صحة ما قلنا، (6) وفسادِ ما ظنه من ظنّ أن انسلاخ الأشهر الحرم كان يبيح قتل كل مشرك، كان له عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يكن له منه عهد, وذلك قوله: كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ، [سورة التوبة: 7]، فهؤلاء مشركون, وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالاستقامة لهم في عهدهم، ما استقاموا لهم بترك نقض صلحهم، وترك مظاهرة عدوهم عليهم.وبعدُ، ففي الأخبار المتظاهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه حين بعث عليًّا رحمة الله عليه ببراءة إلى أهل العهود بينه وبينهم، أمره فيما أمره أن ينادي به فيهم: " ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته "، أوضحُ الدليل على صحة ما قلنا. وذلك أن الله لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بنقض عهد قوم كان عاهدهم إلى أجل فاستقاموا على عهدهم بترك نقضه, وأنه إنما أجل أربعة أشهر من كان قد نقض عهده قبل التأجيل، أو من كان له عهد إلى أجل غير محدود. فأما من كان أجل عهده محدودًا، ولم يجعل بنقضه على نفسه سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بإتمام عهده إلى غاية أجله مأمورًا. وبذلك بعث مناديه ينادي به في أهل الموسم من العرب.16368- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا قيس, عن مغيرة, عن الشعبي قال، حدثني محرّر بن أبي هريرة, عن أبي هريرة قال: كنت مع علي رحمة الله عليه، حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. فكان إذا صَحِل صوته ناديتُ, (7) قلت: بأي شيء كنتم تنادون؟ قال: بأربع: لا يطُفْ بالكعبة عُريان، ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهده إلى مدته، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحج بعد عامنا هذا مشرك. (8)16369- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا عفان قال، حدثنا قيس بن الربيع قال، حدثنا الشيباني, عن الشعبي قال: أخبرنا المحرّر بن أبي هريرة, عن أبيه قال: كنت مع علي رضي الله عنه, فذكر نحوه = إلا أنه قال: ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهده إلى أجله. (9)* * *قال أبو جعفر: وقد حدث بهذا الحديث شعبة, فخالف قيسًا في الأجل.16370- فحدثني يعقوب بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالا حدثنا عثمان بن عمر قال، حدثنا شعبة, عن المغيرة, عن الشعبي, عن المحرّر بن أبي هريرة, عن أبيه قال: كنت مع علي حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببراءة إلى أهل مكة, فكنت أنادي حتى صَحِل صوتي. فقلت: بأي شيء كنت تنادي؟ قال: أمرنا أن ننادي: أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى أربعة أشهر, فإذا حلّ الأجل فإن الله بريء من المشركين ورسوله, ولا يطُفْ بالبيت عريان, ولا يحج بعد العام مشرك. (10)* * *قال أبو جعفر : وأخشى أن يكون هذا الخبر وهمًا من ناقله في الأجل, لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه، مع خلاف قيس شعبة في نفس هذا الحديث على ما بينته.16371- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أبي إسحاق, عن الحارث الأعور، عن علي رحمة الله عليه قال: أمرت بأربع: أمرت أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك, ولا يطف رجل بالبيت عريانًا, ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مسلمة, وأن يتمّ إلى كل ذي عهد عهده. (11)16372- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع قال: نزلت " براءة ", فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر, ثم أرسل عليًّا فأخذها منه. فلما رجع أبو بكر قال: هل نزل فيَّ شيء؟ قال: لا ولكني أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي. فانطلق إلى مكة, (12) فقام فيهم بأربع: أن لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا, ولا يطف بالكعبة عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين رسول الله عهدٌ فعهده إلى مدته. (13)16373- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن زكريا, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع, عن علي قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزلت: " براءة " بأربع: أن لا يطف بالبيت عريان, ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. (14)16374- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عبد الأعلى, عن معمر, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي رحمة الله عليه, قال: بعثت إلى أهل مكة بأربع, ثم ذكر الحديث. (15)16375- حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال، حدثنا حسين بن محمد قال، حدثنا سليمان بن قرم, عن الأعمش، عن الحكم, عن مقسم, عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر ببراءة, ثم أتبعه عليًّا, فأخذها منه, فقال أبو بكر: يا رسول الله حدث فيّ شيء؟ قال: " لا أنت صاحبي في الغار وعلى الحوض, ولا يؤدِّي عني إلا أنا أو عليّ" ! وكان الذي بعث به عليًّا أربعا: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يحجّ بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مُدَّته. (16)16376- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن ابن أبي خالد, عن عامر قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليًّا رحمة الله عليه, فنادى: ألا لا يحجنَّ بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فأجله إلى مدته, والله بريء من المشركين ورسوله.16377- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة قال، حدثنا محمد بن إسحاق, عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف, عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي قال: لما نزلت براءة على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقد كان بعث أبا بكر الصديق رحمة الله عليه ليقيم الحج للناس; قيل له: يا رسول الله، لو بعثت إلى أبي بكر! فقال: لا يؤدِّي عني إلا رجل من أهل بيتي! ثم دعا علي بن أبي طالب رحمة الله عليه، فقال: اخرج بهذه القصة من صدر " براءة ", وأذِّن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنًى: أنه لا يدخل الجنة كافر, ولا يحج بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته. فخرج علي بن أبي طالب رحمة الله عليه على ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العضباء, حتى أدرك أبا بكر الصديق بالطريق. فلما رآه أبو بكر قال: أميرٌ أو مأمور؟ قال: مأمور، ثم مضيا رحمة الله عليهما, فأقام أبو بكر للناس الحج، والعرب إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحجّ التي كانوا عليها في الجاهلية. حتى إذا كان يوم النحر, قام علي بن أبي طالب رحمة الله عليه, فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: يا أيها الناس، لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ولا يحج بعد العام مشرك, ولا يطف بالبيت عريان, ومن كان له عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له إلى مدته. فلم يحجّ بعد ذلك العام مشرك, ولم يطف بالبيت عريان. ثم قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من " براءة "، فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العامّ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى. (17)16378- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: لما نزلت هذه الآيات إلى رأس أربعين آية, بعث بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وأمَّره على الحج. فلما سار فبلغ الشجرة من ذي الحليفة، أتبعه بعليّ فأخذها منه. فرجع أبو بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أنزل في شأني شيء؟ قال: لا ولكن لا يبلِّغ عني غيري، أو رجل مني، أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار, وأنك صاحبي على الحوض؟ قال: بلى، يا رسول الله! فسار أبو بكر على الحاجّ, وعلي يؤذن ببراءة, فقام يوم الأضحى فقال: لا يقربنَّ المسجد الحرام مشرك بعد عامه هذا, ولا يطوفنّ بالبيت عريان, ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فله عهده إلى مدته, وإن هذه أيام أكل وشرب, وإن الله لا يدخل الجنة إلا من كان مسلما. فقالوا: نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمك إلا من الطعن والضرب! فرجع المشركون، فلام بعضهم بعضًا وقالوا: ما تصنعون، وقد أسلمت قريش؟ فأسلموا.16379- حدثنا الحسن بن يحيى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر, عن أبي إسحاق, عن زيد بن يثيع, عن علي قال: أمرت بأربع: أن لا يقربَ البيتَ بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان, ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده = قال معمر: وقاله قتادة. (18)* * *قال أبو جعفر: فقد أنبأت هذه الأخبار ونظائرها عن صحة ما قلنا, وأن أجل الأشهر الأربعة إنما كان لمن وصفنا. فأما من كان عهده إلى مدة معلومة، فلم يجعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين لنَقْضِه ومظاهرة أعدائهم عليهم سبيلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وَفَى له بعهده إلى مدته، عن أمر الله إياه بذلك. وعلى ذلك دلّ ظاهرُ التنزيل، وتظاهرت به الأخبار عن الرسول صلى الله عليه وسلم.وأما الأشهر الأربعة، فإنها كانت أجلَ من ذكرنا. وكان ابتداؤها يوم الحج الأكبر، وانقضاؤها انقضاء عشر من ربيع الآخر, فذلك أربعة أشهر متتابعة, جُعِل لأهل العهد الذين وصفنا أمرهم، فيها، السياحةُ في الأرض, يذهبون حيث شاؤوا, لا يعرض لهم فيها من المسلمين أحدٌ بحرب ولا قتل ولا سلب.* * *فإن قال قائل: فإذا كان الأمر في ذلك كما وصفت, فما وجه قوله: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، [سورة التوبة: 5]. وقد علمت أن انسلاخها انسلاخ المحرّم, وقد زعمت أن تأجيل القوم من الله ومن رسوله كان أربعة أشهر, وإنما بين يوم الحجّ الأكبر وانسلاخ الأشهر الحرم خمسون يومًا أكثرُه, فأين الخمسون يومًا من الأشهر الأربعة؟قيل: إن انسلاخَ الأشهر الحرم، إنما كان أجل من لا عهد له من المشركين من رسول الله صلى الله عليه وسلم, والأشهر الأربعة لمن له عهد، إما إلى أجل غير محدود، وإما إلى أجل محدود قد نقضه, فصار بنقضه إياه بمعنى من خِيف خيانته, فاستحقّ النبذ إليه على سواء، غير أنه جُعل له الاستعداد لنفسه والارتياد لها من الأجل الأربعة الأشهر. ألا ترى الله يقول لأصحاب الأشهر الأربعة, ويصفهم بأنهم أهل عهد: (براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله)، ووصف المجعول لهم انسلاخ الأشهر الحرم أجلا بأنهم أهل شرك لا أهل عهد فقال: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ الآية = إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ الآية؟ ثم قال: فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، فأمر بقتل المشركين الذين لا عهد لهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم, وبإتمام عهد الذين لهم عهد. إذا لم يكونوا نقضوا عهدهم بالمظاهرة على المؤمنين، وإدخال النقص فيه عليهم.فإن قال قائل: وما الدليل على أن ابتداء التأجيل كان يوم الحج الأكبر، دون أن يكون كان من شوال على ما قاله قائلو ذلك؟قيل له: إن قائلي ذلك زعموا أن التأجيل كان من وقت نزول " براءة ", وذلك غير جائز أن يكون صحيحًا، لأن المجعول له أجلُ السياحة إلى وقت محدود. إذا لم يعلم ما جُعل له, ولا سيما مع عهد له قد تقدم قبل ذلك بخلافه, فكمن لم يجعل له ذلك، لأنه إذا لم يعلم ما له في الأجل الذي جُعل له وما عليه بعد انقضائه، فهو كهيئته قبل الذي جُعل له من الأجل. ومعلوم أن القوم لم يعلموا بما جُعل لهم من ذلك، إلا حين نودي فيهم بالموسم. و إذا كان ذلك كذلك. صحَّ أن ابتداءه ما قلنا، وانقضاءه كان ما وصفنا.-------------------الهوامش :(1) في المطبوعة والمخطوطة : " براءة " مكان " البراءة " ، والسياق يقتضي ما أثبت إن شاء الله .(2) " خصائص " يعني لأنها لهم خاصة دون غيرهم .(3) الأثر : 16356 - سيرة ابن هشام 4 : 188 .(4) في المخطوطة : " ومن كان له أو غيرهم " ، والذي في المطبوعة : " ومن كان له عهد من غيرهم " ، وصححتها كما ترى .(5) في المطبوعة : " ينبئ عن أن . . . " ، وقد سلف مرارا أن استعمل أبو جعفر " على " مع " ينبئ " ، فأثبتها كما في المخطوطة ، وهي جائزة لتضمنها معنى " يدل " .(6) في المطبوعة : " تنبئ عن صحة " ، وأثبت ما في المخطوطة .(7) " صحل صوته " ، هو البحح . وله معنى آخر شبيه به في حديث أم معبد ، في صفة رسول الله ، بأبي هو وأمي ، صلى الله عليه وسلم قالت : " وفي صوته صحل " ، ( بفتحتين ) ، وهو مثل البحة في الصوت . فلا يكون حادا رفيعا .(8) الأثر : 16368 - رواه أبو جعفر بثلاثة أسانيد ، وسيأتي تخريجه فيما بعد . " قيس " ، هو : " قيس بن الربيع الأسدي " ، لينه أحمد وغيره ، وقد سلف مرارا آخرها رقم: 12802 . و"مغيرة" هو: "مغيرة بن مقسم الضبي"، ثقة، روى له الجماعة. سلف مرارا، آخرها رقم : 11340 . و " محرر بن أبي هريرة " ، تابعي ثقة ، قليل الحديث ، سلف برقم : 2863 . وهذا خبر ضعيف إسناده ، لضعف " قيس بن الربيع " .(9) الأثر : 16369 - هذا الإسناد الثاني من حديث المحرر بن أبي هريرة . " عفان " ، هو : " عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار " ، روى له الجماعة ، كان يروي عن قيس بن الربيع ، ويقع فيه . مضت ترجمته برقم : 5392 . و " الشيباني " هو " أبو إسحاق الشيباني " ، " سليمان بن أبي سليمان " ، الإمام ، مضى مرارا ، من آخرها رقم : 12489 . وعلة إسناده ضعف " قيس بن الربيع " . ولكن رواه الحاكم في المستدرك 2 : 331 من طريق شعبة ، عن سليمان الشيباني ، وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . انظر التعليق التالي .(10) الأثر : 16370 - هذا هو الإسناد الثالث : " عثمان بن عمر بن فارس العبدي " ، ثقة روى له الجماعة ، مضى مرارا . منها رقم : 5458 ، وغيره . وهذا الخبر من طريق شعبة ، عن المغيرة ، رواه أحمد في مسنده رقم : 7964 ، ورواه النسائي في سننه 5 : 234 . ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 331 من طريق أخرى ، عن النضر بن شميل ، عن شعبة ، عن سليمان الشيباني وقال : " هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه " ، ووافقه الذهبي . انظر التعليق السالف . واستوفى الكلام فيه ابن كثير في تفسيره 4 : 111 ، وفي التاريخ 5 : 38 ، وقال في التاريخ : " وهذا إسناد جيد ، ولكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر . وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ، ولكن الصحيح : أن من كان له عهد فأجله إلى أمده بالغا ما بلغ ، ولو زاد على أربعة أشهر . ومن ليس له أمد بالكلية ، فله تأجيل أربعة أشهر . بقى قسم ثالث ، وهو : من له أمد يتناهى إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل ، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول ، فيكون أجله إلى مدته وإن قل . ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشهر ، لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية " . وانظر شرح الخبر في مسند أحمد .(11) الأثر : 16371 - " الحارث الأعور " ، هو " الحارث بن عبد الله الهمداني " ، ضعيف جدا ، سلف مرارا ، انظر رقم : 174 . فإسناده ضعيف . وسيأتي بإسناد آخر رقم : 16374 .(12) قوله : " فانطلق " ، يعني عليا رحمه الله .(13) الأثران : 16372 ، 16373 - حديث زيد بن يثيع ، سيرويه من ثلاث طرق ، هذا ، والذي يليه ، ثم رقم : 16379 . و " زيد بن يثيع " ، أو " أثيع " بالتصغير فيهما ، تابعي ثقة قليل الحديث ، مضى برقم : 15737 . وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده رقم : 594 ، من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق السبيعي ، وإسناده صحيح . ورواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ، وقال : " وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : حديث على حسن " . ويعني بحديث أبي هريرة ما سلف رقم : 16368 - 16370 . ثم رواه أيضا في كتاب التفسير وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وروى أحمد في مسند أبي بكر رقم : 4 ، نحو هذا الحديث مطولا ، من حديث زيد بن يثيع ، عن أبي بكر .(14) الأثران : 16372 ، 16373 - حديث زيد بن يثيع ، سيرويه من ثلاث طرق ، هذا ، والذي يليه ، ثم رقم : 16379 . و " زيد بن يثيع " ، أو " أثيع " بالتصغير فيهما ، تابعي ثقة قليل الحديث ، مضى برقم : 15737 . وهذا الخبر رواه أحمد في مسنده رقم : 594 ، من طريق سفيان ، عن أبي إسحاق السبيعي ، وإسناده صحيح . ورواه الترمذي في كتاب الحج ، باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا ، وقال : " وفي الباب عن أبي هريرة ، قال أبو عيسى : حديث على حسن " . ويعني بحديث أبي هريرة ما سلف رقم : 16368 - 16370 . ثم رواه أيضا في كتاب التفسير وقال : " هذا حديث حسن صحيح " . وروى أحمد في مسند أبي بكر رقم : 4 ، نحو هذا الحديث مطولا ، من حديث زيد بن يثيع ، عن أبي بكر .(15) الأثر : 16374 - انظر التعليق على الأثر رقم : 16371 .(16) الأثر : 16375 - " حسين بن محمد المروزي " ، روى له الجماعة ، مضى مرارا ، آخرها رقم: 15338. و"سليمان بن قرم بن معاذ التيمي"، ثقة، غمزوه بالغلو في التشيع. مضى برقم: 9163. و " الحكم " هو " الحكم بن عتيبة " ، مضى مرارا . وهذا الخبر رواه الترمذي في كتاب التفسير ، من طريق أخرى ، من طريق عباد بن العوام ، عن سفيان بن الحسين ، عن الحكم بن عتيبة ، بنحوه ، وقال : " هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، من حديث ابن عباس " .(17) الأثر : 16377 - سيرة ابن هشام 4 : 190 ، 191 . " حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأنصاري " ، ثقة ، تكلموا فيه ، حتى قال ابن سعد : " كان قليل الحديث ، ولا يحتجون بحديثه " ، مضى برقم : 11741 .(18) الأثر : 16379 - انظر التعليق على الأثرين رقم : 16372 ، 16373 .
فَسِيحُواْ فِي ٱلۡأَرۡضِ أَرۡبَعَةَ أَشۡهُرٖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخۡزِي ٱلۡكَٰفِرِينَ  ٢
التفسير الميسرفسيروا -أيها المشركون- في الأرض مدَّة أربعة أشهر، تذهبون حيث شئتم آمنين من المؤمنين، واعلموا أنكم لن تُفْلِتوا من العقوبة، وأن الله مذل الكافرين ومورثهم العار في الدنيا، والنار في الآخرة. وهذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهد دون أربعة أشهر، فيكمَّل له أربعة أشهر، أو مَن كان له عهد فنقضه.
تفسير السعديتفسير الآيتين 1و2 : أي‏:‏ هذه براءة من اللّه ومن رسوله إلى جميع المشركين المعاهدين، أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم، آمنين من المؤمنين، وبعد الأربعة الأشهر فلا عهد لهم، ولا ميثاق‏.‏ وهذا لمن كان له عهد مطلق غير مقدر، أو مقدر بأربعة أشهر فأقل، أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة أشهر، فإن الله يتعين أن يتمم له عهده إذا لم يخف منه خيانة، ولم يبدأ بنقض العهد‏.‏ ثم أنذر المعاهدين في مدة عهدهم، أنهم وإن كانوا آمنين، فإنهم لن يعجزوا اللّه ولن يفوتوه، وأنه من استمر منهم على شركه فإنه لا بد أن يخزيه، فكان هذا مما يجلبهم إلى الدخول في الإسلام، إلا من عاند وأصر ولم يبال بوعيد اللّه له‏.‏
تفسير ابن كثيراختلف المفسرون هاهنا اختلافا كثيرا ، فقال قائلون : هذه الآية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة ، أو من له عهد دون أربعة أشهر ، فيكمل له أربعة أشهر ، فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدته ، مهما كان ؛ لقوله تعالى : ( فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين ) [ التوبة : 4 ] ولما سيأتي في الحديث : ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته . وهذا أحسن الأقوال وأقواها ، وقد اختاره ابن جرير - رحمه الله - وروي عن الكلبي ومحمد بن كعب القرظي ، وغير واحد .وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في قوله : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) قال : حد الله للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهر يسيحون في الأرض حيثما شاءوا ، وأجل أجل من ليس له عهد انسلاخ الأشهر الحرم ، [ من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم ، فذلك خمسون ليلة ، فإذا انسلخ الأشهر الحرم ] أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له .وكذا رواه العوفي ، عن ابن عباس .وقال [ الضحاك ] بعد قوله : فذلك خمسون ليلة : فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد ، يقتلهم حتى يدخلوا في الإسلام . وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلون من ربيع الآخر ، أن يضع فيهم السيف حتى يدخلوا في الإسلام .وقال أبو معشر المدني : حدثنا محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا : بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر أميرا على الموسم سنة تسع ، وبعث علي بن أبي طالب بثلاثين آية أو أربعين آية من " براءة " فقرأها على الناس ، يؤجل المشركين أربعة أشهر يسيحون في الأرض ، فقرأها عليهم يوم عرفة ، أجل المشركين عشرين من ذي الحجة ، والمحرم ، وصفر ، وشهر ربيع الأول ، وعشرا من ربيع الآخر ، وقرأها عليهم في منازلهم ، وقال : لا يحجن بعد عامنا هذا مشرك ، ولا يطوفن بالبيت عريان .وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : ( براءة من الله ورسوله ) إلى أهل العهد : خزاعة ، ومدلج ، ومن كان له عهد أو غيرهم . أقبل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من تبوك حين فرغ ، فأراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحج ، ثم قال : إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر وعليا - رضي الله عنهما - فطافا بالناس في ذي المجاز وبأمكنتهم التي كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلها ، فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا أربعة أشهر ، فهي الأشهر المتواليات : عشرون من ذي الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر ، ثم لا عهد لهم ، وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا .وهكذا روي عن السدي : وقتادة .وقال الزهري : كان ابتداء التأجيل من شوال وآخره سلخ المحرم .وهذا القول غريب ، وكيف يحاسبون بمدة لم يبلغهم حكمها ، وإنما ظهر لهم أمرها يوم النحر ، حين نادى أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ، ولهذا قال تعالى :
تفسير القرطبيقوله تعالى فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي الله وأن الله مخزي الكافرين فيه ثلاث مسائل :الأولى : قوله تعالى : فسيحوا رجع من الخبر إلى الخطاب ، أي قل لهم : سيحوا ، أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين ، آمنين غير خائفين أحدا من المسلمين ؛ بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر . يقال ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيوحا وسيحانا ، ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط ، ومنه قول طرفة بن العبد :لو خفت هذا منك ما نلتني حتى ترى خيلا أمامي تسيحالثانية : واختلف العلماء في كيفية هذا التأجيل ، وفي هؤلاء الذين برئ الله منهم ورسوله . فقال محمد بن إسحاق وغيره : هما صنفان من المشركين : أحدهما كانت مدة عهده أقل من أربعة أشهر ؛ فأمهل تمام أربعة أشهر ، والآخر كانت مدة عهده بغير أجل محدود فقصر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه . ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين ، يقتل حيث ما أدرك ، ويؤسر إلا أن يتوب . وابتداء هذا الأجل يوم الحج الأكبر ، وانقضاؤه إلى عشر من شهر ربيع الآخر . فأما من لم يكن له عهد فإنما أجله انسلاخ الأربعة الأشهر الحرم ، وذلك خمسون يوما : عشرون من ذي الحجة ، والمحرم . وقال الكلبي : إنما كانت الأربعة الأشهر لمن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد دون أربعة أشهر ، ومن كان عهده أكثر من أربعة أشهر فهو الذي أمر الله أن يتم له عهده بقوله : فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم وهذا اختيار الطبري وغيره . وذكر محمد بن إسحاق ومجاهد وغيرهما : أن هذه الآية نزلت في أهل مكة . وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح قريشا عام الحديبية ، على أن يضعوا الحرب عشر سنين ، يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض ، فدخلت خزاعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل بنو بكر في عهد قريش ، فعدت بنو بكر على خزاعة ونقضوا عهدهم . وكان سبب ذلك دما كان لبني بكر عند خزاعة قبل الإسلام بمدة ، فلما كانت الهدنة المنعقدة يوم الحديبية ، أمن الناس بعضهم بعضا ، فاغتنم بنو الديل من بني بكر - وهم الذين كان الدم لهم - تلك الفرصة وغفلة خزاعة ، وأرادوا إدراك ثأر بني الأسود بن رزن ، الذين قتلهم خزاعة ، فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر بن عبد مناة ، حتى بيتوا خزاعة واقتتلوا ، وأعانت قريش بني بكر بالسلاح ، وقوم من قريش أعانوهم بأنفسهم ؛ فانهزمت خزاعة إلى الحرم على ما هو مشهور مسطور ؛ فكان ذلك نقضا للصلح الواقع يوم الحديبية ؛ فخرج عمرو بن سالم الخزاعي ، وبديل بن ورقاء الخزاعي ، وقوم من خزاعة ، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم مستغيثين فيما أصابهم به بنو بكر وقريش ، وأنشد عمرو بن سالم فقال :يا رب إني ناشد محمدا حلف أبينا وأبيه الأتلداكنت لنا أبا وكنا ولدا ثمت أسلمنا ولم ننزع يدافانصر هداك الله نصرا عتدا وادع عباد الله يأتوا مددافيهم رسول الله قد تجردا أبيض مثل الشمس ينمو صعداإن سيم خسفا وجهه تربدا في فيلق كالبحر يجري مزبداإن قريشا أخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكداوزعموا أن لست تدعو أحدا وهم أذل وأقل عدداهم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدافقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا نصرت إن لم أنصر بني كعب . ثم نظر إلى سحابة فقال : إنها لتستهل لنصر بني كعب ، يعني خزاعة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبديل بن ورقاء ومن معه : إن أبا سفيان سيأتي ليشد العقد ويزيد في الصلح ، وسينصرف بغير حاجة . فندمت قريش على ما فعلت ، فخرج أبو سفيان إلى المدينة ؛ ليستديم العقد ويزيد في الصلح ، فرجع بغير حاجة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على ما هو معروف من خبره . وتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ففتحها الله ، وذلك في سنة ثمان من الهجرة . فلما بلغ هوازن فتح مكة جمعهم مالك بن عوف النصري ، على ما هو معروف مشهور من غزاة حنين . وسيأتي بعضها . وكان الظفر والنصر للمسلمين على الكافرين . وكانت وقعة هوازن يوم حنين في أول شوال من السنة الثامنة من الهجرة . وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم من الأموال والنساء ، فلم يقسمها حتى أتى الطائف ، فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وعشرين ليلة . وقيل غير ذلك . ونصب عليهم المنجنيق ورماهم به ، على ما هو معروف من تلك الغزاة . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجعرانة ، وقسم غنائم حنين ، على ما هو مشهور من أمرها وخبرها . ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا ، وأقام الحج للناس عتاب بن أسيد في تلك السنة . وهو أول أمير أقام الحج في الإسلام . وحج المشركون على مشاعرهم . وكان عتاب بن أسيد خيرا فاضلا ورعا . وقدم كعب بن زهير بن أبي سلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتدحه ، وأقام على رأسه بقصيدته التي أولها : بانت سعاد فقلبي اليوم متبول وأنشدها إلى آخرها ، وذكر فيها المهاجرين فأثنى عليهم - وكان قبل ذلك قد حفظ له هجاء في النبي صلى الله عليه وسلم - فعاب عليه الأنصار إذ لم يذكرهم ، فغدا على النبي صلى الله عليه وسلم بقصيدة يمتدح فيها الأنصار فقال :من سره كرم الحياة فلا يزلفي مقنب من صالحي الأنصار ورثوا المكارم كابرا عن كابرإن الخيار هم بنو الأخيار المكرهين السمهري بأذرعكسوافل الهندي غير قصار والناظرين بأعين محمرةكالجمر غير كليلة الأبصار والبائعين نفوسهم لنبيهمللموت يوم تعانق وكرار يتطهرون يرونه نسكا لهمبدماء من علقوا من الكفار دربوا كما دربت ببطن خفيةغلب الرقاب من الأسود ضوار وإذا حللت ليمنعوك إليهمأصبحت عند معاقل الأغفار ضربوا عليا يوم بدر ضربةدانت لوقعتها جميع نزار لو يعلم الأقوام علمي كلهفيهم لصدقني الذين أماري قوم إذا خوت النجوم فإنهمللطارقين النازلين مقاريثم أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد انصرافه من الطائف ذا الحجة والمحرم وصفرا وربيعا الأول وربيعا الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ، وخرج في رجب من سنة تسع بالمسلمين إلى غزوة الروم غزوة تبوك . وهي آخر غزوة غزاها . قال ابن جريج عن مجاهد : لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك أراد الحج ثم قال : إنه يحضر البيت عراة مشركون يطوفون بالبيت ، فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك . فأرسل أبا بكر أميرا على الحج ، وبعث معه بأربعين آية من صدر ( براءة ) ليقرأها على أهل الموسم . فلما خرج دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليا وقال : اخرج بهذه القصة من صدر ( براءة ) فأذن بذلك في الناس إذا اجتمعوا . فخرج علي على ناقة النبي صلى الله عليه وسلم العضباء حتى أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنهما بذي الحليفة . فقال له أبو بكر لما رآه : أمير أو مأمور ؟ فقال : بل مأمور ثم نهضا ، فأقام أبو بكر للناس الحج على منازلهم التي كانوا عليها في الجاهلية .في كتاب النسائي عن جابر وأن عليا قرأ على الناس ( براءة ) حتى ختمها قبل يوم التروية بيوم . وفي يوم عرفة وفي يوم النحر عند انقضاء خطبة أبي بكر في الثلاثة أيام . فلما كان يوم النفر الأول قام أبو بكر فخطب الناس ، فحدثهم كيف ينفرون وكيف يرمون ، يعلمهم مناسكهم . فلما فرغ قام علي فقرأ على الناس ( براءة ) حتى ختمها . وقال سليمان بن موسى : لما خطب أبو بكر بعرفة قال قم يا علي فأد رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقام علي ففعل . قال : ثم وقع في نفسي أن جميع الناس لم يشاهدوا خطبة أبي بكر ، فجعلت أتتبع الفساطيط يوم النحر . وروى الترمذي عن زيد بن يثيع قال : سألت عليا بأي شيء بعثت في الحج ؟ قال : بعثت بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا . قال : هذا حديث حسن صحيح . وأخرجه النسائي وقال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي . قال أبو عمر : بعث علي لينبذ إلى كل ذي عهد عهده ، ويعهد إليهم ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . وأقام الحج في ذلك العام سنة تسع أبو بكر . ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم من قابل حجته التي لم يحج غيرها من المدينة ، فوقعت حجته في ذي الحجة فقال : إن الزمان قد استدار . . . الحديث ، على ما يأتي في آية النسيء بيانه . وثبت الحج في ذي الحجة إلى يوم القيامة . وذكر مجاهد : أن أبا بكر حج في ذي القعدة من سنة تسع . ابن العربي : وكانت الحكمة في إعطاء ( براءة ) لعلي أن ( براءة ) تضمنت نقض العهد الذي كان عقده النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت سيرة العرب ألا يحل العقد إلا الذي عقده أو رجل من أهل بيته ، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع ألسنة العرب بالحجة ، ويرسل ابن عمه الهاشمي من بيته ينقض العهد ، حتى لا يبقى لهم متكلم . قال معناه الزجاج .الثانية : قال العلماء : وتضمنت الآية جواز قطع العهد بيننا وبين المشركين . ولذلك حالتان : حالة تنقضي المدة بيننا وبينهم فنؤذنهم بالحرب . والإيذان اختيار . والثالثة : أن نخاف منهم غدرا ، فننبذ إليهم عهدهم كما سبق . ابن عباس : والآية منسوخة فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاهد ثم نبذ العهد لما أمر بالقتال .
تفسير الطبريوأما قوله: (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، فإنه يعني: فسيروا فيها مقبلين ومدبرين, آمنين غير خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه.* * *يقال منه: " ساح فلان في الأرض يسيح، سياحة. وسُيُوحًا. وسَيَحانًا.* * *وأما قوله: (واعلموا أنكم غير معجزي الله)، فإنه يقول لأهل العهد من الذين كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ قبل نزول هذه الآية: اعلموا، أيها المشركون، أنكم إن سحتم في الأرض، واخترتم ذلك مع كفركم بالله. على الإقرار بتوحيد وتصديق رسوله =(غير معجزي الله)، يقول: غير مُفِيتيه بأنفسكم، لأنكم حيث ذهبتم وأين كنتم من الأرض، ففي قبضته وسلطانه, لا يمنعكم منه وزيرٌ، ولا يحول بينكم وبينه إذا أرادكم بعذاب معقلٌ ولا موئل. (19) إلا الإيمان به وبرسوله. والتوبة من معصيته. يقول: فبادروا عقوبته بتوبة, ودعوا السياحة التي لا تنفعكم.وأما قوله: (وأن الله مخزي الكافرين)، يقول: واعلموا أن الله مُذلُّ الكافرين, ومُورثهم العارَ في الدنيا، والنارَ في الآخرة. (20)-----------------------الهوامش :(19) انظر تفسير " الإعجاز" فيما سلف 12: 128 / 13: 31 .(20) انظر تفسير " الخزي " فيما سلف 10 : 318 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .
وَأَذَٰنٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوۡمَ ٱلۡحَجِّ ٱلۡأَكۡبَرِ أَنَّ ٱللَّهَ بَرِيٓءٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ وَرَسُولُهُۥۚ فَإِن تُبۡتُمۡ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّكُمۡۖ وَإِن تَوَلَّيۡتُمۡ فَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُمۡ غَيۡرُ مُعۡجِزِي ٱللَّهِۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  ٣
التفسير الميسروإعلام من الله ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحر أن الله بريء من المشركين، ورسوله بريء منهم كذلك. فإن رجعتم -أيها المشركون- إلى الحق وتركتم شرككم فهو خير لكم، وإن أعرضتم عن قَبول الحق وأبيتم الدخول في دين الله فاعلموا أنكم لن تُفْلِتوا من عذاب الله. وأنذر -أيها الرسول- هؤلاء المعرضين عن الإسلام عذاب الله الموجع.
تفسير السعديهذا ما وعد اللّه به المؤمنين، من نصر دينه وإعلاء كلمته، وخذلان أعدائهم من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومن معه من مكة، من بيت اللّه الحرام، وأجلوهم، مما لهم التسلط عليه من أرض الحجاز‏.‏ نصر اللّه رسوله والمؤمنين حتى افتتح مكة، وأذل المشركين، وصار للمؤمنين الحكم والغلبة على تلك الديار‏.‏ فأمر النبي مؤذنه أن يؤذن يوم الحج الأكبر، وهو يوم النحر، وقت اجتماع الناس مسلمهم وكافرهم، من جميع جزيرة العرب، أن يؤذن بأن اللّه بريء ورسوله من المشركين، فليس لهم عنده عهد وميثاق، فأينما وجدوا قتلوا، وقيل لهم‏:‏ لا تقربوا المسجد الحرام بعد عامكم هذا، وكان ذلك سنة تسع من الهجرة‏.‏ وحج بالناس أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه، وأذن ببراءة يوم النحر ابن عم رسول اللّه صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه‏.‏ ثم رغب تعالى المشركين بالتوبة، ورهبهم من الاستمرار على الشرك فقال‏:‏ ‏‏فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ‏‏ أي‏:‏ فائتيه، بل أنتم في قبضته، قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين‏.‏ ‏‏وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ‏‏ أي‏:‏ مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر، والجلاء، وفي الآخرة، بالنار، وبئس القرار‏.‏
تفسير ابن كثيريقول تعالى : وإعلام ) من الله ورسوله ) وتقدم وإنذار إلى الناس ، ( يوم الحج الأكبر ) وهو يوم النحر الذي هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا ( أن الله بريء من المشركين ورسوله ) أي : بريء منهم أيضا .ثم دعاهم إلى التوبة إليه فقال : ( فإن تبتم ) أي : مما أنتم فيه من الشرك والضلال ( فهو خير لكم وإن توليتم ) أي : استمررتم على ما أنتم عليه ( فاعلموا أنكم غير معجزي الله ) بل هو قادر ، وأنتم في قبضته ، وتحت قهره ومشيئته ، ( وبشر الذين كفروا بعذاب أليم ) أي : في الدنيا بالخزي والنكال ، وفي الآخرة بالمقامع والأغلال .قال البخاري - رحمه الله - : حدثنا عبد الله بن يوسف ، حدثنا الليث ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب قال : أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر - رضي الله عنه - في تلك الحجة في المؤذنين ، بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان . قال حميد : ثم أردف النبي - صلى الله عليه وسلم - بعلي بن أبي طالب ، فأمره أن يؤذن ببراءة . قال أبو هريرة : فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .ورواه البخاري أيضا : حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، أخبرني حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال : بعثني أبو بكر فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ويوم الحج الأكبر يوم النحر ، وإنما قيل : " الأكبر " ، من أجل قول الناس : " الحج الأصغر " ، فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مشرك .وهذا لفظ البخاري في كتاب " الجهاد " .وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن ابن المسيب ، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في قوله : ( براءة من الله ورسوله ) قال : لما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - زمن حنين ، اعتمر من الجعرانة ، ثم أمر أبا بكر على تلك الحجة - قال معمر : قال الزهري : وكان أبو هريرة يحدث أن أبا بكر أمر أبا هريرة أن يؤذن ببراءة في حجة أبي بكر قال أبو هريرة : ثم أتبعنا النبي - صلى الله عليه وسلم - عليا ، وأمره أن يؤذن ببراءة ، وأبو بكر على الموسم كما هو ، أو قال : على هيئته .وهذا السياق فيه غرابة ، من جهة أن أمير الحج كان سنة عمرة الجعرانة إنما هو عتاب بن أسيد ، فأما أبو بكر إنما كان أميرا سنة تسع .وقال أحمد : حدثنا محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن محرر بن أبي هريرة ، عن أبيه قال : كنت مع علي بن أبي طالب ، حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل مكة " ببراءة " ، فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادي : ألا يدخل الجنة إلا مؤمن ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فإن أجله - أو أمده - إلى أربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله بريء من المشركين ورسوله ، ولا يحج هذا البيت بعد العام مشرك . قال : فكنت أنادي حتى صحل صوتي .وقال الشعبي : حدثني محرر بن أبي هريرة ، عن أبيه قال : كنت مع ابن أبي طالب - رضي الله عنه - حين بعثه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينادي ، فكان إذا صحل ناديت . قلت : بأي شيء كنتم تنادون ؟ قال : بأربع : لا يطوف بالكعبة عريان ، ومن كان له عهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعهده إلى مدته ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يحج بعد عامنا مشرك .رواه ابن جرير من غير ما وجه ، عن الشعبي . ورواه شعبة ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، به إلا أنه قال : ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد ، فعهده إلى أربعة أشهر . وذكر تمام الحديث .قال ابن جرير : وأخشى أن يكون وهما من بعض نقلته ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه .وقال الإمام أحمد : حدثنا عفان ، حدثنا حماد ، عن سماك ، عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث ب " براءة " مع أبي بكر ، فلما بلغ ذا الحليفة قال : لا يبلغها إلا أنا أو رجل من أهل بيتي . فبعث بها مع علي بن أبي طالب ، رضي الله عنه .ورواه الترمذي في التفسير ، عن بندار ، عن عفان وعبد الصمد ، كلاهما عن حماد بن سلمة به ، ثم قال : حسن غريب من حديث أنس ، رضي الله عنه .وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن سليمان - لوين - حدثنا محمد بن جابر ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي - رضي الله عنه - قال : لما نزلت عشر آيات من " براءة " على النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا النبي - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر ، فبعثه بها ليقرأها على أهل مكة ، ثم دعاني فقال : أدرك أبا بكر ، فحيثما لحقته فخذ الكتاب منه ، فاذهب إلى أهل مكة فاقرأه عليهم . فلحقته بالجحفة ، فأخذت الكتاب منه ، ورجع أبو بكر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا رسول الله ، نزل في شيء ؟ فقال : لا ولكن جبريل جاءني فقال : لن يؤدي عنك إلا أنت أو رجل منك .هذا إسناد فيه ضعف .وليس المراد أن أبا بكر - رضي الله عنه - رجع من فوره ، بل بعد قضائه للمناسك التي أمره عليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما جاء مبينا في الرواية الأخرى .وقال عبد الله أيضا : حدثني أبو بكر ، حدثنا عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن حنش ، عن علي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثه ب " براءة " قال : يا نبي الله ، إني لست باللسن ولا بالخطيب ، قال : ما بد لي أن أذهب بها أنا أو تذهب بها أنت . قال : فإن كان ولا بد فسأذهب أنا . قال : انطلق ، فإن الله يثبت لسانك ويهدي قلبك . قال : ثم وضع يده على فيه .وقال الإمام أحمد : حدثنا سفيان ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يثيع - رجل من همدان - : سألنا عليا : بأي شيء بعثت ؟ يعني : يوم بعثه النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبي بكر في الحجة ، قال : بعثت بأربع : لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ومن كان بينه وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته ، ولا يحج المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا .ورواه الترمذي عن قلابة ، عن سفيان بن عيينة ، به ، وقال : حسن صحيح .كذا قال ، ورواه شعبة ، عن أبي إسحاق فقال : عن زيد بن يثيع وهم فيه . ورواه الثوري ، عن أبي إسحاق ، عن بعض أصحابه ، عن علي ، رضي الله عنه .وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو أسامة ، عن زكريا ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يثيع ، عن علي قال : بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أنزلت " براءة " بأربع : ألا يطوف بالبيت عريان ، ولا يقرب المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فهو إلى مدته ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة .ثم رواه ابن جرير ، عن محمد بن عبد الأعلى ، عن ابن ثور ، عن معمر ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي قال : أمرت بأربع . فذكره .وقال إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن زيد بن يثيع قال : نزلت براءة فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر ، ثم أرسل عليا ، فأخذها منه ، فلما رجع أبو بكر قال : نزل في شيء ؟ قال : لا ولكن أمرت أن أبلغها أنا أو رجل من أهل بيتي . فانطلق إلى أهل مكة ، فقام فيهم بأربع : لا يدخل مكة مشرك بعد عامه هذا ، ولا يطوف بالبيت عريان ، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة ، ومن كان بينه وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد ، فعهده إلى مدته .وقال محمد بن إسحاق ، عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف ، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي قال : لما نزلت " براءة " على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كان بعث أبا بكر ليقيم الحج للناس ، فقيل : يا رسول الله ، لو بعثت إلى أبي بكر . فقال : لا يؤدي عني إلا رجل من أهل بيتي . ثم دعا عليا فقال : اخرج بهذه القصة من صدر براءة ، وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى : أنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطف بالبيت عريان ، ومن كان له عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عهد فعهده إلى مدته .فخرج علي - رضي الله عنه - على ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العضباء ، حتى أدرك أبا بكر في الطريق فلما رآه أبو بكر قال : أمير أو مأمور ؟ قال : بل مأمور ، ثم مضيا فأقام أبو بكر للناس الحج ، [ والعرب ] إذ ذاك في تلك السنة على منازلهم من الحج التي كانوا عليها في الجاهلية حتى إذا كان يوم النحر ، قام علي بن أبي طالب فأذن في الناس بالذي أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : يا أيها الناس ، إنه لا يدخل الجنة كافر ، ولا يحج بعد العام ، ولا يطف بالبيت عريان ، ومن كان له عهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو إلى مدته . فلم يحج بعد ذلك العام مشرك ، ولم يطف بالبيت عريان ، ثم قدما على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فكان هذا من " براءة " فيمن كان من أهل الشرك من أهل العهد العام ، وأهل المدة إلى الأجل المسمى .وقال ابن جرير : حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد ، أخبرنا حيوة بن شريح : أخبرنا أبو صخر : أنه سمع أبا معاوية البجلي من أهل الكوفة يقول : سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول : سألت علي بن أبي طالب عن " يوم الحج الأكبر " فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر بن أبي قحافة يقيم للناس الحج ، وبعثني معه بأربعين آية من " براءة " ، حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة ، فلما قضى خطبته التفت إلي فقال : قم يا علي ، فأد رسالة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من " براءة " ، ثم صدرنا فأتينا منى ، فرميت الجمرة ونحرت البدنة ، ثم حلقت رأسي ، وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا كلهم خطبة أبي بكر يوم عرفة ، فطفت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم ، فمن ثم إخال حسبتم أنه يوم النحر [ ألا وهو يوم النحر ] ألا وهو يوم عرفة .وقال عبد الرزاق ، عن معمر ، عن أبي إسحاق : سألت أبا جحيفة عن يوم الحج الأكبر ، قال : يوم عرفة . فقلت : أمن عندك أم من أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : كل في ذلك .وقال عبد الرزاق أيضا ، عن جريج ، عن عطاء قال : يوم الحج الأكبر ، يوم عرفة .وقال عمر بن الوليد الشني : حدثنا شهاب بن عباد العصري ، عن أبيه قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول : هذا يوم عرفة ، هذا يوم الحج الأكبر ، فلا يصومنه أحد . قال : فحججت بعد أبي ، فأتيت المدينة ، فسألت عن أفضل أهلها ، فقالوا : سعيد بن المسيب ، فأتيته فقلت : إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا : سعيد بن المسيب ، فأخبرني عن صوم يوم عرفة ؟ فقال : أخبرك عمن هو أفضل مني مائة ضعف ، عمر - أو : ابن عمر - كان ينهى عن صومه ، ويقول هو يوم الحج الأكبر .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وهكذا روي عن ابن عباس ، وعبد الله بن الزبير ، ومجاهد ، وعكرمة ، وطاوس : أنهم قالوا : يوم عرفة هو يوم الحج الأكبر .وقد ورد فيه حديث مرسل رواه ابن جريج : أخبرت عن محمد بن قيس بن مخرمة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطب يوم عرفة ، فقال : " هذا يوم الحج الأكبر " .وروي من وجه آخر عن ابن جريج ، عن محمد بن قيس ، عن المسور بن مخرمة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه خطبهم بعرفات فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإن هذا يوم الحج الأكبر .والقول الثاني : أنه يوم النحر .قال هشيم ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن علي - رضي الله عنه - قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر .وقال أبو إسحاق السبيعي ، عن الحارث الأعور ، سألت عليا - رضي الله عنه - عن يوم الحج الأكبر ، فقال : [ هو ] يوم النحر .وقال شعبة ، عن الحكم : سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن علي - رضي الله عنه - أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبانة ، فجاء رجل فأخذ بلجام دابته ، فسأله عن الحج الأكبر ، فقال : هو يومك هذا ، خل سبيلها .وقال عبد الرزاق ، عن سفيان عن شعبة عن عبد الملك بن عمير ، عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال : يوم الحج الأكبر يوم النحر .وروى شعبة وغيره ، عن عبد الملك بن عمير ، به نحوه . وهكذا رواه هشيم وغيره ، عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى .وقال الأعمش ، عن عبد الله بن سنان قال : خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير فقال : هذا يوم الأضحى ، وهذا يوم النحر ، وهذا يوم الحج الأكبر .وقال حماد بن سلمة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أنه قال : الحج الأكبر ، يوم النحر .وكذا روي عن أبي جحيفة ، وسعيد بن جبير ، وعبد الله بن شداد بن الهاد ، ونافع بن جبير بن مطعم ، والشعبي ، وإبراهيم النخعي ، ومجاهد ، وعكرمة ، وأبي جعفر الباقر ، والزهري ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا : يوم الحج الأكبر هو يوم النحر . واختاره ابن جرير . وقد تقدم الحديث عن أبي هريرة في صحيح البخاري : أن أبا بكر بعثهم يوم النحر يؤذنون بمنى ، وقد ورد في ذلك أحاديث أخر ، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثني سهل بن محمد السجستاني ، حدثنا أبو جابر الحرمي ، حدثنا هشام بن الغاز الجرشي عن نافع ، عن ابن عمر قال : وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع ، فقال : " هذا يوم الحج الأكبر " .وهكذا رواه ابن أبي حاتم ، وابن مردويه من حديث أبي جابر - واسمه محمد بن عبد الملك ، به ، ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الوليد بن مسلم ، عن هشام بن الغاز ، به . ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز ، عن نافع ، به .وقال شعبة ، عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني ، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : قام فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ناقة حمراء مخضرمة ، فقال : أتدرون أي يوم يومكم هذا ؟ قالوا : يوم النحر . قال : صدقتم ، يوم الحج الأكبر .وقال ابن جرير : حدثنا أحمد بن المقدام ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا ابن عون ، عن محمد بن سيرين ، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، عن أبيه قال : لما كان ذلك اليوم ، قعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بعير له ، وأخذ الناس بخطامه - أو : زمامه - فقال : أي يوم هذا ؟ قال : فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه ، فقال : أليس هذا يوم الحج الأكبر .وهذا إسناد صحيح ، وأصله مخرج في الصحيح .وقال أبو الأحوص ، عن شبيب بن غرقدة ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه قال : سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع ، فقال : أي يوم هذا ؟ فقالوا : اليوم الحج الأكبر .وعن سعيد بن المسيب أنه قال : يوم الحج الأكبر اليوم الثاني من يوم النحر . رواه ابن أبي حاتم . وقال مجاهد أيضا : يوم الحج الأكبر أيام الحج كلها .وكذا قال أبو عبيد ، قال سفيان : " يوم الحج " ، و " يوم الجمل " ، و " يوم صفين " أي : أيامه كلها .وقال سهل السراج : سئل الحسن البصري عن يوم الحج الأكبر ، فقال : ما لكم وللحج الأكبر ، ذاك عام حج فيه أبو بكر الذي استخلفه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحج بالناس . رواه ابن أبي حاتم .وقال ابن جرير : حدثنا ابن وكيع ، حدثنا أبو أسامة ، عن ابن عون : سألت محمدا - يعني ابن سيرين - عن يوم الحج الأكبر فقال : كان يوما وافق فيه حج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حج أهل الوبر .
تفسير القرطبيقوله تعالى : وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجزي الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليمفيه ثلاث مسائل :الأولى : قوله تعالى وأذان الأذان : الإعلام لغة من غير خلاف . وهو عطف على براءة . إلى الناس الناس هنا جميع الخلق . يوم الحج الأكبر ظرف ، والعامل فيه أذان . وإن كان قد وصف بقوله : من الله ، فإن رائحة الفعل فيه باقية ، وهي عاملة في الظروف . وقيل : العامل فيه مخزي ولا يصح عمل أذان ؛ لأنه قد وصف فخرج عن حكم الفعل .الثانية : واختلف العلماء في الحج الأكبر ، فقيل : يوم عرفة . روي عن عمر وعثمان وابن عباس وطاوس ومجاهد . وهو مذهب أبي حنيفة ، وبه قال الشافعي . وعن علي وابن عباس أيضا وابن مسعود وابن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة أنه يوم النحر . واختاره الطبري . وروى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف يوم النحر في الحجة التي حج فيها فقال : أي يوم هذا فقالوا : يوم النحر ، فقال : هذا يوم الحج الأكبر . أخرجه أبو داود . وخرج البخاري عن أبي هريرة قال : بعثني أبو بكر الصديق رضي الله عنه فيمن يؤذن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان . ويوم الحج الأكبر يوم النحر . وإنما قيل ( الأكبر ) من أجل قول الناس : الحج الأصغر . فنبذ أبو بكر إلى الناس في ذلك العام ، فلم يحج عام حجة الوداع الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم مشرك . وقال ابن أبي أوفى : يوم النحر يوم الحج الأكبر ، يهراق فيه الدم ، ويوضع فيه الشعر ، ويلقى فيه التفث ، وتحل فيه الحرم . وهذا مذهب مالك ؛ لأن يوم النحر فيه كالحج كله ؛ لأن الوقوف إنما هو ليلته ، والرمي والنحر والحلق والطواف في صبيحته . احتج الأولون بحديث مخرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يوم الحج الأكبر يوم عرفة . رواه إسماعيل القاضي . وقال الثوري وابن جريج : الحج الأكبر أيام منى كلها . وهذا كما يقال : يوم صفين ويوم الجمل ويوم بعاث ، فيراد به الحين والزمان لا نفس اليوم . وروي عن مجاهد : الحج الأكبر القران ، والأصغر الإفراد . وهذا ليس من الآية في شيء . وعنه وعن عطاء : الحج الأكبر الذي فيه الوقوف بعرفة ، والأصغر العمرة . وعن مجاهد أيضا : أيام الحج كلها . وقال الحسن وعبد الله بن الحارث بن نوفل : إنما سمي يوم الحج الأكبر لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون ، واتفقت فيه يومئذ أعياد الملل : اليهود والنصارى والمجوس . قال ابن عطية : وهذا ضعيف أن يصفه الله عز وجل في كتابه بالأكبر لهذا . وعن الحسن أيضا : إنما سمي الأكبر لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود . وهذا الذي يشبه نظر الحسن . وقال ابن سيرين : يوم الحج الأكبر العام الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، وحجت معه فيه الأمم .الثالثة : قوله تعالى أن الله بريء من المشركين ورسوله ( أن ) بالفتح في موضع نصب . والتقدير بأن الله . ومن قرأ بالكسر قدره بمعنى قال إن الله . ( بريء ) خبر إن . ( ورسوله ) عطف على الموضع ، وإن شئت على المضمر المرفوع في ( بريء ) . كلاهما حسن ; لأنه قد طال الكلام . وإن شئت على الابتداء والخبر محذوف ; التقدير : ورسوله بريء منهم . ومن قرأ ( ورسوله ) بالنصب - وهو الحسن وغيره - عطفه على اسم الله عز وجل على اللفظ . وفي الشواذ ( ورسوله ) بالخفض على القسم ، أي وحق رسوله ; ورويت عن الحسن . وقد تقدمت قصة عمر فيها أول الكتاب .فإن تبتم أي عن الشرك فهو خير لكم أي أنفع لكم وإن توليتم أي عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجزي الله أي فائتيه ; فإنه محيط بكم ومنزل عقابه عليكم .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وإعلامٌ من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر.* * *وقد بينا معنى " الأذان "، فيما مضى من كتابنا هذا بشواهده. (21)* * *وكان سليمان بن موسى يقول في ذلك ما:-16380- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج, عن ابن جريج قال: زعم سليمان بن موسى الشاميّ أن قوله: (وأذان من الله ورسوله)، قال: " الأذان "، القصص, فاتحة " براءة " حتى تختم: وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ، [سورة التوبة : 28] فذلك ثمان وعشرون آية. (22)16381- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب, قال: قال ابن زيد في قوله: (وأذان من الله ورسوله)، قال: إعلام من الله ورسوله.* * *ورفع قوله: (وأذان من الله)، عطفًا على قوله: (براءة من الله)، كأنه قال: هذه براءة من الله ورسوله, وأذانٌ من الله.* * *وأما قوله: (يوم الحج الأكبر)، فإنه فيه اختلافًا بين أهل العلم.فقال بعضهم: هو يوم عرفة.* ذكر من قال ذلك:16382- حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال، أخبرنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال، أخبرنا حيوة بن شريح قال، أخبرنا أبو صخر: أنه سمع أبا معاوية البجليّ من أهل الكوفة يقول: سمعت أبا الصهباء البكري وهو يقول: سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن " يوم الحج الأكبر " فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه يقيم للناس الحج, وبعثني معه بأربعين آية من براءة, حتى أتى عرفة فخطب الناس يوم عرفة، فلما قضى خطبته التفت إليّ, فقال: قم، يا علي وأدِّ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ! فقمت فقرأت عليهم أربعين آية من " براءة "، ثم صدرنا، (23) حتى أتينا مِنًى, فرميت الجمرة ونحرتُ البدنة, ثم حلقت رأسي, وعلمت أن أهل الجمع لم يكونوا حضروا خطبة أبي بكر يوم عرفة, فطفقت أتتبع بها الفساطيط أقرؤها عليهم. (24) فمن ثَمَّ إخال حسبتم أنه يوم النحر, ألا وهو يوم عرفة. (25)16383- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن أبي إسحاق قال: سألت أبا جُحَيفة عن " يوم الحج الأكبر " فقال: يوم عرفة. فقلت: أمن عندك، أو من أصحاب محمد؟ قال: كلُّ ذلك. (26)16384- حدثنا الحسن بن يحيى قال، أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن جريج, عن عطاء قال: الحج الأكبر، يوم عرفة.16385- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن عمر بن الوليد الشنّيّ, عن شهاب بن عبّاد العَصَريّ, عن أبيه قال: قال عمر رحمه الله: يوم الحج الأكبر، يوم عرفة = فذكرته لسعيد بن المسيب فقال: أخبرك عن ابن عمر: أن عمر قال: الحج الأكبر يومُ عرفة.16386- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عمر بن الوليد الشني قال، حدثنا شهاب بن عباد العصري, عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رحمة الله عليه يقول: هذا يوم عرفة، يوم الحج الأكبر فلا يصومَنَّه أحد. قال: فحججت بعد أبي فأتيت المدينة, فسألت عن أفضل أهلها, فقالوا: سعيد بن المسيب، فأتيته فقلت: إني سألت عن أفضل أهل المدينة فقالوا: سعيد بن المسيب, فأخبرني عن صوم يوم عرفة؟ فقال: أخبرك عمن هو أفضل مني مئة ضعف، (27) عمر، أو: ابن عمر, كان ينهى عن صومه ويقول: هو يوم الحج الأكبر. (28)16387- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا عبد الصمد بن حبيب, عن معقل بن داود قال: سمعت ابن الزبير يقول: يوم عرفة هذا، يوم الحج الأكبر، فلا يصمه أحد. (29)16388- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز قال، حدثنا غالب بن عبيد الله قال: سألت عطاء عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم عرفة, فأفِضْ منها قبل طلوع الفجر. (30)16389- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة ثم قال: " أما بعد " = " وكان لا يخطب إلا قال: أما بعد = وكان ذا يوم الحج الأكبر ". (31)16390- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا عبد الوهاب, عن مجاهد قال: يوم الحج الأكبر، يوم عرفة.16391- حدثني الحارث قال، حدثنا القاسم قال، حدثنا إسحاق بن سليمان, عن سلمة بن بُخْت, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: يوم الحج الأكبر، يوم عرفة. (32)16392- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج قال، أخبرني طاوس, عن أبيه قال: قلنا: ما الحج الأكبر؟ قال: يوم عرفة.16393- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال: أخبرنا ابن جريج, عن محمد بن قيس بن مخرمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوم عرفة فقال: هذا يوم الحج الأكبر.* * *وقال آخرون: هو يوم النحر.* ذكر من قال ذلك:16394- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق، عن الحارث, عن علي قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16395- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا مصعب بن سلام, عن الأجلح, عن أبي إسحاق, عن الحارث قال: سمعت عليًّا يقول: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16396- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام قال، حدثنا عنبسة, عن أبي إسحاق, عن الحارث قال: سألت عليًّا عن الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر.16397- حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا سليمان الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الحج الأكبر, قال: فقال: يوم النحر. (33)16398- حدثنا محمد بن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن عيّاش العامري, عن عبد الله بن أبي أوفى قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر. (34)16399-...... قال، حدثنا سفيان, عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الله بن أبي أوفى قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16400- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة, عن عبد الملك قال: دخلت أنا وأبو سلمة على عبد الله بن أبي أوفى, قال: فسألته عن يوم الحج الأكبر, فقال: يوم النحر, يوم يُهَرَاقُ فيه الدم.16401- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا إسحاق, عن سفيان, عن عبد الملك بن عمير, عن عبد الله قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16402- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس, عن الشيباني قال: سألت ابن أبي أوفى عن يوم الحج الأكبر قال: هو يوم النحر.16403- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال: أخبرنا الشيباني, عن عبد الله بن أبي أوفى قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16404-...... قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا عبد الملك بن عمير قال، سَمعت عبد الله بن أبي أوفى, وسُئل عن قوله: (يوم الحج الأكبر)، قال: هو اليوم الذي يُرَاق فيه الدم، ويُحلق فيه الشعر.16405- حدثنا ابن المثنى قال، حدثنا أبو داود قال، حدثنا شعبة, عن الحكم قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدّث، عن علي: أنه خرج يوم النحر على بغلة بيضاء يريد الجبّانة, فجاءه رجل فأخذ بلجام بغلته, فسأله عن الحج الأكبر, فقال: هو يومك هذا, خَلِّ سبيلها. (35)16406- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، حدثنا إسحاق, عن مالك بن مغول، وشُتَير, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16407- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, عن أبي إسحاق, عن الحارث, عن علي قال: سئل عن يوم الحج الأكبر قال: هو يوم النحر.16408- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن شعبة, عن الحكم, عن يحيى بن الجزار, عن علي: أنه لقيه رجل يوم النحر فأخذ بلجامه, فسأله عن يوم الحج الأكبر, قال: هو هذا اليوم. (36)16409- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن آدم, عن قيس, عن عبد الملك بن عمير، وعياش العامري, عن عبد الله بن أبي أوفى قال: هو اليوم الذي تُهَراق فيه الدماء. (37)16410- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا ابن عيينة, عن عبد الملك بن عمير, عن ابن أبي أوفى قال: الحج الأكبر, يوم تُهَرَاق فيه الدماء, ويحلق فيه الشعر, ويَحِلّ فيه الحرام.16411- حدثني عيسى بن عثمان بن عيسى الرملي قال، حدثنا يحيى بن عيسى, عن الأعمش, عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى علي بعير فقال: هذا يوم الأضحى, وهذا يوم النحر, وهذا يوم الحج الأكبر.16412- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن الأعمش, عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة يوم الأضحى على بعير وقال: هذا يوم الأضحى, وهذا يوم النحر, وهذا يوم الحج الأكبر.16413- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن الأعمش, عن عبد الله بن سنان قال: خطبنا المغيرة بن شعبة, فذكر نحوه. (38)16414- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا يحيى بن سعيد, عن حماد بن سلمة, عن سماك, عن عكرمة, عن ابن عباس قال: الحج الأكبر، يوم النحر.16415- حدثنا ابن أبي الشوارب قال، حدثنا عبد الواحد قال، حدثنا سليمان الشيباني قال، سمعت سعيد بن جبير يقول: الحج الأكبر، يوم النحر.16416- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبيد الله, عن إسرائيل, عن أبي إسحاق, عن أبي جحيفة قال: الحج الأكبر، يوم النحر. (39)16417- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة, عن أبي بشر, قال: اختصم علي بن عبد الله بن عباس ورجل من آل شيبة في " يوم الحج الأكبر "، قال علي: هو يوم النحر. وقال الذي من آل شيبة: هو يوم عرفة. فأرسل إلى سعيد بن جبير فسألوه, فقال: هو يوم النحر, ألا ترى أن من فاته يوم عرفة لم يفته الحج, فإذا فاته يوم النحر فقد فاته الحج؟16418- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا يونس, عن سعيد بن جبير أنه قال: الحج الأكبر، يوم النحر. قال فقلت له: إن عبد الله بن شيبة، ومحمد بن علي بن عبد الله بن عباس اختلفا في ذلك, فقال محمد بن علي: هو يوم النحر. وقال عبد الله: هو يوم عرفة. فقال سعيد بن جبير: أرأيت لو أن رجلا فاته يوم عرفة، أكان يفوته الحج؟ وإذا فاته يوم النحر فاته الحج!16419- حدثنا أبو كريب وأبو السائب قالا حدثنا ابن إدريس, عن الشيباني, عن سعيد بن جبير قال: الحج الأكبر، يوم النحر.16420- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا المعتمر بن سليمان, عن أبيه قال، حدثني رجل, عن أبيه, عن قيس بن عبادة قال: ذو الحجة العاشر النحرُ, وهو يوم الحج الأكبر.16421- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن شداد قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر. والحج الأصغر، العمرة.16422- حدثنا عبد الحميد بن بيان قال، أخبرنا إسحاق, عن شريك, عن أبي إسحاق, عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال: الحج الأكبر، يوم النحر.16423- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا المحاربي, عن مسلم الحجبي قال: سألت نافع بن جبير بن مطعم عن يوم الحج الأكبر, قال: يوم النحر.16424- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا حكام, عن عنبسة, عن المغيرة, عن إبراهيم قال: كان يقال: الحج الأكبر، يوم النحر.16425- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبي, عن إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: يوم الحج الأكبر، يوم يُهَراق فيه الدم, ويحلّ فيه الحرام.16426- حدثني يعقوب قال، حدثنا هشيم قال، أخبرنا مغيرة, عن إبراهيم أنه قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر، الذي يحلّ فيه كل حرام.16427-...... قال حدثنا هشيم, عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي, عن علي, قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16428- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا أبو أسامة, عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن يوم الحجّ الأكبر فقال: كان يومًا وافق فيه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم وحج أهل الوَبر.16429- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا الحكم بن بشير قال، حدثنا عمر بن ذر قال: سألت مجاهدًا عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر.16430- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا إسرائيل, عن أبى إسحاق, عن مجاهد: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16431- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن ثور, عن مجاهد: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16432- حدثنا أحمد قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا إسرائيل, عن جابر, عن عامر قال: يوم الحجّ الأكبر، يوم النحر = وقال عكرمة: يوم الحج الأكبر: يوم النحر, يوم تهراق فيه الدماء, ويحلّ فيه الحرام = قال وقال مجاهد: يوم يجمع فيه الحج كله, وهو يوم الحج الأكبر.16433-...... قال حدثنا إسرائيل, عن عبد الأعلى, عن محمد بن علي: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16434-...... قال، حدثنا إسرائيل, عن عبد الأعلى, عن سعيد بن جبير, عن ابن عباس, مثله.16435-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا حماد بن سلمة, عن سماك بن حرب, عن عكرمة, عن ابن عباس, مثله.16436- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن أبي إسحاق قال، قال علي: الحج الأكبر، يوم النحر = قال: وقال الزهري: يوم النحر، يوم الحج الأكبر.16437- حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال، حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال، أخبرني يونس، وعمرو، عن الزهري, عن حميد بن عبد الرحمن, عن أبي هريرة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر في الحجة التي أمَّره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع، في رَهْط يؤذِّنون في الناس يوم النحر: ألا لا يحجّ بعد العام مشرك, ولا يطوف بالبيت عريان = قال الزهري: فكان حميد يقول: يوم النحر، يوم الحح الأكبر. (40)16438- حدثنا الحسن بن يحيى قال، حدثنا عبد الرزاق قال، أخبرنا الشعبي, عن أبي إسحاق قال: سألت عبد الله بن شداد عن الحج الأكبر، والحج الأصغر, فقال: الحج الأكبر يوم النحر, والحج الأصغر العمرة.16439-...... قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا معمر, عن أبي إسحاق قال، سألت عبد الله بن شداد, فذكر نحوه.16440-...... قال أخبرنا عبد الرزاق قال، أخبرنا ابن عيينة, عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: يوم الحج الأكبر، يوم يوضع فيه الشعر, ويُهَراق فيه الدم, ويحلّ فيه الحرام. (41)16441-...... قال، حدثنا الثوري, عن أبي إسحاق, عن علي قال: الحج الأكبر، يوم النحر.16442- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا قيس, عن عياش العامري, عن عبد الله بن أبي أوفى: أنه سئل عن يوم الحج الأكبر فقال: سبحان الله, هو يوم تهراق فيه الدماء, ويحل فيه الحرام, ويوضع فيه الشعر، وهو يوم النحر. (42)16443-...... قال، حدثنا إسرائيل, عن أبي حصين, عن عبد الله بن سنان, قال: خطبنا المغيرة بن شعبة على ناقة له فقال: هذا يوم النحر, وهذا يوم الحج الأكبر. (43)16444-...... قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا حسن بن صالح, عن مغيرة, عن إبراهيم قال، يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16445- حدثني الحارث قال، حدثنا عبد العزيز, عن إبراهيم بن طهمان, عن مغيرة, عن إبراهيم: يوم الحج الأكبر، يوم النحر, يحلّ فيه الحرام.16446- حدثني أحمد بن المقدام قال، حدثنا يزيد بن زريع قال، حدثنا ابن عون, عن محمد بن سيرين, عن عبد الرحمن بن أبي بكرة, عن أبيه قال: لما كان ذلك اليوم, قعد على بعير له، (44) وأخذ إنسان بخطامه = أو: زمامه = فقال: أي يوم هذا؟ قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسمِّيه غير اسمه فقال: أليس يوم الحج؟. (45)16447- حدثنا سهل بن محمد السجستاني قال، حدثنا أبو جابر الحرمي قال، حدثنا هشام بن الغاز الجرشي, عن نافع, عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع فقال: هذا يوم الحج الأكبر. (46)16448- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا محمد بن جعفر قال، حدثنا شعبة, عن عمرو بن مرة, عن مرة الهمداني, عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة حمراء مخضرمة, (47) فقال: أتدرون أيَّ يوم يومكم؟ قالوا: يوم النحر! قال: صدقتم، يوم الحج الأكبر. (48)16449- حدثنا محمد بن المثنى قال، حدثنا يحيى بن سعيد قال، حدثنا شعبة قال، أخبرني عمرو بن مرة قال، حدثنا مرة قال، حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحوه.16450- حدثنا أبو كريب قال، حدثنا ابن إدريس قال، أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد, عن أبيه, عن ...... قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليًّا بأربع كلمات حين حج أبو بكر بالناس, فنادى ببراءة: إنه يوم الحج الأكبر, ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة, ألا ولا يطوف بالبيت عريان, ألا ولا يحج بعد العام مشرك, ألا ومن كان بينه وبين محمد عهدٌ فأجله إلى مدته, والله بريء من المشركين ورسوله. (49)16451- حدثني يعقوب قال، حدثني هشيم, عن حجاج بن أرطأة, عن عطاء قال: يوم الحج الأكبر، يوم النحر.16452- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (يوم الحج الأكبر)، قال: يوم النحر، يوم يحلّ فيه المحرم, وينحر فيه البُدْن. وكان ابن عمر يقول: هو يوم النحر. وكان أبي يقوله. وكان ابن عباس يقول: هو يوم عرفة. ولم أسمع أحدًا يقول إنه يوم عرفة إلا ابن عباس. قال ابن زيد: والحج يفوت بفوت يوم النحر، ولا يفوت بفوت يوم عرفة, إن فاته اليوم لم يفته الليل, يقف ما بينه وبين طلوع الفجر.16453- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي قال: يوم الأضحى، يوم الحج الأكبر.16454- حدثنا سفيان قال، حدثنا أبي, عن شعبة, عن عمرو بن مرة، قال، حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفتي هذه, حسبته قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر على ناقة حمراء مُخَضرَمة فقال: أتدرون أي يوم هذا؟ هذا يوم النحر، وهذا يوم الحج الأكبر. (50)* * *وقال آخرون: معنى قوله: (يوم الحج الأكبر)، حين الحجّ الأكبر ووقته. قال: وذلك أيام الحج كلها، لا يوم بعينه.* ذكر من قال ذلك:16455- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (يوم الحج الأكبر)، حين الحجّ, أيامه كلها.16456- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا ابن عيينة, عن ابن جريج, عن مجاهد قال: الحج الأكبر، أيام منى كلها, ومجامع المشركين حين كانوا بذي المجاز وعكاظ ومَجَنَّة, حين نودي فيهم: أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، وأن لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدٌ فعهده إلى مدته.16457- حدثني الحارث قال، حدثنا أبو عبيد قال، كان سفيان يقول: " يوم الحج ", و " يوم الجمل ", و " يوم صفين "، أي: أيامه كلها.16458- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد في قوله: (يوم الحج الأكبر)، قال: حين الحجّ, أي: أيامه كلها.* * *قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصحة، قولُ من قال: " يوم الحج الأكبر، يوم النحر "، لتظاهر الأخبار عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عليًّا نادى بما أرسله به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرسالة إلى المشركين, وتلا عليهم " براءة "، يوم النحر. هذا، مع الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم النحر: أتدرون أيّ يوم هذا؟ هذا يوم الحج الأكبر.وبعدُ، فإن " اليوم " إنما يضاف إلى المعنى الذي يكون فيه, كقول الناس: " يوم عرفة ", وذلك يوم وقوف الناس بعرفة = و " يوم الأضحى ", وذلك يوميضحون فيه = " ويوم الفطر ", وذلك يوم يفطرون فيه. وكذلك " يوم الحج ", يوم يحجون فيه، وإنما يحج الناس ويقضون مناسكهم يوم النحر, لأن في ليلة نهار يوم النحر الوقوفُ بعرفة غير فائت إلى طلوع الفجر, (51) وفي صبيحتها يعمل أعمال الحج. فأما يوم عرفة، فإنه وإن كان الوقوف بعرفة، فغير فائت الوقوف به إلى طلوع الفجر من ليلة النحر, والحج كله يوم النحر.* * *وأما ما قال مجاهد: من أن " يوم الحج "، إنما هو أيامه كلها, فإن ذلك وإن كان جائزًا في كلام العرب, فليس بالأشهر الأعرف في كلام العرب من معانيه, بل أغلبُ على معنى " اليوم " عندهم أنه من غروب الشمس إلى مثله من الغد. وإنما محمل تأويل كتاب الله على الأشهر الأعرف من كلام من نزل الكتابُ بلسانه.* * *واختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل لهذا اليوم: " يوم الحج الأكبر ".فقال بعضهم: سمي بذلك، لأن ذلك كان في سنة اجتمع فيها حجّ المسلمين والمشركين.* ذكر من قال ذلك:16459- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الحسن قال: إنما سمي " الحج الأكبر "، من أجل أنه حج أبو بكر الحجة التي حجها, واجتمع فيها المسلمون والمشركون, فلذلك سمي " الحج الأكبر ", ووافق أيضًا عيدَ اليهود والنصارى.16460- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا حماد بن سلمة, عن علي بن زيد بن جدعان، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: يوم الحج الأكبر، كانت حجة الوداع، اجتمع فيه حج المسلمين والنصارى واليهود، ولم يجتمع قبله ولا بعده.16461- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا أبو سفيان, عن معمر, عن الحسن قال: قوله: (يوم الحج الأكبر)، قال: إنما سمي " الحج الأكبر "، لأنه يوم حج فيه أبو بكر, ونُبذت فيه العهود.* * *وقال آخرون: " الحج الأكبر "، القِرآنُ, و " الحج الأصغر "، الإفراد.* ذكر من قال ذلك:16462- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا أبو بكر النهشلي, عن حماد, عن مجاهد قال: كان يقول: " الحج الأكبر " و " الحج الأصغر "، فالحج الأكبر، القِرآن = و " الحج الأصغر "، إفراد الحج.* * *وقال آخرون: " الحج الأكبر "، الحج = و " الحج الأصغر "، العمرة.* ذكر من قال ذلك:16463- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا محمد بن بكر, عن ابن جريج, عن عطاء, قال: " الحج الأكبر "، الحج، و " الحج الأصغر "، العمرة.16464-...... قال، حدثنا عبد الأعلى, عن داود, عن عامر قال: قلت له: هذا الحج الأكبر, فما " الحج الأصغر "، قال: العمرة.16465- حدثنا ابن بشار قال، حدثنا عبد الرحمن قال، حدثنا سفيان, عن داود بن أبي هند, عن الشعبي قال: كان يقال: " الحج الأصغر "، العمرة في رمضان.16466-...... قال، حدثنا سفيان, عن منصور, عن مجاهد قال: كان يقال: " الحج الأصغر "، العمرة.16467-...... قال، حدثنا عبد الرحمن, عن سفيان, عن أبي أسماء, عن عبد الله بن شداد قال: " يوم الحج الأكبر "، يوم النحر, و " الحج الأصغر "، العمرة.16468- حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال، حدثنا محمد بن ثور, عن معمر, عن الزهري: أن أهل الجاهلية كانوا يسمون " الحج الأصغر "، العمرة.* * *قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي، قول من قال: " الحج الأكبر، الحج "، لأنه أكبر من العمرة بزيادة عمله على عملها, فقيل له: " الأكبر "، لذلك. وأما " الأصغر " فالعمرة, لأن عملها أقل من عمل الحج, فلذلك قيل لها: " الأصغر "، لنقصان عملها عن عمله.* * *وأما قوله: (أن الله بريء من المشركين ورسوله)، فإن معناه: أن الله بريء من عهد المشركين ورسوله، بعد هذه الحجة.* * *قال أبو جعفر: ومعنى الكلام: وإعلام من الله ورسوله إلى الناس في يوم الحج الأكبر: أن الله ورسوله من عهد المشركين بريئان، كما:-16469- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (أن الله بريء من المشركين ورسوله)، أي: بعد الحجة. (52)* * *القول في تأويل قوله : فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (3)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: (فإن تبتم)، من كفركم، أيها المشركون, ورجعتم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له = دون الآلهة والأنداد (53) = فالرجوع إلى ذلك (خير لكم)، من الإقامة على الشرك في الدنيا والآخرة =(وإن توليتم)، يقول: وإن أدبرتم عن الإيمان بالله وأبيتم إلا الإقامة على شرككم =(فاعلموا أنكم غير معجزي الله)، يقول: فأيقنوا أنكم لا تُفِيتون الله بأنفسكم من أن يحلّ بكم عذابه الأليم وعقابه الشديد، على إقامتكم على الكفر, (54) كما فعل بمن قبلكم من أهل الشرك من إنزال نقمه به، (55) وإحلاله العذاب عاجلا بساحته =(وبشر الذين كفروا)، يقول: واعلم، يا محمد، الذين جحدوا نبوتك وخالفوا أمر ربهم (56) =(بعذاب)، موجع يحلُّ بهم. (57)16470- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثنا حجاج, عن ابن جريج قوله: (فإن تبتم)، قال: آمنتم.--------------------الهوامش :(21) انظر تفسير " الأذان " فيما سلف . . . تعليق : . . . والمراجع هناك .(22) الأثر : 16380 - " سليمان بن موسى الأموي الدمشقي " ، الأشدق ، فقيه أهل الشأم في زمانه . مضى برقم : 15654 ، 15655 .(23) " صدر عن الماء والبلاد " ، رجع . و " الصدر " ، ( بفتحتين ) ليلة رجوع الناس من عرفة إلى منى . و " صدار البيت " ( بضم الصاد وتشديد الدال ) : الحجاج الراجعون من حجهم .(24) " الفساطيط " جمع " فسطاط " ، مثل السرادق ، وهو أصغر منه ، يتخذه المسافرون .(25) الأثر : 16382 - سبق شرح هذا الإسناد برقم : 5386 . " أبو زرعة " ، " وهب الله بن راشد المصري " ، مضى مرارا ، آخرها برقم : 11510 ، ومراجعه هناك . وكان في المطبوعة هنا : " أبو زرعة وهبة الله بن راشد قالا " ، جعله رجلين ! ومثله في المخطوطة مثله ، إلا أنه كتب " قال " بالإفراد ، قدم الكنية على الاسم . والصواب ما أثبت . و " حيوة بن شريح " ، مضى مرارا ، آخرها : 11510 . و " أبو صخر " ، هو " حميد بن زياد الخراط " ، قال أحمد : " ليس به بأس " ، أخرج له مسلم . مضى برقم 4325 ، وغيرها كثير . و " أبو معاوية البجلي " ، هو " عمار بن معاوية الدهني " ، كما صرح به الطبري في رقم : 4325 ، وهو ثقة . مضى في مواضع . و" أبو الصهباء البكري " ، سلف بيانه برقم : 5386 . وهو إسناد صحيح .(26) الأثر : 16383 - " أبو جحيفة السوائي " ، هو " وهب بن عبد الله " ويقال له " وهب الخير " ، مات رسول الله قبل أن يبلغ الحلم . ثقة ، روى له الجماعة . مترجم في التهذيب ، والكبير 4/2/162 ، وابن أبي حاتم 4/2/22 .(27) في المخطوطة : " أفضل مني أضعافا " ، وفي المخطوطة " أفضل مني ضعف " ، والصواب من تفسير ابن كثير 4 : 113 .(28) الأثران : 16385 ، 16386 - " عمر بن الوليد الشني " ، " أبو سلمة العبدي " ، ثقة ، مضى برقم 435 ، 11185 . " شهاب بن عباد العصري العبدي " ، روى عن أبيه ، وهو غير " شهاب بن عباد العبدي " ، شيخ البخاري ومسلم . ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب ، والكبير 2 / 2 / 235 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 361 ، ولم يذكر فيه جرحا . وذكر في التهذيب في ترجمته : " قال الدار قطني : صدوق زائغ " ، وظني أنه أخطأ ، ذاك " شهاب بن عباد " آخر ، ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال 1 : 451 . وأبوه " عباد العصري " ، روى عن عمر ، مترجم في ابن أبي حاتم 3 / 1 / 88 .(29) الأثر : 16387 - " عبد الصمد بن حبيب الأزدي العوذي " ، ضعفه البخاري وأحمد . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 3 / 1 / 51 . و " معقل بن داود " ، لم أجد له ترجمة ، وفي ترجمة " عبد الصمد بن حبيب " أنه روى عن " معقل القسملي " ، ولكني لم أجد لهذا " القسملي " ، " الأزدي " ، ذكرا في شيء من مراجعي .(30) الأثر : 16388 - " غالب بن عبيد الله العقيلي الجزري " ، منكر الحديث ، مضى برقم : 12214 .(31) الأثر : 16389 - " محمد بن بكر العثماني البرساني " ، ثقة ، مضى مرارا . و " محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف " ، تابعي ثقة ، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، مضى برقم : 10520 .(32) الأثر : 16391 - " إسحاق بن سليمان الرازي " ، سلف مرارا . و " سلمة بن بخت " مدني ، مولى قريش ، قال أحمد : " لا بأس به " ، ووثقه ابن معين . مترجم في الكبير 2 / 2 / 83 ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 156 . وكان في المطبوعة : " سلمة بن محب " ، وهو خطأ محض ، وهي في المخطوطة ، غير منقوطة .(33) الأثر : 16396 - " الحارث " ، في هذا الإسناد وما قبله ، هو " الحارث الأعور " وقد مضى بيان ضعفه مرارا .(34) الأثر : 16398 - " عياش العامري " ، هو " عياش بن عمرو العامري " ، ثقة ، مترجم في التهذيب ، والكبير 4 / 1 / 48 ، وابن أبي حاتم 3 / 2 / 6 . و " عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي " ، صحابي شهد بيعة الرضوان . مضى برقم : 7758 .(35) الأثر : 16405 - " يحيى بن الجزار " ، ثقة ، كان ، كان يغلو في التشيع ، لم يسمع من علي إلا ثلاثة أحاديث ، هذا أحدها ، والحديث الآخر ، مضى برقم : 5425 ، 16106 . وانظر الأثر التالي رقم : 16408 .(36) الأثر : 16408 - هو مكرر الأثر . رقم : 16405 ، مختصرا .(37) الأثر : 16409 - انظر التعليق على رقم : 16398 .(38) الآثار : 16411 - 16413 " عبد الله بن سنان الأسدي " ، " أبو سنان " ، روى عن علي ، وابن مسعود ، وضرار بن الأزور ، والمغيرة بن شعبة . روى عنه الأعمش ، وأبو حصين . وهو ثقة له أحاديث . توفي أيام الحجاج ، قبل يوم الجماجم . مترجم في ابن سعد 6 : 123 ، وابن أبي حاتم 2 / 2 / 68 ، وتعجيل المنفعة ص : 224 . وكان في المطبوعة : " عبد الله بن يسار " ، في المواضع كلها ، خطأ محض ، وهو في المخطوطة " سنان " غير منقوط كله .(39) الأثر : 16416 - " أبو جحيفة " ، " وهب بن عبد الله " ، سلف برقم : 16383 .(40) الأثر : 16437 - " يونس " ، هو " يونس بن يزيد الأيلي " ثقة ، سلف مرارا . و " عمرو " ، هو " عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري " ، ثقة مضى مرارا . و " حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري " ، الثقة ، مضى مرارا . وهذا الخبر رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 3 : 387 / 8 : 238 - 241 ) من طرق ، واستوفى الكلام عليه الحافظ بن حجر هناك . وبمثله في السنن لأبي داود 2 : 264 ، رقم : 1946 .(41) الأثر : 16440 - انظر ما سلف رقم : 16399 .(42) الأثر : 16442 - انظر ما سلف رقم : 16398 .(43) الأثر : 16443 - انظر ما سلف رقم : 16411 - 16413 . ، وكان في المطبوعة هنا أيضا : " عبد الله بن يسار" ، والصواب " ابن سنان " ، كما في المخطوطة أيضا .(44) زاد في المطبوعة هنا فكتب : " قعد على بعير له النبي " .(45) الأثر : 16446 - رواه البخاري في صحيحه ( الفتح 3 : 459 ) من طريق أبي عامر العقدي ، عن قرة بن خالد ، عن محمد بن سيرين ، مطولا وفيه : " أليس يوم النحر " .(46) الأثر : 16447 - " سهل بن محمد بن عثمان السجستاني " ، هو " أبو حاتم " ، النحوي ، المقرئ ، البصري المشهور . ذكره ابن حبان في الثقات . مترجم في التهذيب ، وابن أبي حاتم 2 / 1 / 204 . وكان في المطبوعة والمخطوطة ، وتفسير ابن كثير " سهل بن محمد الحساني " . وكان الصواب هو ما أثبته لما سترى بعد . و " أبو جابر الحرمي " ، هو " محمد بن عبد الملك الأزدي البصري " نزيل مكة ، مشهور بكنيته . روى عنه " أبو حاتم السجستاني " ، فمن أجل ذلك صححت الاسم السالف " سهل بن محمد السجستاني " . ونسبته " الحرمي " ، كانت في المخطوطة " الحربي " ، تشبه أن تكون " باءا " أو " تاء " أو " ثاء " ، أو " ميما " ، فرجحت أنها " ميم " لأنه نزيل مكة ، نسبة إلى " الحرم " . وكانت في المطبوعة : " الحرثي " ، وفي تفسير ابن كثير " الحربي " ولم يوجد شيء من ذلك في ترجمته . و " أبو جابر " ، ذكره ابن حبان في الثقات ، وقال أبو حاتم : " أدركته ، مات قبلنا بيسير ، وليس بقوي " . وهو مترجم في التهذيب ، والكبير 1 / 1 / 165 ، ولم يذكر فيه جرحا، وابن أبي حاتم 4 / 1 / 5 ، وميزان الاعتدال 3 : 95 . و " هشام بن الغاز بن ربيعة الجرشي " ، ثقة صالح الحديث . مترجم في التهذيب ، والكبير 4 / 2 / 199 ، وابن أبي حاتم 4 / 2 / 67 . وهذا الخبر ، خرجه ابن كثير في تفسيره 4 : 114 ، وقال : " هكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه " من حديث أبي جابر - واسمه : محمد بن عبد الملك - به . ورواه ابن مردويه أيضا من حديث الوليد بن مسلم ، عن هشام بن الغاز . ثم رواه من حديث سعيد بن عبد العزيز ، عن نافع ، به " . وفاته أن البخاري أخرجه في صحيحه تعليقا ( الفتح 3 : 459 ) ، مطولا ، وأخرجه أبو داود في سننه 2 : 264 رقم : 1945 ، من طريق مؤمل بن الفضل ، عن الوليد بن مسلم ، عن هشام بن الغاز " ، بمثله مطولا . وأخرجه ابن ماجه في سننه : 1016 رقم 3058 ، من طريق هشام بن عمار ، عن صدقة بن خالد ، عن هشام بن الغاز ، بمثله مطولا. وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5 : 139 . وقال الحافظ ابن حجر ( الفتح 3 : 459 ، 460 ) : " وأخرجه الطبراني عن أحمد بن المعلي ، والإسماعيلي عن جعفر الفريابي ، كلاهما عن هشام بن عمار = وعن جعفر الفريابي ، عن دحيم ، عن الوليد بن مسلم ، عن هشام بن الغاز ، ومن هذا الوجه أخرجه أبو داود " . أما الحاكم ، فقد أخرجه في المستدرك 2 : 331 من طريق سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي ، عن الوليد بن مسلم ، عن هشام بن الغاز ، ثم قال : " وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة . وأكثر هذا المتن مخرج في الصحيحين إلا قوله : إن يوم الحج الأكبر ، يوم النحر سنة . فإن الأقاويل فيه عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم ، على خلاف بينهم فيه ، فمنهم من قال : يوم عرفة ، ومنهم من قال : يوم النحر " ، ووافقه الذهبي على صحته .(47) " المخضرمة " ، المقطوع طرف أذنها ، وكان أهل الجاهلية يخضرمون نعمهم ، فلما جاء الإسلام ، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخضرموا من غير الموضع الذي يخضرم منه أهل الجاهلية ، فكانت خضرمة أهل الإسلام بائنة من خضرمة أهل الجاهلية .(48) الأثر : 16448 - " رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، ربما كان : " عبد الله بن مسعود " ، فقد روى الخبر مطولا ابن ماجه في السنن : 1016 ، رقم : 3057 ، من طريق إسماعيل بن توبة ، عن زافر بن سليمان ، عن أبي سنان ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد الله بن مسعود " . وسيأتي برقم : 16454 ، من حديث شعبة ، عن عمرو بن مرة ، عن رجل من أصحاب رسول الله " ، كمثل ما في رواية ابن ماجه ، ليس فيه " مرة الطيب " .(49) الأثر : 16450 - " إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي " ، مضى مرارا . و " أبوه " : " أبو خالد الأحمسي البجلي " ، مترجم في التهذيب ، روى عن أبي هريرة ، وجابر بن سمرة . ذكره ابن حبان في الثقات . وقد حذفت المطبوعة ما أثبت ، وهو " عن . . . " ، وبعدها بياض ، سقط من المخطوطة اسم الصحابي الذي روى عنه أبو خالد هذا الخبر . ولم أجد الخبر في مكان آخر .(50) الأثر : 16454 - انظر التعليق على رقم : 16448 .(51) في المطبوعة : " الوقوف بعرفة كان إلى طلوع الفجر " ، غير ما في المخطوطة ، وهو الصواب المحض .(52) الأثر : 16469 - سيرة ابن هشام 4 : 188 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16356 .(53) انظر تفسير " التوبة " فيما سلف من فهارس اللغة ( توب ) .(54) انظر تفسير " الإعجاز " فيما سلف ص 111 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .(55) في المطبوعة : " كما فعل بذويكم من أهل الشرك " ، وفي المخطوطة : " كما فعل برونكم " ، ولا أدري ما هو ، فآثرت أن أجعلها " بمن قبلكم " لتستقيم الضمائر بعد ذلك .(56) انظر تفسير " بشر " فيما سلف 13 : 418 ، تعليق : 1 ، والمراجع هناك .(57) انظر تفسير " أليم " فيما سلف من فهارس اللغة ( ألم ) .
إِلَّا ٱلَّذِينَ عَٰهَدتُّم مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ثُمَّ لَمۡ يَنقُصُوكُمۡ شَيۡـٔٗا وَلَمۡ يُظَٰهِرُواْ عَلَيۡكُمۡ أَحَدٗا فَأَتِمُّوٓاْ إِلَيۡهِمۡ عَهۡدَهُمۡ إِلَىٰ مُدَّتِهِمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَّقِينَ  ٤
التفسير الميسرويُستثنى من الحكم السابق المشركون الذين دخلوا معكم في عهد محدد بمدة، ولم يخونوا العهد، ولم يعاونوا عليكم أحدا من الأعداء، فأكملوا لهم عهدهم إلى نهايته المحدودة. إن الله يحب المتقين الذين أدَّوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والخيانة، وغير ذلك من المعاصي.
تفسير السعديأي هذه البراءة التامة المطلقة من جميع المشركين‏.‏ ‏‏إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ‏‏ واستمروا على عهدهم، ولم يجر منهم ما يوجب النقض، فلا نقصوكم شيئًا، ولا عاونوا عليكم أحدا، فهؤلاء أتموا لهم عهدهم إلى مدتهم، قَلَّتْ، أو كثرت، لأن الإسلام لا يأمر بالخيانة وإنما يأمر بالوفاء‏.‏ ‏‏إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ‏‏ الذين أدوا ما أمروا به، واتقوا الشرك والخيانة، وغير ذلك من المعاصي‏.‏
تفسير ابن كثيرهذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر ، لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت ، فأجله ، أربعة أشهر يسيح في الأرض ، يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاء ، إلا من له عهد مؤقت ، فأجله إلى مدته المضروبة التي عوهد عليها ، وقد تقدمت الأحاديث : ومن كان له عهد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فعهده إلى مدته وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهده ، ولم يظاهر على المسلمين أحدا ، أي : يمالئ عليهم من سواهم ، فهذا الذي يوفى له بذمته وعهده إلى مدته ؛ ولهذا حرض الله تعالى على الوفاء بذلك فقال : ( إن الله يحب المتقين ) أي : الموفين بعهدهم .
تفسير القرطبيقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقينقوله تعالى إلا الذين عاهدتم من المشركين في موضع نصب بالاستثناء المتصل ، المعنى : أن الله بريء من المشركين إلا من المعاهدين في مدة عهدهم . وقيل : الاستثناء منقطع ، أي أن الله بريء منهم ولكن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد فأتموا إليهم عهدهم .وقوله لم ينقصوكم يدل على أنه كان من أهل العهد من خاس بعهده ومنهم من ثبت على الوفاء ، فأذن الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم في نقض عهد من خاس ، وأمر بالوفاء لمن بقي على عهده إلى مدته . ومعنى لم ينقصوكم أي من شروط العهد شيئا .ولم يظاهروا عليكم أحدا لم يعاونوا . وقرأ عكرمة وعطاء بن يسار " ثم لم ينقضوكم " بالضاد معجمة على حذف مضاف ، التقدير ثم لم ينقضوا عهدهم . يقال : إن هذا مخصوص يراد به بنو ضمرة خاصة .فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم أي وإن كانت أكثر من أربعة أشهر .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : إِلا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره: وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ،, إلا من عَهْدِ الذين عاهدتم من المشركين، أيها المؤمنون (58) =(ثم لم ينقصوكم شيئا)، من عهدكم الذي عاهدتموهم =(ولم يظاهروا عليكم أحدًا)، من عدوكم, فيعينوهم بأنفسهم وأبدانهم, ولا بسلاح ولا خيل ولا رجال (59) =(فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم)، يقول: فَفُوا لهم بعهدهم الذي عاهدتموهم عليه, (60) ولا تنصبوا لهم حربًا إلى انقضاء أجل عهدهم الذي بينكم وبينهم =(إن الله يحب المتقين)، يقول: إن الله يحب من اتقاه بطاعته، بأداء فرائضه واجتناب معاصيه. (61)16471- حدثنا محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم)، يقول: إلى أجلهم.16472- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (إلا الذين عاهدتم من المشركين)، : أي العهد الخاص إلى الأجل المسمى =(ثم لم ينقصوكم شيئا)، الآية. (62)16473- حدثنا بشر قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا)، الآية, قال: هم مشركو قريش، الذين عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وكان بقي من مدتهم أربعة أشهر بعد يوم النحر. فأمر الله نبيه أن يوفي لهم بعهدهم إلى مدتهم, ومن لا عهد له إلى انسلاخ المحرم, ونبذ إلى كل ذي عهد عهده, وأمره بقتالهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله, وأن لا يقبل منهم إلا ذلك.16474- حدثني محمد بن سعد قال، حدثني أبي قال، حدثني عمي قال، حدثني أبي, عن أبيه, عن ابن عباس قال: مدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل " براءة " أربعة أشهر، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من شهر ربيع الآخر, وذلك أربعة أشهر. فإن نقضَ المشركون عهدهم، وظاهروا عدوًّا فلا عهد لهم. وإن وفوْا بعهدهم الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يظاهروا عليه عدوًّا, فقد أمر أن يؤدِّي إليهم عهدهم ويفي به.------------------------الهوامش :(58) انظر تفسير " المعاهدة " فيما سلف ص : 21 ، تعليق : 2 ، والمراجع هناك .(59) انظر تفسير "المظاهرة" فيما سلف 2 : 304 .(60) انظر تفسير " الإتمام " فيما سلف 13 : 87 ، تعليق 1 ، والمراجع هناك .(61) انظر تفسير " التقوى " فيما سلف من فهارس اللغة ( وقى ) .
فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلۡأَشۡهُرُ ٱلۡحُرُمُ فَٱقۡتُلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَيۡثُ وَجَدتُّمُوهُمۡ وَخُذُوهُمۡ وَٱحۡصُرُوهُمۡ وَٱقۡعُدُواْ لَهُمۡ كُلَّ مَرۡصَدٖۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ  ٥
التفسير الميسرفإذا انقضت الأشهر الأربعة التي أمَّنتم فيها المشركين، فأعلنوا الحرب على أعداء الله حيث كانوا، واقصدوهم بالحصار في معاقلهم، وترصدوا لهم في طرقهم، فإن رجعوا عن كفرهم ودخلوا الإسلام والتزموا شرائعه من إقام الصلاة وإخراج الزكاة، فاتركوهم، فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام، إن الله غفور لمن تاب وأناب، رحيم بهم.
تفسير السعدييقول تعالى ‏‏فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ‏‏ أي‏:‏ التي حرم فيها قتال المشركين المعاهدين، وهي أشهر التسيير الأربعة، وتمام المدة لمن له مدة أكثر منها، فقد برئت منهم الذمة‏.‏ ‏‏فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ‏‏ في أي مكان وزمان، ‏‏وَخُذُوهُمْ‏‏ أسرى ‏‏وَاحْصُرُوهُمْ‏‏ أي‏:‏ ضيقوا عليهم، فلا تدعوهم يتوسعون في بلاد اللّه وأرضه، التي جعلها ‏[‏الله‏]‏ معبدا لعباده‏.‏ فهؤلاء ليسوا أهلا لسكناها، ولا يستحقون منها شبرا، لأن الأرض أرض اللّه، وهم أعداؤه المنابذون له ولرسله، المحاربون الذين يريدون أن يخلو الأرض من دينه، ويأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون‏.‏ ‏‏وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ‏‏ أي‏:‏ كل ثنية وموضع يمرون عليه، ورابطوا في جهادهم وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك، ولا تزالوا على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم‏.‏ ولهذا قال‏:‏ ‏‏فَإِنْ تَابُوا‏‏ من شركهم ‏‏وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ‏‏ أي‏:‏ أدوها بحقوقها ‏‏وَآتُوا الزَّكَاةَ‏‏ لمستحقيها ‏‏فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ‏‏ أي‏:‏ اتركوهم، وليكونوا مثلكم، لهم ما لكم، وعليهم ما عليكم‏.‏ ‏‏إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ‏‏ يغفر الشرك فما دونه، للتائبين، ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة، ثم قبولها منهم‏.‏ وفي هذه الآية، دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة، فإنه يقاتل حتى يؤديهما، كما استدل بذلك أبو بكر الصديق رضي اللّه عنه‏.‏
تفسير ابن كثيراختلف المفسرون في المراد بالأشهر الحرم هاهنا ، ما هي ؟ فذهب ابن جرير إلى أنها [ الأربعة ] المذكورة في قوله تعالى : ( منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) الآية [ التوبة : 36 ] قاله أبو جعفر الباقر ، لكن قال ابن جرير : آخر الأشهر الحرم في حقهم المحرم وهذا الذي ذهب إليه حكاه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ، وإليه ذهب الضحاك أيضا ، وفيه نظر ، والذي يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس في رواية العوفي عنه ، وبه قال مجاهد ، وعمرو بن شعيب ، ومحمد بن إسحاق ، وقتادة ، والسدي ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها في قوله : ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) [ التوبة : 2 ] ثم قال ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم ) أي : إذا انقضت الأشهر الأربعة التي حرمنا عليكم فيها قتالهم ، وأجلناهم فيها ، فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم ؛ لأن عود العهد على مذكور أولى من مقدر ؛ ثم إن الأشهر الأربعة المحرمة سيأتي بيان حكمها في آية أخرى بعد في هذه السورة الكريمة .وقوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) أي : من الأرض . وهذا عام ، والمشهور تخصيصه بتحريم القتال في الحرم بقوله : ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم ) [ البقرة : 191 ] .وقوله : ( وخذوهم ) أي : وأسروهم ، إن شئتم قتلا وإن شئتم أسرا .وقوله : ( واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ) أي : لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم ، بل اقصدوهم بالحصار في معاقلهم وحصونهم ، والرصد في طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الواسع ، وتضطروهم إلى القتل أو الإسلام ؛ ولهذا قال : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم )ولهذا اعتمد الصديق - رضي الله عنه - في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها ، حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال ، وهي الدخول في الإسلام ، والقيام بأداء واجباته . ونبه بأعلاها على أدناها ، فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة التي هي حق الله - عز وجل - وبعدها أداء الزكاة التي هي نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج ، وهي أشرف الأفعال المتعلقة بالمخلوقين ؛ ولهذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة ، وقد جاء في الصحيحين عن ابن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصلاة ، ويؤتوا الزكاة الحديث .وقال أبو إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : أمرتم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، ومن لم يزك فلا صلاة له .وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة ، وقال : يرحم الله أبا بكر ، ما كان أفقهه .وقال الإمام أحمد : حدثنا علي بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله بن المبارك ، أنبأنا حميد الطويل ، عن أنس ؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ، واستقبلوا قبلتنا ، وأكلوا ذبيحتنا ، وصلوا صلاتنا ، فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها ، لهم ما للمسلمين ، وعليهم ما عليهم .ورواه البخاري في صحيحه وأهل السنن إلا ابن ماجه ، من حديث عبد الله بن المبارك ، به .وقال الإمام أبو جعفر بن جرير : حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا أبو جعفر الرازي ، عن الربيع بن أنس [ عن أنس ] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده ، وعبادته لا يشرك به شيئا ، فارقها والله عنه راض - قال : وقال أنس : هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم ، قبل هرج الأحاديث ، واختلاف الأهواء ، وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل ، قال الله تعالى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ) - قال : توبتهم خلع الأوثان ، وعبادة ربهم ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، ثم قال في آية أخرى : ( فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ) [ التوبة : 11 ] .ورواه ابن مردويه .ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب " الصلاة " له : حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، أنبأنا حكام بن سلم حدثنا أبو جعفر الرازي ، به سواء .وهذه الآية الكريمة هي آية السيف التي قال فيها الضحاك بن مزاحم : إنها نسخت كل عهد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين أحد من المشركين ، وكل عهد ، وكل مدة .وقال العوفي ، عن ابن عباس في هذه الآية : لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة ، منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم ، ومدة من كان له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر ، من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر ربيع الآخر .وقال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس في هذه الآية ، قال : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا في الإسلام ، ونقض ما كان سمى لهم من العقد والميثاق ، وأذهب الشرط الأول .وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال : قال سفيان قال علي بن أبي طالب : بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - بأربعة أسياف : سيف في المشركين من العرب قال الله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم [ وخذوهم ] )هكذا رواه مختصرا ، وأظن أن السيف الثاني هو قتال أهل الكتاب في قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [ التوبة : 29 ] والسيف الثالث : قتال المنافقين في قوله : ( ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ) [ واغلظ عليهم ] ) [ التوبة : 73 ، والتحريم : 9 ] والرابع : قتال الباغين في قوله : ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله ) [ الحجرات : 9 ] .ثم اختلف المفسرون في آية السيف هذه ، فقال الضحاك والسدي : هي منسوخة بقوله تعالى : ( فإما منا بعد وإما فداء ) [ محمد : 4 ] وقال قتادة بالعكس .
تفسير القرطبيقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيمفيه ست مسائل :الأولى : قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي خرج ، وسلخت الشهر إذا صرت في أواخر أيامه ، تسلخه سلخا وسلوخا بمعنى خرجت منه . وقال الشاعر :إذا ما سلخت الشهر أهللت قبله كفى قاتلا سلخي الشهور وإهلاليوانسلخ الشهر وانسلخ النهار من الليل المقبل . وسلخت المرأة درعها نزعته وفي التنزيل : وآية لهم الليل نسلخ منه النهار . ونخلة مسلاخ ، وهي التي ينتثر بسرها أخضر .والأشهر الحرم فيها للعلماء قولان : قيل هي الأشهر المعروفة ، ثلاثة سرد وواحد فرد . قال الأصم : أريد به من لا عقد له من المشركين ، فأوجب أن يمسك عن قتالهم حتى ينسلخ الحرم ، وهو مدة خمسين يوما على ما ذكره ابن عباس ؛ لأن النداء كان بذلك يوم النحر . وقد تقدم هذا . وقيل : شهور العهد أربعة ، قاله مجاهد وابن إسحاق وابن زيد وعمرو بن شعيب . وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين والتعرض لهم إلا على سبيل الخير .الثانية : قوله تعالى فاقتلوا المشركين عام في كل مشرك ، لكن السنة خصت منه ما تقدم بيانه في سورة ( البقرة ) من امرأة وراهب وصبي وغيرهم . وقال الله تعالى في أهل الكتاب : حتى يعطوا الجزية . إلا أنه يجوز أن يكون لفظ المشركين لا يتناول أهل الكتاب ، ويقتضي ذلك منع أخذ الجزية من عبدة الأوثان وغيرهم ، على ما يأتي بيانه . واعلم أن مطلق قوله : اقتلوا المشركين يقتضي جواز قتلهم بأي وجه كان ، إلا أن الأخبار وردت بالنهي عن المثلة . ومع هذا فيجوز أن يكون الصديق رضي الله عنه حين قتل أهل الردة بالإحراق بالنار ، وبالحجارة وبالرمي من رءوس الجبال ، والتنكيس في الآبار ، تعلق بعموم الآية . وكذلك إحراق علي رضي الله عنه قوما من أهل الردة يجوز أن يكون ميلا إلى هذا المذهب ، واعتمادا على عموم اللفظ . والله أعلم .الثالثة : قوله تعالى حيث وجدتموهم عام في كل موضع . وخص أبو حنيفة رضي الله عنه المسجد الحرام ، كما سبق في سورة " البقرة " ثم اختلفوا ، فقال الحسين بن الفضل : نسخت هذه كل آية في القرآن فيها ذكر الإعراض والصبر على أذى الأعداء . وقال الضحاك والسدي وعطاء : هي منسوخة بقوله : فإما منا بعد وإما فداء . وأنه لا يقتل أسير صبرا ، إما أن يمن عليه وإما أن يفادى . وقال مجاهد وقتادة : بل هي ناسخة لقوله تعالى : فإما منا بعد وإما فداء وأنه لا يجوز في الأسارى من المشركين إلا القتل . وقال ابن زيد : الآيتان محكمتان . وهو الصحيح ؛ لأن المن والقتل والفداء لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم ، وهو يوم بدر كما سبق .وقوله وخذوهم والأخذ هو الأسر . والأسر إنما يكون للقتل أو الفداء أو المن على ما يراه الإمام .ومعنى واحصروهم يريد عن التصرف إلى بلادكم والدخول إليكم ، إلا أن تأذنوا لهم فيدخلوا إليكم بأمان .الرابعة : قوله تعالى واقعدوا لهم كل مرصد المرصد : الموضع الذي يرقب فيه العدو ، يقال : رصدت فلانا أرصده ، أي رقبته . أي اقعدوا لهم في مواضع الغرة حيث يرصدون . قال عامر بن الطفيل :ولقد علمت وما إخالك ناسيا أن المنية للفتى بالمرصدوقال عدي :أعاذل إن الجهل من لذة الفتى وإن المنايا للنفوس بمرصدوفي هذا دليل على جواز اغتيالهم قبل الدعوة . ونصب ( كل ) على الظرف ، وهو اختيار الزجاج ، ويقال : ذهبت طريقا وذهبت كل طريق . أو بإسقاط الخافض ، التقدير : في كل مرصد وعلى كل مرصد ، فيجعل المرصد اسما للطريق . وخطأ أبو علي الزجاج في جعله الطريق ظرفا وقال : الطريق مكان مخصوص كالبيت والمسجد ، فلا يجوز حذف حرف الجر منه إلا فيما ورد فيه الحذف سماعا ، كما حكى سيبويه : دخلت الشام ودخلت البيت ، وكما قيل :كما عسل الطريق الثعلبالخامسة : قوله تعالى فإن تابوا أي من الشرك .وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم هذه الآية فيها تأمل ، وذلك أن الله تعالى علق القتل على الشرك ، ثم قال : فإن تابوا . والأصل أن القتل متى كان للشرك يزول بزواله ، وذلك يقتضي زوال القتل بمجرد التوبة ، من غير اعتبار إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ولذلك سقط القتل بمجرد التوبة قبل وقت الصلاة والزكاة . وهذا بين في هذا المعنى ، غير أن الله تعالى ذكر التوبة وذكر معها شرطين آخرين ، فلا سبيل إلى إلغائهما . نظيره قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله . وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ، فإن الزكاة حق المال وقال ابن عباس : رحم الله أبا بكر ما كان أفقهه . وقال ابن العربي : فانتظم القرآن والسنة واطردا . ولا خلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا كفر ، ومن ترك السنن متهاونا فسق ، ومن ترك النوافل لم يحرج ، إلا أن يجحد فضلها ؛ فيكفر ؛ لأنه يصير رادا على الرسول عليه السلام ما جاء به وأخبر عنه . واختلفوا فيمن ترك الصلاة من غير جحد لها ولا استحلال ، فروى يونس بن عبد الأعلى قال : سمعت ابن وهب يقول قال مالك : من آمن بالله وصدق المرسلين وأبى أن يصلي قتل ، وبه قال أبو ثور وجميع أصحاب الشافعي . وهو قول حماد بن زيد ومكحول ووكيع . وقال أبو حنيفة : يسجن ويضرب ولا يقتل ، وهو قول ابن شهاب وبه يقول داود بن علي . ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . وقالوا : حقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان ، أو زنى بعد إحصان ، أو قتل نفس بغير نفس . وذهبت جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن من ترك صلاة واحدة متعمدا حتى يخرج وقتها لغير عذر ، وأبى من أدائها وقضائها وقال لا أصلي فإنه كافر ، ودمه وماله حلالان ، ولا يرثه ورثته من المسلمين ، ويستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، وحكم ماله كحكم مال المرتد ، وهو قول إسحاق . قال إسحاق : وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا .وقال ابن خويزمنداد : واختلف أصحابنا متى يقتل تارك الصلاة ، فقال بعضهم في آخر الوقت المختار ، وقال بعضهم : آخر وقت الضرورة ، وهو الصحيح من ذلك . وذلك أن يبقى من وقت العصر أربع ركعات إلى مغيب الشمس ، ومن الليل أربع ركعات لوقت العشاء ، ومن الصبح ركعتان قبل طلوع الشمس . وقال إسحاق : وذهاب الوقت أن يؤخر الظهر إلى غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر .السادسة : هذه الآية دالة على أن من قال : قد تبت أنه لا يجتزأ بقوله حتى ينضاف إلى ذلك أفعاله المحققة للتوبة ؛ لأن الله عز وجل شرط هنا مع التوبة إقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ؛ ليحقق بهما التوبة . وقال في آية الربا وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم . وقال : إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا وقد تقدم معنى هذا في سورة البقرة .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)قال أبو جعفر: يعني جل ثناؤه بقوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)، فإذا انقضى ومضى وخرج.* * *يقال منه: سلخنا شهر كذا نسلَخه سَلْخًا وسُلُوخًا, بمعنى: خرجنا منه. ومنه قولهم: " شاة مسلوخة ", بمعنى: المنزوعة من جلدها، المخرجة منه. (63)* * *ويعني ب " الأشهر الحرم "، ذا القعدة, وذا الحجة, والمحرم. (64)وإنما أريد في هذا الموضع انسلاخ المحرم وحده, لأن الأذان كان ببراءة يوم الحج الأكبر. فمعلوم أنهم لم يكونوا أجَّلوا الأشهرَ الحرم كلَّها = وقد دللنا على صحة ذلك فيما مضى = ولكنه لما كان متصلا بالشهرين الآخرين قبله الحرامين، وكان هو لهما ثالثًا، وهي كلها متصل بعضها ببعض، قيل: " فإذا انسلخ الأشهر الحرم "، ومعنى الكلام: فإذا انقضت الأشهر الحرم الثلاثة عن الذين لا عهد لهم, أو عن الذين كان لهم عهد فنقضوا عهدهم بمظاهرتهم الأعداءَ على رسول الله وعلى أصحابه, أو كان عهدهم إلى أجل غيره معلوم.* * *=(فاقتلوا المشركين)، يقول: فاقتلوهم =(حيث وجدتموهم)، يقول: حيث لقيتموهم من الأرض، في الحرم، وغير الحرم في الأشهر الحرم وغير الأشهر الحرم =(وخذوهم) يقول: وأسروهم =(واحصروهم)، يقول: وامنعوهم من التصرف في بلاد الإسلام ودخول مكة =(واقعدوا لهم كل مرصد)، يقول: واقعدوا لهم بالطلب لقتلهم أو أسرهم = " كل مرصد "، يعني: كل طريق ومرقَب.* * *وهو " مفعل "، من قول القائل: " رصدت فلانًا أرصُده رَصْدًا ", بمعنى: رقبته.* * *(فإن تابوا)، يقول: فإن رجعوا عما نهاهم عليه من الشرك بالله وجحود نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، (65) إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له دون الآلهة والأنداد, والإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم =(وأقاموا الصلاة)، يقول: وأدّوا ما فرض الله عليهم من الصلاة بحدودها = وأعطوا الزكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها (66) =(فخلوا سبيلهم)، يقول: فدعوهم يتصرفون في أمصاركم، ويدخلون البيت الحرام =(إن الله غفور رحيم)، لمن تاب من عباده = فأناب إلى طاعته، بعد الذي كان عليه من معصيته, ساتر على ذنبه, رحيم به، أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توبته, بعد التوبة. (67)* * *وقد ذكرنا اختلاف المختلفين في الذين أجِّلوا إلى انسلاخ الأشهر الحرم.* * *وبنحو ما قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16475- حدثنا عبد الأعلى بن واصل الأسدي قال، حدثنا عبيد الله بن موسى قال، أخبرنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع, عن أنس قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده، وعبادته لا يشرك له شيئًا, فارقها والله عنه راضٍ = قال: وقال أنس: هو دين الله الذي جاءت به الرسل وبلغوه عن ربهم، قبل هَرْج الأحاديث، (68) واختلاف الأهواء. وتصديق ذلك في كتاب الله في آخر ما أنزل الله, قال الله: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم)، قال: توبتهم، خلع الأوثان، وعبادة ربهم, وإقام الصلاة, وإيتاء الزكاة، ثم قال في آية أخرى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ، [سورة التوبة: 11]. (69)16476- حدثنا بشر بن معاذ قال، حدثنا يزيد قال، حدثنا سعيد, عن قتادة قوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم)، حتى ختم آخر الآية. وكان قتادة يقول: خلوا سبيل من أمركم الله أن تخلوا سبيله, فإنما الناس ثلاثة: رَهْط مسلم عليه الزكاة، ومشرك عليه الجزية، وصاحب حرب يأمن بتجارته في المسلمين إذا أعطى عُشُور ماله.16477- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن المفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)، وهي الأربعة التي عددت لك = يعني: عشرين من ذي الحجة، والمحرم، وصفر، وربيعًا الأول، وعشرًا من شهر ربيع الآخر.* * *وقال قائلو هذه المقالة: قيل لهذه: " الأشهر الحرم "، لأن الله عز وجل حرّم على المؤمنين فيها دماءَ المشركين، والعَرْضَ لهم إلا بسبيلِ خيرٍ. (70)* ذكر من قال ذلك:16478- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن إبراهيم بن أبي بكر: أنه أخبره عن مجاهد وعمرو بن شعيب في قوله: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)، أنها الأربعة التي قال الله: فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ ، قال: هي " الحُرم "، من أجل أنهم أومنوا فيها حتى يسيحوها. (71)16479- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * فَسِيحُوا فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، قال: ضُرِب لهم أجلُ أربعة أشهر, وتبرأ من كل مشرك. ثم أمر إذا انسلخت تلك الأشهر الحرم =(فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)، لا تتركوهم يضربون في البلاد, ولا يخرجوا لتجارة, (72) ضَيِّقوا عليهم بعدها. ثم أمر بالعفو (73) (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم)،.16480- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم)، يعني: الأربعة التي ضربَ الله لهم أجلا = لأهل العهد العامّ من المشركين =(فاقتلوهم حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد)، الآية. (74)---------------------الهوامش :(62) الأثر : 16472 - سيرة ابن هشام 2 : 188 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16469 .(63) انظر تفسير " الانسلاخ " فيما سلف 13 : 260 .(64) انظر تفسير " الأشهر الحرم " فيما سلف 3 : 575 - 579 / 9 : 456 ، 466 / 11 : 91 ، 94 .(65) انظر تفسير " التوبة " فيما سلف من فهارس اللغة ( تاب ) .(66) انظر تفسير " إقامة الصلاة " ، و " إيتاء الزكاة " فيما سلف منم فهارس اللغة ( قوم ) ، ( أتى ) .(67) انظر تفسير " غفور " و"رحيم" فيما سلف من فهارس اللغة (غفر)، (رحم).(68) "هرج الأحاديث" ، الإكثار فيها ، واختلاف المختلفين ، واختلاط أصواتهم .(69) الأثر : 16475 - " عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدي " ، شيخ الطبري ، ثقة ، مضى برقم : 11125 .و " عبيد الله بن موسى بن أبي المختار العبسي " ، روى له الجماعة ، سلف مرارا ، آخرها : 13177 . وسائر رجال السند ، ثقات ، مضوا جميعا ، إلا أبا جعفر الرازي ، فقد تكلموا فيه ، وهو ثقة إن شاء اللهوهذا الخبر رواه ابن ماجه في سننه : 27 ، رقم : 70 ، من طريقتين : من طريق نصر بن علي الجهضمي ، عن أبي أحمد ، عن أبي جعفر الرازي ، ثم من طريق أبي حاتم ، عن عبيد الله بن موسى العبسي ، عن أبي جعفر ، بمثله .ورواه الحاكم في المستدرك 2 : 331 ، 332 عن طريق إسحاق بن سليمان الرازي ، عن أبي جعفر الرازي ، ولم يقل فيه : " قال أنس : وهو دين الله . . . ، بل ساقه مدرجا في الحديث ، ثم قال : " وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه " ، وافقه الذهبي ، إلا أنه استدرك عليه فقال : " صدر الخبر مرفوع ، وسائره مدرج فيما أرى " ، وصدق الذهبي .(70) في المطبوعة والمخطوطة : " والعرض لهم " ، وهو بمعنى " التعرض " .(71) الأثر : 16478 - " إبراهيم بن أبي بكر الأخنسي " ، ثقة ، مضى برقم : 10758 .(72) في المطبوعة : " ولا يخرجون للتجارة " ، وأثبت ما في المخطوطة .(73) في المخطوطة : " بعد ما أمر بالعفو " ، وفي المطبوعة : " بعدها أمر بالعفو " ، وصواب السياق يقتضي ما أثبت ، وزيادة " ثم " .(74) الأثر : 16480 - سيرة ابن هشام 3 : 189 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16472 ، قوله : " لأهل العهد العام من المشركين " ، من كلام أبي جعفر ، استظهارا مما سلف قبله في السيرة ، وفي رقم : 16356 .
وَإِنۡ أَحَدٞ مِّنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٱسۡتَجَارَكَ فَأَجِرۡهُ حَتَّىٰ يَسۡمَعَ كَلَٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبۡلِغۡهُ مَأۡمَنَهُۥۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَوۡمٞ لَّا يَعۡلَمُونَ  ٦
التفسير الميسروإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك -أيها الرسول- ورغب في الأمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته، ثم أَعِدْه من حيث أتى آمنًا؛ وذلك لإقامة الحجة عليه؛ ذلك بسبب أن الكفار قوم جاهلون بحقائق الإسلام، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم.
تفسير السعديلما كان ما تقدم من قوله ‏‏فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ‏‏ أمرا عاما في جميع الأحوال، وفي كل الأشخاص منهم، ذكر تعالى، أن المصلحة إذا اقتضت تقريب بعضهم جاز، بل وجب ذلك فقال‏:‏ ‏‏وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ‏‏ أي‏:‏ طلب منك أن تجيره، وتمنعه من الضرر، لأجل أن يسمع كلام اللّه، وينظر حالة الإسلام‏.‏ ‏‏فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ‏‏ ثم إن أسلم، فذاك، وإلا فأبلغه مأمنه، أي‏:‏ المحل الذي يأمن فيه، والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون، فربما كان استمرارهم على كفرهم لجهل منهم، إذا زال اختاروا عليه الإسلام، فلذلك أمر اللّه رسوله، وأمته أسوته في الأحكام، أن يجيروا من طلب أن يسمع كلام اللّه‏.‏ وفي هذا حجة صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة، القائلين بأن القرآن كلام اللّه غير مخلوق، لأنه تعالى هو المتكلم به، وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى موصوفها، وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم‏:‏ أن القرآن مخلوق‏.‏ وكم من الأدلة الدالة على بطلان هذا القول، ليس هذا محل ذكرها‏.‏
تفسير ابن كثيريقول تعالى لنبيه ، صلوات الله وسلامه عليه : ( وإن أحد من المشركين ) الذين أمرتك بقتالهم ، وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم ، ( استجارك ) أي : استأمنك ، فأجبه إلى طلبته ( حتى يسمع كلام الله ) أي : [ القرآن ] تقرؤه عليه وتذكر له شيئا من [ أمر ] الدين تقيم عليه به حجة الله ، ( ثم أبلغه مأمنه ) أي : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه ، ( ذلك بأنهم قوم لا يعلمون ) أي : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله ، وتنتشر دعوة الله في عباده .وقال ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في تفسير هذه الآية ، قال : إنسان يأتيك يسمع ما تقول وما أنزل عليك ، فهو آمن حتى يأتيك فيسمع كلام الله ، وحتى يبلغ مأمنه ، حيث جاء .ومن هذا كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطي الأمان لمن جاءه ، مسترشدا أو في رسالة ، كما جاءه يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش ، منهم : عروة بن مسعود ، ومكرز بن حفص ، وسهيل بن عمرو ، وغيرهم واحدا بعد واحد ، يترددون في القضية بينه وبين المشركين ، فرأوا من إعظام المسلمين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصر ، فرجعوا إلى قومهم فأخبروهم بذلك ، وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم .ولهذا أيضا لما قدم رسول مسيلمة الكذاب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له : أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟ قال : نعم . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك وقد قيض الله له ضرب العنق في إمارة ابن مسعود على الكوفة ، وكان يقال له : ابن النواحة ، ظهر عنه في زمان ابن مسعود أنه يشهد لمسيلمة بالرسالة ، فأرسل إليه ابن مسعود فقال له : إنك الآن لست في رسالة ، وأمر به فضربت عنقه ، لا رحمه الله ، ولعنه .والغرض أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام في أداء رسالة أو تجارة ، أو طلب صلح أو مهادنة أو حمل جزية ، أو نحو ذلك من الأسباب ، فطلب من الإمام أو نائبه أمانا ، أعطي أمانا ما دام مترددا في دار الإسلام ، وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه . لكن قال العلماء : لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة ، ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهر ، وفيما بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان ، عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء رحمهم الله.
تفسير القرطبيقوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمونفيه أربع مسائل :الأولى : قوله تعالى : وإن أحد من المشركين أي من الذين أمرتك بقتالهم . استجارك أي سأل جوارك ، أي أمانك وذمامك ، فأعطه إياه ليسمع القرآن ، أي يفهم أحكامه وأوامره ونواهيه . فإن قبل أمرا فحسن ، وإن أبى فرده إلى مأمنه . وهذا ما لا خلاف فيه . والله أعلم .قال مالك : إذا وجد الحربي في طريق بلاد المسلمين فقال : جئت أطلب الأمان . قال مالك : هذه أمور مشتبهة ، وأرى أن يرد إلى مأمنه . وقال ابن قاسم : وكذلك الذي يوجد وقد نزل تاجرا بساحلنا فيقول : ظننت ألا تعرضوا لمن جاء تاجرا حتى يبيع . وظاهر الآية إنما هي في من يريد سماع القرآن والنظر في الإسلام ، فأما الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة المسلمين والنظر فيما تعود عليهم به منفعته .الثانية : ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان السلطان جائز ؛ لأنه مقدم للنظر والمصلحة ، نائب عن الجميع في جلب المنافع ودفع المضار . واختلفوا في أمان غير الخليفة ، فالحر يمضي أمانه عند كافة العلماء . إلا أن ابن حبيب قال : ينظر الإمام فيه . وأما العبد فله الأمان في مشهور المذهب ، وبه قال الشافعي وأصحابه وأحمد وإسحاق والأوزاعي والثوري وأبو ثور وداود ومحمد بن الحسن . وقال أبو حنيفة : لا أمان له ، وهو القول الثاني لعلمائنا . والأول أصح ، لقوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم . قالوا : فلما قال أدناهم جاز أمان العبد ، وكانت المرأة الحرة أحرى بذلك ، ولا اعتبار بعلة " لا يسهم " له . وقال عبد الملك بن الماجشون : لا يجوز أمان المرأة إلا أن يجيزه الإمام ، فشذ بقوله عن الجمهور . وأما الصبي فإذا أطاق القتال جاز أمانه ؛ لأنه من جملة المقاتلة ، ودخل في الفئة الحامية . وقد ذهب الضحاك والسدي إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله : فاقتلوا المشركين . وقال الحسن : هي محكمة ، سنة إلى يوم القيامة ، وقاله مجاهد . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها باقيا مدة الأربعة الأشهر التي ضربت لهم أجلا ، وليس بشيء . وقال سعيد بن جبير : جاء رجل من المشركين إلى علي بن أبي طالب فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي محمدا بعد انقضاء الأربعة الأشهر فيسمع كلام الله أو يأتيه بحاجة قتل ؟ فقال علي بن أبي طالب : لا ؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول : وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . وهذا هو الصحيح . والآية محكمة .الثالثة : قوله تعالى : وإن أحد أحد مرفوع بإضمار فعل كالذي بعده . وهذا حسن في " إن " وقبيح في أخواتها . ومذهب سيبويه في الفرق بين " إن " وأخواتها ، أنها لما كانت أم حروف الشرط خصت بهذا ، ولأنها لا تكون في غيره . وقال محمد بن يزيد : أما قوله - لأنها لا تكون في غيره - فغلط ؛ لأنها تكون بمعنى - ما - ومخففة من الثقيلة ولكنها مبهمة ، وليس كذا غيرها . وأنشد سيبويه :لا تجزعي إن منفسا أهلكته وإذا هلكت فعند ذلك فاجزعيالرابعة : قال العلماء : في قوله تعالى : حتى يسمع كلام الله دليل على أن كلام الله عز وجل مسموع عند قراءة القارئ ، قاله الشيخ أبو الحسن والقاضي أبو بكر وأبو العباس القلانسي وابن مجاهد وأبو إسحاق الإسفراييني وغيرهم ، لقوله تعالى : حتى يسمع كلام الله فنص على أن كلامه مسموع عند قراءة القارئ لكلامه . ويدل عليه إجماع المسلمين على أن القارئ إذا قرأ فاتحة الكتاب أو سورة قالوا : سمعنا كلام الله . وفرقوا بين أن يقرأ كلام الله تعالى وبين أن يقرأ شعر امرئ القيس . وقد مضى في سورة ( البقرة ) معنى كلام الله تعالى ، وأنه ليس بحرف ولا صوت ، والحمد لله .
تفسير الطبريالقول في تأويل قوله : وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ (6)قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم، أحدٌ ليسمع كلام الله منك = وهو القرآن الذي أنزله الله عليه =(فأجره)، يقول: فأمّنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه =(ثم أبلغه مأمنه)، يقول: ثم رُدَّه بعد سماعه كلام الله إن هو أبَي أن يسلم، ولم يتعظ لما تلوته عليه من كلام الله فيؤمن = " إلى مأمنه ", يقول: إلى حيث يأمن منك وممن في طاعتك، حتى يلحق بداره وقومه من المشركين (75) =(ذلك بأنهم قوم لا يعلمون)، يقول: تفعل ذلك بهم، من إعطائك إياهم الأمان ليسمعوا القرآن, وردِّك إياهم إذا أبوا الإسلام إلى مأمنهم, من أجل أنهم قوم جهلة لا يفقهون عن الله حجة، ولا يعلمون ما لهم بالإيمان بالله لو آمنوا، وما عليهم من الوِزْر والإثم بتركهم الإيمان بالله.* * *وبنحو ما قلنا في ذلك قال أهل التأويل.* ذكر من قال ذلك:16481- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا سلمة, عن ابن إسحاق: (وإن أحد من المشركين استجارك)، أي: من هؤلاء الذين أمرتك بقتالهم,(فأجره). (76)16482- حدثني محمد بن الحسين قال، حدثنا أحمد بن مفضل قال، حدثنا أسباط, عن السدي: (فأجره حتى يسمع كلام الله)، أما " كلام الله "، فالقرآن.16483- حدثني محمد بن عمرو قال، حدثنا أبو عاصم قال، حدثنا عيسى, عن ابن أبي نجيح, عن مجاهد: (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره)، قال: إنسان يأتيك فيسمع ما تقول، ويسمع ما أنزل عليك، فهو آمنٌ حتى يأتيك فيسمع كلام الله, وحتى يبلغ مأمنه، حيث جاءه. (77)16484- حدثنا القاسم قال، حدثنا الحسين قال، حدثني حجاج, عن ابن جريج, عن مجاهد, بنحوه.16485- حدثنا ابن حميد قال، حدثنا يعقوب, عن جعفر, عن سعيد قال: خرج رسوله الله صلى الله عليه وسلم غازيًا, فلقي العدوَّ, وأخرج المسلمون رجلا من المشركين وأشرعوا فيه الأسنّة, فقال الرجل: ارفعوا عني سلاحكم, وأسمعوني كلام الله ! فقالوا: تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وتخلع الأنداد، وتتبرأ من اللات والعزى! فقال: فإنّي أشهدكم أني قد فعلت.16486- حدثني يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال، قال ابن زيد في قوله: (ثم أبلغه مأمنه)، قال: إن لم يوافقه ما تتلو عليه وتحدثه, (78) فأبلغه. قال: وليس هذا بمنسوخ.* * *واختلفت في حكم هذه الآية, وهل هو منسوخ أو هو غير منسوخ؟فقال بعضهم: هو غير منسوخ. وقد ذكرنا قول من قال ذلك.* * *وقال آخرون: هو منسوخ.* ذكر من قال ذلك:16487- حدثنا أحمد بن إسحاق قال، حدثنا أبو أحمد قال، حدثنا سفيان, عن جويبر, عن الضحاك: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ، نسختها: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً ،. [سورة محمد: 4]16488-...... قال، حدثنا سفيان, عن السدي, مثله.* * *وقال آخرون: بل نسخ قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ، قوله: فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ .* ذكر من قال ذلك:16489- حدثنا ابن وكيع قال، حدثنا عبدة بن سليمان, عن ابن أبي عروبة, عن قتادة: حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ، [سورة محمد : 4 ] نسخها قوله: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ،* * *قال أبو جعفر: والصواب من القول في ذلك عندي، قولُ من قال: " ليس ذلك بمنسوخ ". وقد دللنا على أن معنى " النسخ "، هو نفي حكم قد كان ثبت بحكم آخر غيره. (79) ولم تصحّ حجةٌ بوجوب حكم الله في المشركين بالقتل بكل حال، ثم نسخه بترك قتلهم على أخذ الفداء، ولا على وجه المنّ عليهم. فإذ كان ذلك كذلك، وكان الفداء والمنّ والقتل لم يزل من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم من أول حرب حاربهم, (80) وذلك من يوم بدر = كان معلومًا أن معنى الآية: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم, وخذوهم للقتل أو المنِّ أو الفداء، واحصروهم. وإذا كان ذلك معناه، صحّ ما قلنا في ذلك دون غيره.-----------------------الهوامش :(75) انظر تفسير " الأمن " فيما سلف 13 : 420 ، تعليق 1 ، والمراجع هناك .(76) الأثر : 16481 - سيرة ابن هشام 4 : 189 ، وهو تابع الأثر السالف رقم : 16480 .(77) في المطبوعة : " حيث جاء " ، والصواب من المخطوطة .(78) في المخطوطة والمطبوعة : " ما تقول عليه وتحدثه " ، وفي المخطوطة فوق " تقول " حرف ( ط ) دلالة على الخطأ ، والصواب ما أثبت .(79) انظر ما قاله أبو جعفر في " النسخ " مرارا في فهارس الكتاب .(80) في المطبوعة: "فكان الفداء"، وهو خطأ، لم يحسن قراءة المخطوطة.
من نحن

موقع الحياة بالإسلام هو موقع إسلامي، يقدم لكم العديد من المواضيع الاسلامية على منهاج الكتاب و السنة، كما يتضمن بعض قراءات القران الكريم بالرسم العثماني بأصوات اشهر القراء حول العالم

عرض المزيد
إشارات

التين , سُورَةُ هُودٍ , سُورَةُ الجُمُعَةِ , الكوثر , معيض الحارثي , القارئ سيلمان الشبيبي , القارئ عبدالرحمن الشحات , محمد عبدالحكيم سعيد العبدالله , قراءة يعقوب الحضرمي بروايتي رويس وروح , المصحف المعلم , قالون عن نافع من طريق أبي نشيط , خلف عن حمزة ,

عرض المزيد